تَتَبُّعُ الرُّخَصِ
الأَخْذُ بِالأَسْهَلِ مِنَ الأَقْوَالِ فِي المَسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ.
يُقْصَدُ بِتَتبُّعِ الرُّخَصِ: اخْتِيَارُ أَخَفِّ الآرَاءِ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِي، سَوَاءً حَصَلَ ذَلِكَ مِنْ مُجْتَهِدٍ أَوْ مُقَلِّدٍ ، فَمَتَى مَا رَأَى المُتَتَبِّعُ لِلرُّخَصِ الحُكْمَ سَهْلاً سَلَكَهُ وَقَلّدَهُ. مَا يُروَى عَنْ بَعْضِ السَّلفِ والعلَماءِ من كرَاهةِ تتبُّعِ الرُّخصِ وذَمِّ من يَفْعَلُ ذلكَ، فليسَ كلامُهُم في رُخصِ الله ورسولهِ ممَّا جاءتْ بِهِ الشَّريعةُ فَهَذِهِ رُخَصٌ شَرْعِيَّةٌ، وَإنَّما المَقْصُودُ: الرُّخصُ الَّتِي يستفيدُها النَّاسُ من خلافِ الفُقهاءِ، فَهَذَا العَالِمُ حرَّمَ كذا ، وَذَاكَ رَخَّصَ فِيهِ، وَهَكَذَا، فذمَّ العلماءُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ تِلْكَ الرُّخَصِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الاسْتِهَانَةِ بِالدِّينِ، وَالانْسِلَاخِ مِنْهُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (تَتَبُّعِ الرُّخَصِ) فِي الفِقْهِ فِي كِتابِ القَضَاءِ فِي بَابِ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

الموافقات : (99/5) - البحر المحيط في أصول الفقه : (381/8) - إعلام الموقعين : (264/4) - التقرير والتحبير : (29/3) - الموافقات : (99/5) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : (442/2) - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (ص492) - مجموع فتاوى ابن تيمية : (220/20) - تيسيرُ علم أصول الفقه : (ص68) -