عَلَمٌ على مَدِينَةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التي هاجَرَ إلَيْها مِن مَكَّةَ، وأَقامَ فيها، وتُوُفِيَ بِـها.
قُدْرَةُ الحَيِّ عَلَى تَحْصِيلِ شَيْءٍ مَا أَوْ دَفْعِهِ.
بلوغ الشيء درجة الكمال والتمام.
الإِخْبَارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ الإِلْزَامِ بِهِ.
ما شَرَعَهُ اللهُ تعالى مِن الصَّلَواتِ زِيادَةً على الصَّلَواتِ الـوَاجِبَةِ.
عَقْدٌ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنثَى يُبِيحُ اسْتِمْتَاعَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ.
فِعْل الصَّلاةِ في جَماعَةٍ.
زَمانُ نَقاءِ الـمَرْأَةِ مِنْ دَمِ الـحَيْضِ والنِّفاسِ.
إِفاضَةُ الـماءِ وإِسالَتُهُ على البَدَنِ كُلِّهِ سواءٌ كان بِنِيَّةِ رَفْعِ الحَدَثِ الأَكْبَرِ أو بِنِيَّةِ التَّطهُّرِ المستحبِّ أو بلا نيَّةٍ.
التَّحيةُ الَّتي يقولُها المُسلمُ عندَ لقاءِ أخيهِ المسلمِ وعندَ وداعِهِ.
صَلاةٌ تُفْعَلُ ما بَيْنَ صَلاةِ العِشاءِ وطُلُوعِ الفَجْرِ تُخْتَمُ بِها صَلاةُ اللَّيْلِ.
نِيَّةُ الدُّخُولِ في أَحَدِ النُّسُكَيْنِ: الحَجِّ أو العُمْرَةِ.
اتِّباعُ المَيِّتِ وحَمْلُهُ إلى مَكانِ الصَّلاةِ عَلَيْهِ ودَفْنُهُ.
تَفْسِيرُ الكَلامِ ونَقْلُهُ مِن لُغَةٍ إلى لُغَةٍ أُخْرى.
ما طَلَبَ الشّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبَاً جازِماً.
قَوْلُ المُصَلِّي: "ربَّنا ولَكَ الحَمْدُ" عند اسْتِوائِهِ بعد الرَّفْعِ مِن الرُّكُوعِ.
الشَّهْرُ التّاسِعُ مِن أَشْهُرِ السَّنَةِ الـهِجْرِيَّةِ.
ثَناءُ اللهِ تعالى على النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلّم في المَلإ الأعلى عند الـمَلائِكَةِ الـمُقَرَّبِينَ.
حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ أو بَعْضِهِ في الحالِ أو المَآلِ، بِلَفْظٍ مَـخْصوصٍ، أو ما يَقومُ مَقامَهُ.
عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ ومَنْ لا يَرِثُ، ومِقْدارُ ما لِكُلِّ وارِثٍ.
كُلُّ قَوْلٍ يَشْتَمِلُ على تَعْظِيمِ اللهِ تعالى ومَـحَـبَّتِهِ.
الصَّلواتُ الـمَسْنُونَةُ الثّابِتَةُ التي تُؤَدَّى قَبْلَ الفَرائِضِ وبَعْدَها.
شُرْبُ أَيّ مُسْكِرٍ، سَواءٌ كان سائِلًا أو جامِدًا، قَلِيلًا أم كَثِيرًا.
لَفْظٌ يُقَالُ بعد الاِنْتِهاءِ مِن قِراءَةِ الفاتِـحَةِ وعَقِبَ الدُّعاءِ بِمعنى: اللَّهُمّ اسْتَجِبْ.
الأَزْمِنَةُ الـمُقَدَّرَةُ شَرْعاً لأَداءِ الصَّلاةِ.
طاعَةُ الأَبَوَيْنِ والإِحْسانُ إلَيْهِما بِالقَوْلِ والفِعْلِ في حَياتِهِما وبعد مَـماتِهِما.
كُلُّ مالٍ أو حَقِّ يُـخَلِّفُهُ الشَّخْصُ بعد مَوْتِهِ.
رَفْعُ ما يَـمْنَعُ الصَّلاةَ مِن الحَدَثِ والـخَبَثِ.
طَلَبُ الشّارِعِ لِلفِعْلِ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
قُوَّةٌ تَحْدُثُ فِي الصَّغِيرِ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ حَالِ الطُّفُولِيَّةِ إلَى حَالِ الرُّجُولِيَّةِ.
سُؤالُ العَبْدِ رَبَّهُ العَفْوَ عن الذُّنوبِ والوِقايَةَ مِن آثارِها.
إِخْراجُ جُزْءٍ مُقَدَّرٍ مِن أَمْوالٍ مَخْصُوصَةٍ على صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ لِطائِفَةٍ مَخْصوصَةٍ مِن النَّاسِ.
العَطِيَّةُ التي يُخرِجُها الإنْسانُ مِن مالِهِ على وجْهِ القُرْبةِ وابْتِغاءِ الـمَثُوبةِ مِن اللهِ تعالى.
الجِهَةُ التي يُصَلِّي إِلَيْها الـمُسلِمونَ.
الـمَكانُ الذي يُدْفَنُ فِيهِ الـمَيِّتُ مِن الأَرْضِ.
تَعْمِيمُ بَدَنِ المَيِّتِ بِالماءِ بِطَرِيقَةٍ مَشروعةٍ.
اسْمٌ لِلْجِنِّيِّ الكافِرِ المَخْلوقِ مِن النّارِ.
أقْوالٌ وأفْعالٌ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكبِيرِ ومُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ.
الـحُكْمُ على الـمُسْلِمِ بِالرِّدَّةِ.
وَضْعُ المَيِّتِ في قَبْرِهِ ورَدِّ التُّرابِ عَلَيْهِ.
صَدَقَةٌ مِن طَعامٍ تَجِبُ بِالفِطْرِ مِن رَمَضان.
إنْفاقُ جُزْءٍ مَعْلُومٍ مَن الذَّهَبِ والفِضَّةَ أو ما اشْتُقَّ مِنهُما أو قامَ مَقامَهُما إذا بَلغا النِّصابَ وحالَ عليهِما الحَولُ على مُسْتَحِقِّي الزَّكاةِ.
الإِتْيانُ إلى قُبورِ المُسْلِمينَ بِقَصْدِ الدُّعاءِ لَهُم، والاعْتِبارِ بِحالِهِم، وتَّذَكُّرِ الآخِرَةِ.
اليَوْمُ العاشِرُ مِن شَهْرِ المُحَرَّمِ.
الزِّيادَةُ المَشْرُوطَةُ دون عِوَضٍ مُقابِلَ الأجَلِ في دَيْنٍ بعد حُلُولِهِ، وكذا الزِّيادَةُ أو التَّأخِيرُ في بَيْعِ أشْياء مَخْصُوصَةٍ بِجِنْسِها حالًّا.
البُيوعُ المَمْنوعَةُ في الشَّرْعِ.
الصَّلَوَاتُ الـخَمْسُ التي يَـجِبُ أَداؤُها كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وهي: الظُّهْرُ وَالعَصْرُ والمَغْرِبُ والعِشاءُ والفَجْرُ.
ما يـَحْرُمُ على الـمُحْرِمِ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الإحْرامِ بالحَجِّ أو العُمْرَةِ.
اسْتِعْمالُ الـماءِ الطَّهُورِ في أَعْضاءٍ مَخْصُوصَةٍ على صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِقَصْدِ التَّعَبُّدِ.
رَكْعَتانِ تُصَلَّيانِ يَوْمَيْ عِيدِ الفِطْرِ والأَضْحى على صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
صَلاةُ رَكْعَتَيْنِ بعد الخُطْبَتَيْنِ ظُهْرَ يَوْمِ الجُمُعَةِ.
الدُّعاءُ لِلمَيِّتِ والصَّلاةُ عليه بِصِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ.
ما شُرِع مِن الصَّلَواتِ زِيادَةً على الفَرائِضِ.
الإِمْساكُ عَن سائِرِ الـمُفَطِّراتِ مِنْ طُلوعِ الفَجْرِ إلى غُروبِ الشَّمْسِ مع النِّيَّةِ.
كُلُّ ما يُؤْمِنُ بِه الإنْسانُ إيماناً جازِماً بحيث يَرْبِطُ عليه قَلْبَهُ ويَتَّخِذُهُ مَذْهباً.
المُحامَاةُ والمُدافَعَةُ عمَّن يَهُمُّك أَمْرُهُ في حَقٍّ أو باطِلٍ؛ انْتِصاراً لِلقبِيلَةِ أو العَشِيرَةِ أو اللَّونِ أو غير ذلك.
طَلَبُ الشَّارِعِ فِعْلَ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الإِلْزامِ.
الإِخْبارُ عن الشَّيْءِ بِخِلافِ الواقِعِ، عَمْدًا كان أو خَطَأً، وَضِدُّهُ الـحَقِيقَةُ، وَمِنْ مَعَانِي الكَذِبِ أَيْضًا: الجُحُودُ والافْتِرَاءُ والزَّيْفُ والـخِدَاعُ والـخَطَأُ.
مُبَادَلَةُ مَالٍ بِـمَالٍ بِقَصْدِ التَّـمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ.
آلَاَتُ اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ كَالمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ.
المَعَانِي وَالحِكَمُ الملحُوظةُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا والمتضمِّنةُ لتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ.
ضِدُّ الإسلامِ أو الإِتْيانُ بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ أو اعْتِقادٍ أو شَكٍّ أو تَرْكٍ يُخْرِجُ صاحِبَهُ مِن الإِسْلامِ.
خِطابُ الشَّارِعِ الدَّالُّ على طَلَبِ الكَفِّ عن الفِعْلِ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
حِمايَةُ الإِنْسانِ في دَمِهِ ومالِهِ وعِرْضِهِ.
هِيَ إِسَالَةُ دَمِ الحَيَوانِ عَلَى صِفَةٍ مَـخْصُوصَةٍ.
أَخْذُ المالِ الذي بَلَغَ نِصاباً مِن المَوْضِعِ الحَصِينِ الذي يُحْفَظُ فِيهِ المالُ عَادَةً على وَجْهِ الخُفْيَةِ.
طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الفِعْلِ تَرْكًا جَازِمًا.
التَّعبُّدُ لله تعالى بِخَفْضِ الرَّأسِ والظَّهْرِ على هَيْئَةٍ مَخصوصَةٍ في الصَّلاةِ.
تَغْطِيَةُ كلّ ما يقبُحُ ظُهورُه ويُستَحى مِن كَشْفِهِ مِن جِسْمِ الإِنْسانِ في الصَّلاةِ، كالسَّوأةِ ونحوِ ذلك.
سَجْدَتانِ يَسْجُدُهُما المُصَلِّي لِجَبْرِ الخَلَلِ الحاصِلِ في صَلاتِهِ بِسَبَبِ الشَّكِّ والنِّسْيانِ ونَحوِ ذلك.
سُكونُ الأَعْضاءِ واسْتِقْرارُها مِقْداراً مِن الزَّمَنِ حتّى يَسْتَوِي كُلُّ عُضْوٍ في مَكانِهِ في جَمِيعِ أَرْكانِ الصَّلاةِ الفِعْلِيَّةِ.
كُلُّ ما يَلزَمُ تَغطِيَتُه ويُستَحى مِن كَشْفِهِ مِن أعضاءِ البَدَنِ كالفَرْجِ والدُّبُرِ.
المَكانُ المُخَصَّصُ لِإِقامَةِ الصَّلاةِ فيه على التَّأْبِيدِ.
الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضوان الله عليهم من أمور الدين قولا، وعملا، واعتقادا.
الآيَةُ الخامسةُ والخمسونَ بعد المائتينِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ.
الانحراف والميل عن الحق بقصد أو بغير قصد.
فِعْلُ الإِنْسانِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكُهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ بقصدِ الامتثالِ، سَواءً كَانَ الـمَأْمورُ بِهِ أَوْ الـمَنْهِي عَنْهُ قَوْلاً أَوْ عَمَلاً أَوْ اعْتِقادًا.
الغريزة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر الحيوان ويسقط بفقدانها التكليف.
زِيارَةُ المَسْجِدِ الحَرامِ في مَكَّةَ في أيِّ يومٍ مِن أيّامِ السَّنَّةِ لِأَداءِ مَناسِكَ خاصَّةٍ.
أن يَدَعَ الإِنْسانُ المُكَلَّفُ الصَّلاةَ المَفْرُوضَةِ عَمْدًا أو نِسْيانًا أو تَكاسُلًا حتَّى يَخْرُجَ وَقْتُها المُحَدَّدُ لَها شَرْعًا.
الشَّهَادَةُ بِالكَذِبِ عَمْدًا لِيُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى البَاطِلِ.
الطريقة الظاهرة في الدين من العقائد والأحكام والآداب.
كُلُّ مَا طَلَبَ الشّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبَاً جازِماً.
جِماعُ المَرْأَةِ في فَرْجِها دُون زَوجِيَّةٍ، أو مِلْكِ يَمِينٍ، أو شُبْهَةِ مِلكٍ.
ما لا يتعلَّقُ به إلزامٌ بالتَّركِ أو الفعلِ لذاتِهِ.
بَذْلُ العَالِمِ مَا فِي وُسْعِهِ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
كُلُّ مَا أَذِنَ الشَّرْعُ فِي فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ.
الصَّلاةُ والذِّكْرُ تَطَوُّعاً في اللَّيْلِ.
ما تَسْتُرُ بِهِ المَرْأَةُ جِسْمَها مِن ثَوبٍ ورِداءٍ وخِمارٍ ونحوِ ذلك.
ذَهابُ ضَوْءِ أَحَدِ النَّيِّرَيْنِ -الشَّمْسِ والقَمَرِ- كُلِّهِ أو بَعْضِهِ.
الـمُسْلِمُ الـذي فَعَلَ كَبِيرَةً، أو أَصَرَّ على صَغِيرَةٍ ولَـمْ يَتُبْ مِنها.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَـحْمِلُ صاحِبَها على الصَّلاحِ في الدِّينِ والـمُروءَةِ.
رَكْعَتانِ تُصَلَّيانِ خَلْفَ مَقامِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَعْدَ الطَّوافِ.
إِزالةُ الأَذى الخارِجِ مِن السَّبِيلَينِ عَنْ مَخْرَجِهِ بِالحِجارةِ ونحْوِها.
إِنْهاءُ حَيَاةِ إِنْسانٍ أو حيوانٍ بِفِعْلِ إِنْسانٍ آخَرَ.
الشَّخْصُ الذي يَشْرَبُ الـمُسْكِرَ ، قَلِيلاً كان أو كَثِيراً.
رَفْعُ الحَدَثِ الأَكْبَرِ بِالغُسْلِ أو بِالتَّيَمُّمِ.
سُكَّانُ البَادِيَةِ مِنَ العَرَبِ.
حُصُولُ ما يَصِيرُ بِهِ الصّائِمُ مُفْطِراً حَقِيقَةً أو حُكْمًا.
إِخْفاءُ البائِعِ عَيْبَ السِّلْعَةِ عَن الـمُشْتَرِي مع عِلْمِ البائِعِ بِالعَيْبِ.
وَقْتُ خُروجِ الحَيْضِ.
الكَذِبُ في نِسْبَةِ الفاحِشَةِ إلى غَيْرِه.
اعْتِرافُ شَخْصٍ مُكَلَّفٍ بِثُبُوتِ حَقٍّ لِغَيْرِه على نَفْسِهِ.
تَعْيِينُ حُقُوقِ الوَرَثَةِ مِن التَّرِكَةِ، وتَفْرِيقُها على أَصْحابِها.
دَفْعُ المالِ إِرْفاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، ثُمّ يَرُدُّ بَدَلَهُ.
انْتِظامُ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ في صَلاةِ الجَـماعَةِ مُتَجاوِرِينَ ومُتَلاصِقِينَ ومُتَساوِينَ بِالأَعْقابِ.
جَبَلٌ صَغِيرٌ يَبْتَدِئُ مِنْهُ الحاجُّ والـمُعْتَمِرُ السَّعْيَ.
صَلاةٌ تُفْعَلُ على صِفَةٍ خاصَّةٍ بِسَبَبِ الـمَرَضِ.
فِعْلُ الصَّلَواتِ بعد وَقْتُها.
اتِّفاقُ الـمُجْتَهِدِينِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ زَمانِهِ في عَصْرٍ مِن العُصورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
العِوَضُ الذي يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ في مُقابِلِ نِكاحِها.
أَنْ يُصَلِّيَ الشَخْصُ الصَّلاةَ الرُّباعِيَّةَ رَكَعَتَيْنِ في السَّفَرِ.
فِعْلُ الصَّلَواتِ بَعْدَ خُروجِ وَقْتِها الـمُحَدَّدِ لَـها شَرْعاً.
الـحَقُّ الذي يَثْبُتُ لِـمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كان لَهُ ذلك الـحَقُّ؛ لِقَرابَةٍ بَيْنَهُما، أو نَحْوِها.
حَمْلُ الإِنْسانِ غَيْرَهُ على قَوْلٍ أو فِعْلٍ لا يَرْضاهُ بِالوَعِيدِ وَالإِلْزامِ.
اتِّفاقُ العاقِدَيْنِ على إِنْشاءِ عَقْدِ البَيْعِ بِإِرادَةٍ واخْتِيارٍ، دونَ إكْراهٍ أو نَحوِهِ.
أَنْ يَخْفِضَ المُؤَذِّنُ صَوْتَهُ بِالشَّهادَتَيْنِ مع إِسْماعِهِ الحاضِرِينَ، ثمّ يَعودُ فَيَرْفَعَ صَوْتَهُ بِهِما.
التَّيْسِيرُ والتَّخْفِيفُ على الـمُكَلَّفِ بِإِباحَةِ الفِعْلِ الـمُحَرَّمِ، أو تَرْكِ الواجِبِ؛ لِعُذْرٍ أو ضَرُورَةٍ.
الـمَيِّتُ إذا كان مَوْضوعاً على سَرِيرِه ونَعْشِهِ.
العُقُوباتُ الـمُقَدَّرَةُ شَرْعاً.
كُتْلَةٌ مِن الحَجَرِ ضارِبٌ لَونُهُ إلى السَّوادِ، شِبْهُ بَيْضاوِيٍّ في شَكْلِهِ، يَقَعُ في أَصْل بِناءِ الكَعْبَةِ في الرُّكْنِ الجَنُوبِيِّ الشَّرْقِيِّ مِنْها.
حَقُّ العاقِدِ في فَسْخِ العَقْدِ أو إِمْضائِهِ؛ لِوُجودِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أو اتِّفاقٍ.
الإِخْبارُ بِحَـقٍّ لِغَيْرِه في مَـجْلِسِ القاضِي.
إِخْراجُ البَوْلِ أو الغائِطِ مِن المَخْرَجِ المُعْتادِ أو ما قامَ مَقامَهُ.
حَدِيثُ النَّفْسِ والشَّيطانِ بِما لا خَيْرَ فيه ولا نَفْعَ لَه.
الحَادِي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ ذِيْ الحِجَّةِ.
رَمْيُ الـمُسْلِمِ الـمُحْصَنِ الـحُرِّ الـمُكَلَّفِ بِالزِّنا أو اللِّواطِ أو نَفْيِ النَّسَبِ.
الإِخْبارُ عنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مع الإِلْزامِ بِهِ.
الآيَاتُ الثَلاَثُ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ المُتضمِّنةُ أُصُولَ عِلْمِ الفَرَائِضِ، وَهِيَ الحَادِيَةَ عَشَرَةَ وَالثَّانِيَةَ عَشَرَةَ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ المِائَةِ.
الأَماكِنُ التي يُـحْرِمُ مِنْها كُلُّ مَنْ أَرادَ الـحَجَّ أو العُمْرَةَ.
الآلَةُ التي تُسْتَعْمَلُ لِنَظافَةِ الفَـمِ، كَعُودِ الأراكِ ونَـحْوِهِ.
السُّجُودُ النَّاشِئُ عَنْ قِرَاءَةِ أَوْ اسْتِمَاعِ آيَةٍ فِيْهَا سَجْدَةٌ.
الذي يَتَقَدَّمُ المُصلِّين؛ لأجلِ الاقتِداءِ به ومُتابَعَتِهِ في الصَّلاة.
التِماسُ العَفْوِ أو التَّخْفِيفِ مِن العُقوبَةِ في حَقِّ مَن وَقَعَت مِنه جِنايَةٌ.
الإعْلامُ بِالشُّرُوعِ في الصَّلاةِ بِألفاظٍ مَخْصوصَةٍ وَرَدَ بِـها الشَّرْعُ.
فِعْلُ الـمَأْمُوْمِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ الإِمَامُ في الصَّلاةِ.
أَن يَقْصِدَ الإنسانُ ضَرْبَ غَيْرِهِ عُدْواناً بِآلَةٍ غَيْرِ قاتِلَةٍ في الغالِبِ، فَيَقْتُلهُ.
أَهْلُ الفِقْهِ فِي الدِّينِ.
طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الشَّيْءِ تَرْكًا جَازِمًا.
اسْتِمْتاعُ الـمَرْأَةِ بِالـمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ.
طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الشَّيْءِ تَرْكًا مِنْ غَيْرِ إِلْزامٍ.
المُخَاطَبُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ؛ وَهُوَ: الحَيُّ البَالِغُ العَاقِلُ المُخْتَارُ.
كُلُّ مَنْ لَهُ حَقُّ الإِجْبارِ في جِهازِ الحُكْمِ في الدَّوْلَةِ.
حَقٌّ لازِمٌ في الذِّمَّةِ.
كُلُّ ما يَتَمَلَكُّهُ الإنسانُ وكان لَهُ قِيمَةٌ.
اسْمٌ لِلْإِبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ.
حُكّامُ البَلَدِ ونُوّابُهُم الذين تَلزَمُ طاعَتُهُم مِن الأُمَراءِ والوُلاةِ.
تَلاحُقُ الصُّفوفِ في صلاةِ الجَماعة بِحَيْثُ لا يَكونُ بينها بُعْدٌ لم تَجْرِ العادَةُ بِه.
قَدْرٌ مُحَدَّدٌ مِنْ مَالٍ وَنَحْوِهِ يَجِبُ بِبُلُوغِهِ حَقٌّ أو حدٍّ أَوْ عِبَادَةٌ.
اسْمٌ لِما يُذَكَّى مِن النَّعَمِ في أيّامِ عِيدِ النَّحْرِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ تعالى، على صِفَةٍ مَخْصُوصةٍ.
دَفْعُ مالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ويَرُدُّ بَدَلَهُ.
الماءُ الذي تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصافِهِ بِنَجاسَةٍ وَقَعَتْ فِيه.
الاِمْتِناعُ عن جَمِيعِ الـمُفَطِّراتِ مِن أَكْلٍ وشُرْبٍ وجِماعٍ نحْوِ ذلك.
زوجةُ الرَّجُلِ وقَرابَتُهُ الذين تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُم.
اسْمٌ لِما يَراهُ النّائِمُ مِن المُباشَرَةِ والجِماعِ، فَيَحْدُثُ مَعَهُ إِنْزالُ المَنِيِّ غالِباً.
اجْتِنابُ الـمَرْأَةِ كُلَّ ما يَدْعُو إلى نِكاحِها مِن الزِّينَةِ وما في مَعناها مُدَّةً مَـحْدُودَةً بعد وَفاةِ زَوجِها.
مَنْعُ الخَوْفِ أو المَرَضِ أو نحو ذلك المُحْرِمَ مِن المُضِيِّ في العُمْرَةِ أو الحجِّ ابْتِداءاً أو دَواماً، كُلًّا أو جُزْءاً.
مَجْمُوعَةٌ الصِّفاتِ والشُّروطِ التي إذا تَوَفَّرَت في الشَّخْصِ الزّانِي اسْتَحَقَّ الرَّجْمَ.
خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن إِحْرامِهِ بأفْعالٍ مَخْصوصَةٍ.
اسْمٌ للأَخْلاقِ الحَسَنةِ والصِّفاتِ الجَمِيلَةِ المَطْلُوبَةِ شَرْعاً.
الإِعْلامُ بإِجازَةِ التَّصَرُّفِ في الشَّيْءِ والرّخْصَةِ فِيهِ لِـمَن كان مَمْنوعاً مِنْهُ شَرْعاً.
إرْسالُ طَرَفِ الثَّوْبِ وإِطالَتُهُ عن حَدِّهِ الشَّرْعِيّ.
جَعْلُ الإمامِ أحداً مِن المَأمومِينَ مَكانَهُ؛ لِتَكْمِيلِ الصَّلاةِ بِهِم لِعُذْرٍ قامَ بِهِ.
قَوْلُ الشَّخْصِ عند الـمُصِيبَةِ: إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إِلَيْهِ راجِعون.
إِقامَةُ الصُّفُوفِ في الصَّلاةِ مُتَّصِلَةً ومُسْتَقِيمَةً دون اعْوِجاجٍ ولا فُرَجٍ.
الصَّلاةُ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ.
مَعْرِفَةُ كَيفيَّةِ اسْتِخْراجِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
أَقارِبُ الشَّخصِ وأهْلُ بَيْتِهِ الذين يَتَقَوّى بِهِم.
إِدْخالُ الـمُحْرِمِ الطَّائِفِ بِالبَيْتِ الرِّداءَ مِنْ تَحْتِ إِبِطِهِ الأَيْمَنِ، وإِلْقاءُ طَرَفِهِ على الـمَنْكِبِ الأَيْسَرِ، وكَشْفُ الـمَنْكِبِ الأَيْمَنِ.
التَّسْلِيَةُ والأَمْرُ بِالصَّبْرِ مع الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ وأَهْلِهِ.
عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعاً في كُلِّ مَعْصِيَةٍ ليس فيها حَدٌّ ولا كَفّارَةٌ غالِباً.
الـخُرُوجُ عن عمرانِ البلدِ.
تَغَيُّرٌ في النَّفْسِ عند غَلَيانِ الدَّمِ يَحْمِلُها على الرَّغْبَةِ في البَطْشِ والاِنْتِقامِ.
رَبْطُ صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ بِالْإِمَامِ.
إِجْماعُ مُجْتَهِدِي الأُمَّةِ الإسلامِيَّة في عَصْرٍ مِن العُصُورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
كُلُّ نَقْصٍ أَثَّرَ في قِيمَةِ الشَّيْءِ وثَمَنِهِ، أو فَوَّتَ الغَرَضَ الصَّحِيحَ منه.
التَّحْوِيلُ والانْتِقالُ مِن صِفَةٍ إلى أُخْرَى، كتَحْوِيلِ النِّيَّةِ في الصَّلاةِ بنَقْلِها مِن فَرْضٍ إلى آخَر أو مِن فَرْضٍ إلى نَفْلٍ عَمْداً كان ذلك أو سَهْوًا.
الإِهْمالُ الذي يَتَسَبَّبُ عنه فَواتُ الشَّيْءِ، كَتَأخِيرِ الصَّلاةِ حتّى يَخرُجَ وَقتُها.
اسْتِلامُ كُلٍّ مِنَ المُتَعاقِدِينَ ما أعطاهُ له الآخَر بِمُوجِبِ العَقْدِ في المَجلِسِ.
الذَّنْبُ الذي يَسْتَحِقُّ عليه فاعِلُهُ الذَّمَّ والعُقوبَةَ.
الأَمْوالُ التي أَوْقَفَها أَصْحابُها في سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مع بَقاءِ عَيْنِها ودَوامِ الاِنْتِفاعِ بِها.
اسْتِخْراجُ الدَّمِ مِن سَطْحِ الجِلْدِ بِآلَةِ ونَحْوِها.
حَقُّ الشَّرِيكِ في تَمَلُّكِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِن يَدِ مُشْتَرِيها بِالثَّمَنِ الذي اتَّفَقا عليه.
رَكْعَتانِ تُصَلَّيانِ في جَماعَةٍ؛ لِطَلبِ المَطَرِ مِن اللهِ تعالى عند انْحِباسِهِ ونَحوِ ذلك.
مُساواةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ في صِفاتِ مُعَيَّنَةٍ وأُمورٍ مُعتَبَرَةٍ وَقْتَ عَقْدِ النِّكاحِ.
مَعْرِفَةُ الطِّفْلِ لِلضَّارِّ مِنَ النَّافِعِ، وتَفْرِقَتُهُ بَيْنَ الخَيرِ والشَّرِّ، وفَهْمُهُ للأقْوالِ والأفْعالِ فَهْماً صائِباً.
شَكْلُ المَخْلوقِ وهِيئَتُهُ الخاصَّةُ التي يَتَميَّزُ بِها عن غَيرِهِ، سواءٌ كانت مُجَسَّمَةً أو غَيْرَ مُجَسَّمَةٍ.
إِزالَةُ الشَّعْرِ النّاعِمِ الذي يُغَطِّي الجِلْدَ مِن الحاجِبَيْنِ.
حِفْظُ الحُقوقِ وحِمايَتُهَا بِوَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الحِفْظِ.
الفِعْلُ الواقِعُ على وَجهٍ يُخالفُ مُقْتَضَى الشَّرْعِ.
مَنْعُ الإِنْسانِ مِن التَّصَرُّفِ في مالِهِ لِسَبَبٍ.
حِفْظُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَتُهُ وَالقِيَامُ بِـمَصَالـِحِهِ.
طائِفَةٌ مِنَ الـمُسْلِمينَ خَرَجُوا عَنْ طاعَةِ الإِمامِ بِتَأْوِيلٍ سائِغٍ، ولَهُمْ قُوَّةٌ وَتحصُّنٌ.
مَدِينَةُ القُدْسِ بِفِلَسْطِينَ التي تَحوِي فِيها المَسْجِدَ الأَقْصَى المُبارَك.
رَدُّ مِثْلِ الشَّيْءِ التّالِفِ إن كانَ مِثْلِيّاً، أو قِيمَتِهِ إن كان لا مِثْلَ لَهُ.
العَداوَةُ بالقَلْبِ، وإِخْفاءُ الشَّرِّ للآخَرينَ، مع الرَّغْبَةِ في الاِنْتِقَامِ.
قَوْلُ: "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ".
إسْراعُ المَشْيِ مع مُقارَبَةِ الخُطا وهَزِّ الكَتِفَيْنِ أَثْناءَ الطَّوافِ بِالكَعْبَةِ.
قَذْفُ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِن الحَصَى الصِّغارِ داخِلَ حَوْضِ الجَمْرَةِ في مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ وأَيّامَ التَّشْرِيقِ.
الإِتْيانُ إلى قَبْرِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ بِقَصْدِ السَّلامِ عَلَيْهِ.
وَقْتُ قَبُولِ الدُّعاءِ مِن اللهِ تعالى في يَومِ الجُمُعَةِ.
بَهِيمَةُ الأنْعامِ التي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ في أَكْثَرِ العامِ.
المُجاهِدُونَ والغُزاةُ المُتَطَوِّعُونَ مِمَّن لا سَهْمَ لَهُم في دِيْوانِ الجُنْدِ وإِن كانُوا أغنِياءَ.
ما يَجْعَلُهُ المُصَلِّي أمامَهُ مِن عَصا أو جِدارٍ أو نَحوِ ذلك؛ لِمَنْعِ المُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
مَنْعُ الوَسائِلِ التي تُؤَدِّي إلى الوُقوعِ في الحَرامِ أو المَكرُوهِ.
إباحَةُ أو تَمْليكُ مَنْفَعَةِ الشَّيْءِ مِنْ مَالِكِهِ دونَ بَدَلٍ أو مُقابِلٍ.
إزالَةُ النَّجَسِ والقَذَرِ، أو رَفْعُ ما يَمْنَعُ الصَّلاةَ مِن الحَدَثِ.
الإِتْيانُ بِالفِعْل قَبْلَ الوَقْتِ المُحَدَّدِ لَهُ شَرْعاً، كَتَعْجِيل الزَّكَاةِ، أو في أَوَّل الوَقْتِ، كَتَعْجِيل الفِطْرِ.
حَقُّ العاقِدَيْنِ في فَسْخِ العَقْدِ أو إِمْضائِهِ ما داما مُجْتَمِعَيْنِ في مَجْلِسِ العَقْدِ.
السَّبَبُ المُبِيحُ لِلرُّخْصَةِ، كَفَقْدِ الماءِ المُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ.
إِعادَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ المُطَلَّقَةَ طَلاقاً غَيْرَ بائِنٍ إلى النِّكاحِ بغَيْرِ عَقْدٍ جَديدٍ.
رَمْيُ الزّاني الـمُحْصَنِ بِالـحِجارَةِ حتّى الـمَوْتِ.
الـخُرُوجُ مِن دِينِ الإِسْلامِ إلى الكُفْرِ.
ما يُعْطَى مِنْ مالٍ ونَحوِهِ لِغَيْرِه بِدُونِ حَقٍّ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ ما.
إِيصالُ لَبَنِ المَرْأَةِ إلى جَوْفِ الطِّفْلِ.
اللُّطْفُ واللِّينُ في الأقوالِ والأفعالِ وتركُ العنفِ والغِلظةِ.
ما لا تَصِحُّ الصَّلاةُ إلا بِهِ مِـمّا هو داخِلٌ في حَقِيقَتِها، كالقِيام، والرُّكوعِ، والسُّجودِ، ونحو ذلك.
إنْفاقُ المالِ وتَفْرِيقُهُ في غَيْرِ حَقٍّ.
إِعْطاءُ الشَّيْءِ دون مُقابِلٍ؛ بِقَصْدِ البِرِّ والـمَعْرُوفِ غالِبًا.
دَفْعُ ما وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحاقِ ضَرَرٍ بِغَيْرِه.
إِلْصَاقُ الوَرِكَيْنِ أو أَحَدِهُما بِالأَرْضِ، مع إِخْراجِ القَدَمَ اليُسْرَى مِن اليَمِينِ، أو إِخْراجُهُما معاً.
التَّخْفِيفُ على المُكَلَّفينَ بِرَفْعِ المَشَقَّةِ والحَرَجِ عَنْهُم في الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ.
الابْتِداءُ في الأَفْعالِ بِالجانِبِ الأَيـْمَنِ، كالبَدْءُ باليَمِينِ في غَسْلِ أعْضاءِ الوُضُوءِ مِن اليَدَيْنِ والرِّجلَينِ.
إِنْكارُ الحَقِّ مَعَ العِلْمِ بِهِ.
مُقَاوَمَةُ الـمُعْتَدِي ومَنْعُهُ مِن الاعْتِداءِ على النَّفْسِ، أو العِرْضِ، أو المالِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
الكافِرُ الذي لَهُ عَهْدٌ مِن الإِمامِ أو نائِبِهِ بِالأَمْنِ على نَفْسِهِ ومالِهِ وعِرْضِهِ مُقَابِلَ دَفْعِهِ الـجِزْيَةِ ونُفُوذِ أَحْكامِ الإِسْلامِ عليه.
القَرابَةُ التي سَبَبُها الوِلادَةُ.
إِزالَةُ ما في التَّكْلِيفِ الشَّاقِّ مِن الـمَشَقَّةِ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ.
التَّعْويذُ بقولٍ أو دعاءٍ لِحِفْظِ صِحَّةٍ أو دَفْعِ مَرَضٍ.
حَبْسُ شَيْءٍ مالِيٍّ بِحَقٍّ يُـمْكِنُ اسْتيفاؤُهُ مِنْهُ.
ادِّعاءُ مَعْرِفَةِ الغَيْبِ والمُسْتَقْبَلِ.
ما يَدْفَعُهُ الـمُشْتَري لِلبائِعِ مِنْ مالٍ على أنّهُ إِن أَخَذَ السِّلْعَةَ احْتَسَبَهُ مِن الثَّمَنِ، وإِنْ لم يَأْخُذْها فهو لِلْبائِعِ.
ما أَمَرَ الشّارِعُ بِهِ أَمْرًا جازِمًا.
الأَزْمِنَةُ التي كَرِهَ الشّارِعُ الصَّلاةَ فِيها.
مَجْمُوعَةُ كَلِماتٍ مِن القُرآنِ الكَرِيمِ مُتَّصِلَةٌ بَعْضُها ببَعْضٍ، لَها أَوَّلٌ وآخِرٌ.
ماءٌ رَقِيقٌ أبْيَضُ يَـخْرُجُ مِنَ القُبُلِ بِدُونِ دَفْقٍ عند الـمُداعَبَةِ والتَّقْبِيلِ.
رَدُّ الزَّوجَةِ المُطَلَّقَةِ غَيرِ البائِنِ في العِدَّةِ إلى النِّكاحِ مِنْ غير اسْتِئنافِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.
الزِّيادَةُ في ثَـمَنِ السِّلْعَةِ مِـمَّن لا يُرِيدُ شِراءَها؛ لِيُرَغِّبَ غَيْرَهُ فيها فَيزِيد على زِيادَتِهِ.
خُرُوجُ الـمَرْأَةِ عَنْ طاعَةِ زَوْجِها وعِصْيانُها لَهُ فيما يَـجِبُ لَهُ عَلَيها مِنْ حُقُوقٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ.
رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثابتٍ بخطابٍ متقدِّمٍ بخطابٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.
ما طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ على وَجْهِ الإِلْزامِ.
مَنْ حُرُمَ نِكاحُها مِن النِّساءِ على التَّأْبِيدِ، بِنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.
الـمَكانُ الـمُرْتَفِعُ في قِبْلَةِ الـمَسْجِدِ الـمُعَدُّ لِيَخْطُبَ عَلَيْهِ الإِمامُ.
الدَّمُ الـخارِجُ مِنَ الرَّحِمِ عِنْدَ الوِلادَةِ وبَعْدَها إلى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ.
الأماكِنُ الثَّلاثَةُ التي تُرْمَى فِيها الـحَصَياتُ بِـمِنَى أيّامَ الـحَجِّ.
أَداءُ الظُّهْرِ مع العَصْرِ، والمَغْرِبِ مع العِشاءِ، تَقْدِيماً أو تَأْخِيراً في وَقْتِ إحْداهُما.
قِتالُ الـمُسْلِمِ لِلْكافِرِ الـمُحارِبِ.
قَطْعُ الجِلْدَةِ التي فَوْقَ حَشَفَةِ الذَّكَرِ، وقَطْعُ لَـحْمَةٍ زائِدَةٍ فَوْقَ مَـحَلِّ الإيلاجِ في الأُنثى.
حُضُورُ القَلْبِ واطْمِئنانُهُ مع سُكُونِ الجَوارِحِ في الصَّلاةِ.
الصَّلاةُ التي تُصَلَّى على صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ في وَقْتِ الـخَوْفِ، كَحُضُورِ عَدُوٍّ أو قِتالِهِ أو نَـحْوِ ذلك.
بَيْعُ سِلْعَةٍ بِـثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمّ شِراؤُها مِن الـمُشْتَرِي بِأَقَلَّ مِن الـثَّمَنِ حالّاً.
إِظْهارُ الشَّيْءِ على غَيْرِ حَقِيقَتِهِ في الواقِعِ.
الاسْتِيلاءُ على حَقٍّ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِه قَهْراً وعَلانِيَةً بِغَيْرِ وَجْهِ حَقٍّ.
مُفارَقَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِطَلاقٍ لا رَجْعَةَ فيه إلّا بعد زَوجٍ.
رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ عند الدُّخُولِ في الإحْرامِ بالحجِّ أو العُمرَةِ.
الصَّلاةُ التي تُؤَدَّى في السَّفَرِ على صِفَةٍ خاصَّةٍ.
الزِيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعْتَادِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي وَالنَّقْصُ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ.
عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ شَرْعًا تَقْضِي بِمُعاقَبَةِ الجانِي بِمِثْلِ ما فَعَلَ.
مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْبَوْلِ أَوْ الْمَنِيِّ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الـمَرْأَةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ عَلامَةً عَلَى الطُّهْرِ.
تَعَرُّضُ فَرْدٍ أو جَماعَةٍ لِلنَّاسِ في طَرِيقِهِم بِالسِّلاحِ؛ لِإِخافَتِهِم أو قَتْلِهِم أو سَرِقَتِهِم، أو نَحْوِ ذلك.
كُلُّ مُغَالَبَةٍ أَوْ مُخَاطَرَةٍ عَلَى مَالٍ تَقَعُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ فَأَكْثَرَ لاَ يُعْرَفُ فِيهَا الرَّابِحُ مِنَ الخَاسِرِ.
وِلَايَةٌ تُوجِبُ عَلَى الشَّخْصِ القِيَامَ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُ بِالتَّدْبِيرِ وَالحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ.
الشَّخْصُ الذي يَتَوَلَّى رِعايَةَ الصَّغِيرِ وتَرْبِيَتَهُ والقِيامَ على شُؤُونِهِ.
إِلْحَاقُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهُ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
الشَّخْصُ الذي يَدَّعِي مَعرِفَةِ الغَيْبِ والإخْبارَ عن الأُمُورِ المُسْتَقْبَلِيَّةِ بِواسِطَةِ الجِنِّ والشَّياطِينِ.
المالُ المُحْتَرَمُ شَرْعًا يَجِدُهُ شَخْصٌ في غَيْرِ حِرْزٍ ولا يَعْرِفُ مالِكَهُ.
انْقِطاعُ الحَيْضِ عن المَرْأَةِ بِسَبَبِ الكِبَرِ والطَّعْنِ في السِّنِّ.
الفَائِدَةُ المَعْنَوِيَّةُ التِّي تُسْتَفَادُ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالاسْتِعْمَالِ كَسُكْنَى المَنَازِلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
السَّائِلُ اللَّزِجُ الَّذِي يَتَخَلَّقُ مِنْهُ الوَلَدُ يَكُونُ غَلِيظًا أَبْيَضَ عِنْدَ الرَّجُلِ وَرَقِيقَ أَصْفَرَ عِنْدَ المَرْأَةِ.
الحَقُّ الذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً سَوَاءً كَانَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا.
عُمْلاَتٌ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ وَرَقٍ وَنَحْوِهِ لَهَا قِيمَةٌ فِي ذَاتِهَا تَكونُ وَسِيلَةً لِلتَّبَادُلِ المَالِي.
طَلَبُ تَرْكِ الفِعْلِ بِالقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلاَءِ.
رَفْعُ الصَّوْتِ بِقَصْدِ إِظْهَارِ الحُزْنِ عَلَى المَيِّتِ.
تَمْلِيكُ شَيْءٍ فِي الحَيَاةِ بِلاَ عِوَضٍ.
كُلُّ مَنْ يَعْبُدُ مَخْلُوقًا وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ.
صَوْمُ يَوْمَيْنِ مُتَتَالِيَيْنِ فَأَكْثَرَ عَمْدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ.
وِلاَيَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا الشَّخْصُ مِنَ إِقَامَةِ غَيْرِه مَقَامَهُ لِلْقِيامِ بِتَصَرُّفٍ مَا.
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْقِيَامِ عَلَى غَيْرِه فِي أَمْرِيٍّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ.
المُتابَعَةُ بين أعضاءِ الطَّهارَةِ في الغَسْلِ، بِحيث لا يَشْتَغِلُ المُتَوَضِّئُ بين أَفْعالِ الوُضُوءِ بِعَمَلٍ ليس مِنْهُ.
اِسْمٌ يُطْلَقُ على سائِرِ أنواعِ القِمارِ، وعلى كُلِّ لَهْوٍ ولَعِبٍ فيه عِوَضٌ مِن الجانِبَيْنِ أو أَحَدِهِما.
الشَّخْصُ الذي يَلِي العِنايَةَ بِالوَقْفِ، وحِفْظَ فَوائِدِهِ، وتَنْفِيذَ شُروطِ واقِفِهِ.
المَرْأَةُ التي تَرْفَعُ صَوْتَها بِالبُكاءِ على المَيِّتِ وتُعَدِّدُ مَحاسِنَهُ بِقَصْدِ إِظْهارِ الحُزْنِ عليه.
اسْمٌ يُطْلَقُ على كلِّ يَهُودِيٍّ أو نَصْرانِيٍّ.
كُلُ مُسْلِمٍ عاقِلٍ بالِغٍ يَحْرُمُ نِكاحُهُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً بِسَبِب قَرابَةٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.
أَيَّامُ الحادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَرَ والثَّالِثِ عَشَرَ مِن شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ.
السَّبَبُ الـمُوْصِلُ إلَى إبَاحَةِ الْحَيَوَانِ الْبَرِّيِّ مُبَاحِ الأَكْلِ.
قِيَامُ الرَّجُلِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِغَيْرِهِ.
صَلاَةُ تَطَوُّعٍ تُؤَدَّى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلاةِ العِشَاءِ.
نَقْلُ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِه لِيَحُوزَهُ وَيَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ.
أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا يَظْهَرُ مِنْهُ مَعْنًى قَرِيبٌ يَفْهَمُهُ السَّامِعُ وَلَكِنْ تُرِيدُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ.
شِراءُ سِلْعَةٍ إِلى أَجَلٍ ثُمَّ بَيْعُهَا نَقْدًا لِغَيْرِ البَائِعِ الأَوَّلِ بِأَقَلَّ مِمَّا اشْتَراهَا بِهِ.
وَضْعُ المَاءِ فِي الفَمِ وَإِدَارَتُهُ بِقُوَّةِ الفَمِ ثُمَّ طَرْحُهُ.
الأَمَاكِنُ التِّي يَتَعَبَّدُ فِيهَا النَّاسُ.
المَكَانُ المُخَصَّصُ لِدَفْنِ المَوْتَى مِنْ بَنِي آدَمَ.
المَطْلُوبُ تَرْكُهُ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَبْعَثُ صاحِبِهَا على الاتِّصافِ بِمَحاسِنِ الأَخْلاقِ وجِميلِها، والتَّخَلِّي عن سَيِّءِ الأَخْلاقِ وقَبِيحِها.
ما يَلْزَمُ الرَّجُلَ صَرْفُهُ لِزَوْجَتِهِ مِمّا تَحْتاجُ إليه مِن طَعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وَنَحْوِ ذلك.
ما طَلَبَ الشَّارِعُ فِعلَهُ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
القِناعُ الذي تَجْعَلُهُ المَرْأَةُ على وجْهَها، بِحيثُ لا يَبدو مِنه إلّا العَيْنانِ.
الكَذِبُ الذي زَيَّنَهُ صاحِبُهُ لِلْوُصولِ به إلى الباطِلِ.
إِظْهارُ المَرْأَةِ زِينَتَها ومَحاسِنَها أَمامَ الرِّجالِ الأَجانِبِ.
خُروجُ طائِفَةِ مِن النّاسِ عن طاعَةِ الإِمامِ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ.
اللُّغَةَ التي نَطَقَتْ بِها العَرَبُ.
مَوْضِعُ المَدْحِ والذَّمِ مِن الإِنْسانِ، سَواءً في النَّفْسِ أو الأَهْلِ أو النَّسَبِ.
ما تَعارَفَ عليه النّاسُ وأَقَرُّوهُ في عاداتِهِم ومُعاملاتِهِم حَسْبَ أَزْمِنَتِهِمْ وأَمْكِنَتِهِمْ.
إِراقَة المَنِيِّ خارِجَ الفَرْجِ عند الجِماعِ لِئَلّا تَحْمِلَ المَرْأَةُ.
اسْمٌ للأَيَّامِ الَّتي تبدأُ مِنْ أَوَّلِ شَّهْرِ ذِي الحِجَّةِ إلى العاشِرِ مِنْهُ.
اسْمٌ لِكُلِّ جَماعَةٍ مِن أقارِبِ الرَّجُلِ وأهلِهِ الأدْنُونَ الذين يَتَكَثَّرُ بِهِم.
كَفُّ النَّفْسِ عن الشَّهَواتِ غَيْرِ المَشْرُوعَةِ، بحِفْظِ الفَرْجِ عن الحَرامِ، وكَفِّ اللِّسانِ عن الأَعْراضِ، ونحو ذلك.
إقْرارُ بَعْضِ الكُفّارِ على كُفْرِهِم والحِفاظِ على أرواحِهِم وأموالِهِم بِشَرْطِ بَذْل الجِزْيَةِ والتِزامِ أحْكامِ الإسْلامِ.
ارْتِباطُ الإِيجابِ الصّادِرِ مِنْ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ بِقَبُولِ الآخَرِ -أو ما يقوم مقامَهُما بِمِثْلِهِ- على وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عليه حُكْمٌ شَرْعِيٌ.
الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المَوْلُودِ تَقَرُّبا للهِ تعالى.
الإدْراكُ الجازِمُ المُطابِقُ لِلواقِعِ.
كُلُّ مَنْ وَلّاهُ الإِمامُ ونَصَّبَهُ لأجْلِ الفَصْلِ بين النّاسِ في الخُصوماتِ وقَطْعِ النِّزاعاتِ، وإلزامِهِم بذلك.
المُدافَعَةُ بِالسِّلاحِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ.
القَتْلُ الذي يَقَعُ دون قَصْدِ الفِعْلِ والشَّخْصِ أو دون قَصْدِ أَحَدِهِما.
أَنْ يَقْصِدَ الجانِي مَن يَعْلَمُهُ إِنْسانًا مَعْصومًا فَيقْتُلهُ بِما يَغْلِبُ على الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ.
جِلْدَةُ الذَّكَرِ التي تُغَطِّي الحَشَفَةَ وتُقْطَعُ في الخِتانِ.
كَراهَةُ الإِنْسانِ أن يُشارِكَهُ غَيْرُهُ في حَقٍّ له دون اخْتِيارِهِ.
قَتْلُ المُكَلَّفِ شَخْصاً مَعْصُوماً وهو في حالِ غَفْلَةٍ وأَمانٍ.
إِيلاجُ فَرْجٍ في فَرْجٍ مُحَرَّمٍ، كالزِّنا واللِّواطِ ونَحوِهِما.
الفَصْلُ بين الزَّوْجَيْنِ.
مُخالَفَةُ الفِعْلِ لِلشَّرْعِ وعَدَمُ تَرَتُّبِ الأَثَرِ المَقْصُودِ مِنْهُ.
رَفْعُ العَقْدِ الصَّحِيحِ بنَقْضِهِ وإِزالَةِ جَمِيعِ ما يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لِسَبَبٍ مَعَيَّنٍ.
تَوْزِيعُ الرَّجُلِ الزَّمانَ على زَوْجاتِهِ إِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
الإِنْسانُ غَيْرُ المُكَلَّفِ شَرْعاً.
أَمِيرُ الجَيْشِ الذي يَتولَّى تَدْبِيرَ شُؤونِ الحَرْبِ وتَسْيِيرَ المَعْرَكَةِ ونحوَ ذلك.
حِيازَةُ الشَّيْءِ والتَّمَكُّنُ مِن التَّصَرُّفِ فيه، سَواءٌ أكان مِمّا يُمْكِنُ تَناوُلُهُ بِاليَدِ أم لا.
البَيانُ الصّادِرُ مِن أَحَدِ العاقِدَيْنِ الدّالُّ على مُوافَقَتِهِ على إِنْشاءِ التَّصَرُّفِ.
تَمْلِيكٌ لِغَيْرِه مُضافٌ إلى ما بعد المَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ، سواء كان عَيْناً أم مَنْفَعَةً.
تَأكِيدُ الشَّيْءِ أو تَحقِيقُهُ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ مَخصُوصَةٍ بِأَحَدِ حُروفِ القَسَمِ.
الْخطابُ بِأَمْرٍ أَو نَهْيٍ.
حَلْقُ بَعْضِ شَعْرِ الرَّأْسِ وتَرْكُ بَعْضِهِ.
تَحْقِيقُ الْأَمْرِ أو تَوْكِيدُهُ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ مُصَدَّراً بأحدِ الأحرُفِ الثَّلاثَة، وهي: الباءُ والواوُ والتّاءُ.
اسْمٌ لِلدُّعاءِ في الصَّلاةِ في مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ مِن القِيامِ.
الحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلافِ الدَّلِيلِ الشَّرعي لمعارضٍ راجحٍ.
خُلُوُّ النَّفْسِ وسَلامَتُها مِن حَقِّ غَيْرِها.