بلوغ الشيء درجة الكمال والتمام.
الإِخْبَارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ الإِلْزَامِ بِهِ.
ما طَلَبَ الشّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبَاً جازِماً.
طَلَبُ الشّارِعِ لِلفِعْلِ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
قُوَّةٌ تَحْدُثُ فِي الصَّغِيرِ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ حَالِ الطُّفُولِيَّةِ إلَى حَالِ الرُّجُولِيَّةِ.
كُلُّ ما يُؤْمِنُ بِه الإنْسانُ إيماناً جازِماً بحيث يَرْبِطُ عليه قَلْبَهُ ويَتَّخِذُهُ مَذْهباً.
طَلَبُ الشَّارِعِ فِعْلَ شَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الإِلْزامِ.
المَعَانِي وَالحِكَمُ الملحُوظةُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا والمتضمِّنةُ لتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ.
خِطابُ الشَّارِعِ الدَّالُّ على طَلَبِ الكَفِّ عن الفِعْلِ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الفِعْلِ تَرْكًا جَازِمًا.
الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضوان الله عليهم من أمور الدين قولا، وعملا، واعتقادا.
الانحراف والميل عن الحق بقصد أو بغير قصد.
فِعْلُ الإِنْسانِ مَا أُمِرَ بِهِ وَتَرْكُهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ بقصدِ الامتثالِ، سَواءً كَانَ الـمَأْمورُ بِهِ أَوْ الـمَنْهِي عَنْهُ قَوْلاً أَوْ عَمَلاً أَوْ اعْتِقادًا.
الغريزة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر الحيوان ويسقط بفقدانها التكليف.
الطريقة الظاهرة في الدين من العقائد والأحكام والآداب.
كُلُّ مَا طَلَبَ الشّارِعُ تَرْكَهُ طَلَبَاً جازِماً.
ما لا يتعلَّقُ به إلزامٌ بالتَّركِ أو الفعلِ لذاتِهِ.
بَذْلُ العَالِمِ مَا فِي وُسْعِهِ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
كُلُّ مَا أَذِنَ الشَّرْعُ فِي فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ.
اتِّفاقُ الـمُجْتَهِدِينِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ زَمانِهِ في عَصْرٍ مِن العُصورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
حَمْلُ الإِنْسانِ غَيْرَهُ على قَوْلٍ أو فِعْلٍ لا يَرْضاهُ بِالوَعِيدِ وَالإِلْزامِ.
التَّيْسِيرُ والتَّخْفِيفُ على الـمُكَلَّفِ بِإِباحَةِ الفِعْلِ الـمُحَرَّمِ، أو تَرْكِ الواجِبِ؛ لِعُذْرٍ أو ضَرُورَةٍ.
فِعْلُ الـمَأْمُوْمِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُهُ الإِمَامُ في الصَّلاةِ.
أَهْلُ الفِقْهِ فِي الدِّينِ.
طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الشَّيْءِ تَرْكًا جَازِمًا.
طَلَبُ الشَّارِعِ تَرْكَ الشَّيْءِ تَرْكًا مِنْ غَيْرِ إِلْزامٍ.
اسْمٌ للأَخْلاقِ الحَسَنةِ والصِّفاتِ الجَمِيلَةِ المَطْلُوبَةِ شَرْعاً.
المُخَاطَبُ بِأَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ؛ وَهُوَ: الحَيُّ البَالِغُ العَاقِلُ المُخْتَارُ.
مَعْرِفَةُ كَيفيَّةِ اسْتِخْراجِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
إِجْماعُ مُجْتَهِدِي الأُمَّةِ الإسلامِيَّة في عَصْرٍ مِن العُصُورِ على حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
الذَّنْبُ الذي يَسْتَحِقُّ عليه فاعِلُهُ الذَّمَّ والعُقوبَةَ.
مَعْرِفَةُ الطِّفْلِ لِلضَّارِّ مِنَ النَّافِعِ، وتَفْرِقَتُهُ بَيْنَ الخَيرِ والشَّرِّ، وفَهْمُهُ للأقْوالِ والأفْعالِ فَهْماً صائِباً.
الفِعْلُ الواقِعُ على وَجهٍ يُخالفُ مُقْتَضَى الشَّرْعِ.
مَنْعُ الوَسائِلِ التي تُؤَدِّي إلى الوُقوعِ في الحَرامِ أو المَكرُوهِ.
الإِتْيانُ بِالفِعْل قَبْلَ الوَقْتِ المُحَدَّدِ لَهُ شَرْعاً، كَتَعْجِيل الزَّكَاةِ، أو في أَوَّل الوَقْتِ، كَتَعْجِيل الفِطْرِ.
السَّبَبُ المُبِيحُ لِلرُّخْصَةِ، كَفَقْدِ الماءِ المُبِيحِ لِلتَّيَمُّمِ.
ما لا تَصِحُّ الصَّلاةُ إلا بِهِ مِـمّا هو داخِلٌ في حَقِيقَتِها، كالقِيام، والرُّكوعِ، والسُّجودِ، ونحو ذلك.
التَّخْفِيفُ على المُكَلَّفينَ بِرَفْعِ المَشَقَّةِ والحَرَجِ عَنْهُم في الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ.
إِزالَةُ ما في التَّكْلِيفِ الشَّاقِّ مِن الـمَشَقَّةِ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ.
ما أَمَرَ الشّارِعُ بِهِ أَمْرًا جازِمًا.
رَفْعُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ثابتٍ بخطابٍ متقدِّمٍ بخطابٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ.
ما طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ على وَجْهِ الإِلْزامِ.
إِلْحَاقُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهُ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
طَلَبُ تَرْكِ الفِعْلِ بِالقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلاَءِ.
المَطْلُوبُ تَرْكُهُ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ.
ما طَلَبَ الشَّارِعُ فِعلَهُ طَلَباً غَيْرَ جازِمٍ.
اللُّغَةَ التي نَطَقَتْ بِها العَرَبُ.
ما تَعارَفَ عليه النّاسُ وأَقَرُّوهُ في عاداتِهِم ومُعاملاتِهِم حَسْبَ أَزْمِنَتِهِمْ وأَمْكِنَتِهِمْ.
الإدْراكُ الجازِمُ المُطابِقُ لِلواقِعِ.
مُخالَفَةُ الفِعْلِ لِلشَّرْعِ وعَدَمُ تَرَتُّبِ الأَثَرِ المَقْصُودِ مِنْهُ.
رَفْعُ العَقْدِ الصَّحِيحِ بنَقْضِهِ وإِزالَةِ جَمِيعِ ما يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لِسَبَبٍ مَعَيَّنٍ.
الْخطابُ بِأَمْرٍ أَو نَهْيٍ.
الحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَى خِلافِ الدَّلِيلِ الشَّرعي لمعارضٍ راجحٍ.
عَدَمُ المَنْعِ مِنَ الفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ شَرْعًا.
المَنْعُ مِن الفِعْل واسْتِدْعاءُ تَرْكِهِ شَرْعاً؛ بِحيثُ يُثابُ تارِكُهُ ويَسْتَحِقُّ العقابَ فاعله.
كُلُّ مَنْ زالَ عَقْلُهُ كُلِيّاً أو جُزْئِيّاً، بحيث لا تَسْتِقِيمُ أقْوالُهُ وأفعالُهُ.
المَطلوبُ المُرغَّبُ فيه شَرْعًا من واجبٍ ومستحبٍ.
الصُّعُوْبَةُ الخارِجَةُ عن المُعتادِ في التَّحمُّلِ عند تَنفِيذِ الحُكمِ الشَّرْعِيِّ.
الْجَزَاءُ من اللَّهُ لِلْعَبْدِ عَلَى العَمَلِ خَيْراً أَوْ شَراً.
العَالِمُ الذِي يَبْذُلُ وُسْعَهُ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
الخبر الذي رواه جمع لا يتصور توافقهم على الكذب؛ لكثرتهم من أول السند إلى آخره إذا كان مستنده الحس.
اتِّبَاعُ كُلِّ طَرَفٍ طَرِيقًا مُغَايِرًا لِلطَّرَفِ الآخَرِ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ.
مسائل الدين الكبار التي لا يعذر الإنسان بتركها سواء كانت اعتقادا أو قولا أو عملا.
بُلُوغُ الإْنْسَانِ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَل الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ.
الآيَاتُ البَيِّنَةُ الوَاضِحَةُ بنفسِهَا دونَ ردِّهَا لنصوصٍ أخرى.
تَنَازُعٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مُتَعَارِضَيْنِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
تَنَازُعٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ صَحِيحَيْنِ غَيْرِ مُتَعَارِضَيْنِ مَعَ إِمْكَانِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
أن يقول قولا أو يفعل فعلا أو يعتقد اعتقادا بخلاف الحق، أو يعدم العلم به أصلا.
الدَّوامُ والاسْتِقامَةُ على الحَقِّ ولُزُومُ طَرِيقِهِ مِن غَيْرِ عِوَجٍ ولا تَعَدّي.
التَّخْفِيفُ على المُكَلَّفينَ بِرَفْعِ المَشَقَّةِ عَنْهُم لِيَتَمَكَّنوا مِن القِيامِ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ دون عُسْرٍ أو حْرجٍ.
فِعْلُ ذَنْبٍ عَظيمٍ يَقَعُ عَنْ قَصْدٍ سَواءٌ أَكَانَ ذَلِكَ في حَقِّ المَولى أَوْ في حَقِّ العِبَادِ.
إِبْطالُ العَمَلِ وعَدَمُ قَبُولِهِ.
قِلَّةُ عَقْلٍ تَحْمِلُ الشَّخْصَ على سُوءِ التَّصَرُّفِ، سَواءً فِيما بَيْنَهُ وبين نَفْسِهِ، أو بَيْنَهُ وبَيْنَ خالِقِهِ، أو بَيْنَهُ وبين المَخْلُوقِينَ.
الإِرَادَةُ المُؤَكَّدَةُ وَالتَّصْمِيمُ الجَازِمُ عَلَى تَنْفِيذِ الشَّيْءِ.
العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُسْتَنبَطَةِ مِن أَدِلَّتِها التَّفْصِيلِيَّةِ.
الاِقتِداءُ بالنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في أقوالِهِ وأفعالِهِ وتقرِيراتِهِ.
ما يتوقف عليه وجود الشيء، وهو داخل فيه، كالأمور التي يتوقف عليها صحة الاعتقاد.
مسائل الدين القاطعة الصحيحة الصريحة التي لا تتغير في أي زمان أو مكان.
إظهار كل من المتنازعين حجته بقصد إثبات قوله وإبطال قول الآخر.
الثَّابِتُ الصَّحِيحُ الذي لا يَجُوزُ إِنْكارُهُ.
عَدَمُ القُدْرَةِ على فِعْلِ الشَّيْءِ، إمّا لِضَعْفٍ بَدَنِيٍّ أو لِوُجودِ مانِعٍ.
كُلُّ ما صَدَرَ عن النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ مِن الأَعْمالِ البَدَنِيَةِ، سواء كان على سَبِيلِ العادَةِ أو الطَبِيعَةِ أو التَّشْرِيعِ.
ما اتَّفَقَ عَليهِ عُلَماءُ المَدِينَةِ كُلُّهُم أو أَكْثَرُهُم في زَمَنِ الصَّحابَةِ أو التّابِعِينَ أو تابِعِي التّابِعِينَ، سَواءٌ أكانَ سَنَدُهُ نَقْلًا أو اجْتِهادًا.
شُيُوعُ أمْرٍ مِن الأمُورِ وانْتِشارُهُ مع الاضْطِرارِ إليه، بِحَيثُ يَشُقُّ على المُكَلَّفِ مَعَهُ تَحاشِيهِ والاحْتِراز عَنْهُ.
المُرْشِدُ إِلَى المَطْلُوبِ والمُوصِلُ إلى المَقصودِ والهادِي إليه.
مَا أُضِيفَ إِلَـى النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْريرٍ أَوْ صِفَةٍ.
كَلاَمُ اللهِ تَعَالَى الذِي يَرْوِيهِ النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ.
مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَو تَقْرِِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ.
الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه دون إلزام به.
التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَإِسْقَاطُ العِقَابِ عَلَيْهِ.
كُل فِعْلٍ مُحَرَّمٍ يَقَعُ بِغَيْرِ حَقٍّ على غيره.
الاجْتِهَادُ المَقْبولُ شَرْعًا الذِي تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ العَامَّةُ وَالخَّاصَّةُ.
خِطَابَاتُ اللهِ تَعَالَى المُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ العِبَادِ إِمَّا بِالطَّلَبِ أَوْ التَّخْيِيرِ.
خِطَابَاتُ اللهِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَفْعَالِ العِبَادِ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.
الطُّرُقُ وَالوَسَائِلُ التِّي نَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ.
الحُجَجُ وَالبَراهِينُ التِّي نَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
الأَدِلَّةُ الَّتي تَثْبُتُ عَنْ طَرِيقِ النَّظَرِ وَالرَّأْيِ وَالاجْتِهَادِ.
مَصَادِرِ الشَّرْعِ الِإسْلامِي الَّتي لَمْ يُخَالِفْ فِي الأَخْذِ بِهَا عُلَمَاءُ الأُمَّةِ وَهِيَ: القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ.
طَلَبُ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ الشَّرْعِي فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
تَمَكُّنُ الشَّخْصِ مِنَ فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِهِ.
عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهِ أَدِلَّةُ الفِقْهِ العَامَّةُ وَكَيْفِيَةُ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا وَحَالُ المُسْتَفِيدِ.
العُلَمَاءُ الذِينَ تَحَقَّقَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِاسْتِخْراجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.
عَدَمُ إِلْزَامِ الإِنْسَانِ بِالتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَالحُقُوقِ المَالِيَّةِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ مِنَ الشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ.
خُلُوُّ النَّفْسِ مِنْ انْشِغَالِهَا بِحَقِّ أَوْ الْتِزامٍ أَوْ مَسْؤُولِيَّةٍ.
الأَخْذُ بِالأَسْهَلِ مِنَ الأَقْوَالِ فِي المَسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ.
تَقْدِيمُ المُجْتَهِدِ أَحَدَ الدَّلِيلَيْنِ المُتَعَارِضَيْنِ لِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
كُلُّ مَا يَصْدُرُ عَنِ المُكَلَّفِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ خَالٍ عَنْ إِرَادَتِهِ وَغَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِقَصْدٍ مِنْهُ.
الحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ التي تَدْفَعُ صَاحِبَهَا إِلَى مُخَالَفَةِ حُكْمٍ شَرْعِي.
وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودهِ وُجودُ الحُكْمِ ولا عدمُهُ لذاتِهِ.
مَنْ لَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ وَطُرُقِ الِاجْتِهَادِ وَقَوَاعِدِهِ.
الحُكْمُ الذِي ثَبَتَ بِدَلِيلٍ شَرْعِي خالٍ عن معارِضٍ راجحٍ.
الفِعْلُ الذي لَمْ يَتَرَتُّبْ الأَثَرُ المَطْلُوبُ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ.
مَا نُقِلَ عَمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ.
مَا خُيِّرَ فِيهِ المُكَلَّفُ بَيْنَ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ.
إِلْـحاقُ الأَذَى بِالآخرِين قَصْداً دُونَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ.
أَذًى يَلْحَقُ الإِنْسانَ يَتَسَبَّبُ فِي حُصولِ مَفْسَدَةٍ أَوْ فَوَاتِ مَصْلَحَةٍ.
أَنْ يَشْملَ الشَّخْصُ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِالـماءِ عِنْدَ الاِغْتِسالِ.
وُقوعُ الفِعْلِ مُوافِقًا لِلشَّرْعِ بِـحَيْثُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثارُهُ.
إِدْراكُ الطَّرَفِ المَرْجُوحِ بين أَمْرَيْنِ جائِزَيْنِ.
حِفْظُ النَّفْسِ مِنْ الوُقُوْعِ في مَنْهِيٍّ أَوْ تَرْكِ مَأْمُوْرٍ عِنْدَ الاشْتِبَاهِ.
ما اتَّحَدَ لَفْظُهُ وتَعَدَّدَ مَعْناهُ.
التَّرَدُّدُ بين الطَّهارَةِ وعَدَمِها، سَواءً اسْتَوَى عِندَه الاِحْتِمالانِ، أو تَرَجَّحَ أَحَدُهُما على الآخَر.
إِجْبارُ غَيْرِه على فِعْلِ شَيْءٍ أو على تَرْكِهِ.
انْتِهاءُ الزَّمَنِ الـمُحَدَّدِ شَرْعاً لِعِدَّةِ المُطَلَّقَةِ.
عَدَمُ فِعْلِ المَقْدورِ عَلَيْهِ، سَواءٌ كان ذلك بِقَصْدٍ أو بِغَيْرِ قَصْدٍ.
صَلاحِيَّةُ الإِنْسانِ لاكْتِسابِ الـحُقوقِ وأَداءِ الواجِباتِ والتَّصَرُّفاتِ.
عَلامَةٌ ظاهِرَةٌ يُسْتَدَلُّ بِها على ما خَفِيَ مِنْ أُمورٍ.
إِكْراهُ الشَّخْصِ على أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا لا يُرِيدُ فِعْلَهُ، كالبَيْعِ مَثلًا.
المَصالِحُ التي لا بُدَّ مِنْها في قِيامِ الدِّينِ والدُّنْيا؛ بِحيث إذا فُقِدَتْ أو فُقِدَ بَعْضُها فإنّ الحَياةَ تَفْسُدُ أو تَخْتَلُّ.
عَدَمُ تَرَتُّبِ الأَثَرِ المَقْصُودِ مِنَ القَوْلِ أَوْ الفِعْلِ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الشَّرْعَ.
دَفْعُ الشَّيْءِ والمَنْعُ مِن وُقُوعِهِ لِوُجودِ شُبْهَةٍ أو مانِعٍ.
ما يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فيه إلى مَطْلوبٍ خَبَرِيٍّ.
الطُّرُقُ والوَسائِلُ المُوصِلَةُ إلى المَقاصِدِ المُتَضَمِّنَةِ لِلمَصالِحِ والمَفاسِدِ.
تَـخَلُّفُ الذَّكاءِ وعَدَمُ الفِطْنَةِ.
الـمَطْلُوبُ فِعْلُهُ شَرْعاً مِنْ غَيْرِ ذَمٍّ على تَرْكِهِ مُطْلَقاً.
ما ضَعُفَ اعْتِبارُهُ مِن أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ أو القَولينِ المُتَعارِضَيْنِ وكان العَمَلُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى.
ما يَصْدُرُ عن الشَّخْصِ مِنْ أَفْعالٍ وأَقْوالٍ بِإِرادَتِهِ، وما يترتَّبُ على ذلك مِن آثارٍ في الشَّرْع.
ثُبُوتُ العَقْدِ ونَفُوذُهُ وعَدَمُ إِمْكانِ فَسْخِهِ إلَّا بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ.
مَوْضِعُ وُجودِ الشَّيْءِ عَلَى الرَّاجِحِ.
حُصولُ الأَثَرِ المُتَرَتِّبِ على عَقْدِ البَيْعِ الصَّحِيحِ منذ اِنْعِقادِهِ.
رُجْحانُ أَحَدِ الجانِبَيْنِ على الجانِبِ الآخَرِ رُجْحاناً مُطْلَقاً يُـطْرَحُ مَعَهُ الجانِبُ الآخَرُ.
جَعْلُ حُرِيَّةِ الاِخْتِيارِ بين الأُمُورِ لِلْمُكَلَّفِ.
الإِرادَةُ الجازِمَةُ على فِعْلِ شَيْءٍ أو تَرْكِهِ.
وَصْفٌ ظاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُشتَمِلٌ عَلَى مَعْنًى مُناسِبٍ للحُكْمِ الشَّرعِيِّ بِحَيْثُ يَدُورُ الحكمُ مَعَهُ وُجودًا وعَدَمًا.
عَقْدُ القَلْبِ على فِعْلِ أمْرٍ مِن الأُمورِ، سواء كان خَيْراً أو شَرّاً.
التَّلَفُّظُ بِالكَلامِ الذي لا يُراد بِه مَعناه الحَقِيقِيّ.
الزَّمَنُ المُقَدَّرُ في الشَّرْعِ لِعِبادَةٍ ما، كالزَّمَنِ المُحدَّدِ لأداء الصَّلاةِ ونحوِها.
وُقُوعُ الالْتِبَاسِ فِي شَيْءٍ لِسَبَبٍ مَا مَعَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ.
مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ والمَقِيسُ عَلَيْهِ.
صَرفُ اللّفْظِ عن المَعْنَى الظَّاهِرِ إلى مَعْنًى آخَرَ يُخالِفُهُ.
الأَخْذُ بِما يَلِيقُ مِن مَحاسِنِ العاداتِ، وتَجَنُّبُ المُدَنِّساتِ التي تَأْنَفُها العُقُولُ الرَّاجِحاتُ.
الأَكْثَرُ وُقُوعًا أَوْ اسْتِعْمَالاً فِي الأَوْقَاتِ وَالأَحْوَالِ.
إِثْباتُ وُجُودِ العِلَّةِ المُتَّفَقِ عليها بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ أو اسْتِنْباطٍ في الواقِعَةِ المرادِ تطبيقُ الحكمِ عليها.
القَصْدُ المُؤكَّد على فِعْلِ العِبادَةِ كالصَّلاةِ ونَحوِها دون تَرَدُّدٍ أو تَعْلِيقٍ.
دَوَرَانُ الحُكْمِ مَعَ الوَصْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا.
الاِعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الحُكْمِ.
اللَّفْظُ الذي يَشْتَبِهُ به المُرادِ ولا يَتَميّزُ، وإنّما يُوضِّحُهُ ويُبَيِّنُهُ غَيْرُهُ.
الحُجَّةُ القاطِعَةُ المُفِيدَةُ لِلْعِلمِ، والدَّليلُ الذي يَظْهَرُ به الحَقُّ.
توضيح المراد من الكلام وإزالة ما فيه من خفاء.
كُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ لاَ يَتَرَجَّحُ أَحَدُهَا عَنِ الآخَرِ إِلَّا بِبَيَانٍ.
قبول خبر الآحاد واعتقاد موجبه والعمل به، إذا توفرت فيه شروط الصحة.
تَصَوُّرُ الشَّيءِ وإدْراكُهُ على ما هو عليه بِتَفَكُّرٍ وتَدبُّرٍ.
عَدَمُ الإِتْيَانِ بِالشَّيءِ عَلَى الوَجْهِ المَطْلُوبِ شَرْعًا.
المعنى القائم بالذات.
التَّكْلِيفُ بِالمَشَاقِّ الخَارِجَةِ عَنْ قُدْرَةِ الإِنْسَانِ وطَاقَتِهِ.
إصابة الحق في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد.
الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ لِاحْتِمَالِهَا أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى.
مُفارَقَةُ جَماعَةِ الْمُسْلِمينَ بالـخُرُوجِ عَنْ إِجْماعِ العُلماءِ وَمُـخَالَفَةِ الحَقِّ والصَّوابِ.
النظر والتأمل لاستخراج الصواب في الأمر، ومعرفة الراجح بحسب غلبة الظن.
الأحكام الصادرة من العقول إثباتا أو نفيا.
كُلُّ ما مَنَعَ اللهُ ورَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ إِتْيانَهُ أو الاعْتِداءَ عَلَيْهِ.
تَحَمُّلُ الأَمْرِ بِما يَشُقُّ على النَّفْسِ.
التَّثَاقُلُ عَمَّا يَنْبَغِي إِنْجَازُهُ مَعَ القُدْرةِ عَلَى ذَلِكَ.
ضَبْطُ الشَّيءِ ومَنْعُ وُقُوعِ الفَسادِ والخَلَلِ فِيهِ.
إقامة الدليل لإثبات شيء أو نفيه.
التَّرَدُّدُ بين شَيْئَيْنِ إذا تَرَجَّحَ أَحَدُهُما على الآخَرِ.
أحوالٌ تَعْرِضُ لِلْإنسانِ فَتُؤَثِّرُ في صَلاحِيَتِهِ لِأَداءِ الأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ إِمَّا بِإِزالَةٍ أَوْ نُقْصانٍ.
اسْتِغْراقُ اللَّفْظِ لِجَمِيعِ ما يَصْلُحُ لَهُ بِحَسَبِ وَضْعٍ واحِدٍ.
خِطَابُ اللهِ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ العِبَادِ مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ.
البُغُضُ الحاصِلُ في القَلْبِ لأَمرٍ مِن الأمورِ، كبُغضِ أحَدِ الزَّوْجَينِ للآخَرِ؛ لِسوءِ الخُلُقِ، أو قُبْحِ المَنظَرِ، أو نحوِ ذلك.
الحَدِيثُ الذِي عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ حَدِيثٌ آخَرَ.
طاعَةُ الشَّخْصِ وانْقِيادُه لِلشَّرْعِ؛ بِفِعلِ الأوامِر، واجْتِنابِ النَّواهي.
جَعْلُ الشَّيْءِ مُتَمَيِّزاً عن غَيْرِهِ؛ بِحيث لا يُشارِكُهُ سِواهُ، كَتَخْصِيصِ النِّيَّة في الصَّلاةِ ظُهْراً أو عَصْراً أو غَيْرَ ذلك.
اخْتِلَاطُ العَقْلِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ وُقوعَ الأَفْعالِ وَالأَقْوالِ السَّلِيمَةِ إِلَّا نَادِرا.
وُقُوعُ الفِعْلِ مِنَ المُكَلَّفِ وُقُوعًا كَافِيًا لِسُقوطِ الطَّلَبِ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى.
اتِّفَاقُ قَوْمٍ عَلَى تَسْمِيَةِ شَيٍْءٍ بِاسْمٍ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ مَوضُوْعِهِ الأَوَّلِ.
كُلُّ مَا يَصْدُرُ عَنِ العِبَادِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ.
إِمْكَانُ فِعْلِ العِبَادَةِ في آخِرِ وَقْتِهَا الشَّرْعِي دُونَ أَنْ يَلْحَقَ ذَمٌّ فِي ذَلِكَ.
المَصَالِحُ التي إِذَا فُقِدَتْ أَوْقَعَتْ المُكَلَّفَ فِيما يشُقُّ عَلَيْهِ احْتِمَالُهُ وَلاَ يَحْصُلُ بِفُقْدَانِهَا هَلاَكٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا.
مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ السَّابِقَةِ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ.
اللَّفْظُ الذِي يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِلا حَصْرٍ.
العِلْمُ الحَاصِلُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَاسْتِدْلالٍ.
مَجْمُوعَةُ قَوَاعِدَ وَمَفَاهِيمَ ذِهْنِيَّةٍ لِضَبْطِ طَرِيقَةِ التَّفْكِيرِ فِي مَعْرِفَةِ المَعَانِي وَالاسْتِدْلاَلِ بِصُورَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ.
مَجْموعَةُ العُلُومِ التِّي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فهْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
قَضِيَّةٌ كُلِيَّةٌ عَامَّةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا لِمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ الأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
قَضِيَّةٌ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ جُزْئِيَّاتُهَا قَضَايَا كُلِّيَّةٌ.
الحَادِثَةُ وَالنَّازِلَةُ التي يَخْتَصُّ حُكْمُهَا بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ دُونَ غَيْرِهِ.
الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنْ الْخَلْقِ.
الآخِذُ بِقَوْلِ غَيْرِه بِلَا حُجَّةٍ.
الحُكْمُ الشَّرْعِي الثَّابتُ بِخطابٍ الذِي رُفِعَ بِدَلِيلٍ شَرْعِي مُتَراخٍ عَنْهُ.
الإِخْبارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ إِلْزامٍ بِهِ.
ما يفيد وجود الشيء، أو يكون سببا لحصول شيء آخر.
مَجِيءُ الشَّيءِ بعد الشَّيْءِ بِدونِ فَصْلٍ ولا انْقِطاعٍ.
الحاصل من الشيء وثمرته.
تَفْسِيرُ اللَّفْظِ بِبَعْضِ مَدْلُولِهِ أو بِجُزْءِ مَعْناهُ.
تفسير اللفظ بجميع مدلوله.
كُلُّ مَكانٍ خارِجَ حُدودِ الحَرَمِ.
ما يحتمل الصدق والكذب لذاته.
تَتَبُّعُ الجُزْئِياتِ أو أكْثَرِها لِيُحْكَمَ بِحُكْمِها على كُلِّيٍّ يَشْمَلُها.
إِمْساكُ المُجْتَهِدِ عن التَّرْجِيْحِ في القَضايا الاجْتِهادِيَّةِ لِتَعارُضِ الأدِلَّةِ.
زَوَالُ المَعْلُوْمِ.
إِخْراجُ بَعْضِ ما تَناوَلَهُ اللَّفْظُ العامُّ مِنْ حُكْمِهِ بِإلّا أو إحْدى أَخَواتِها .
مُصْطَلَحُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يُشِيرُ إِلَى الإِمَامَيْنِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بنِ الحسنِ.
اليَأْسُ مِن الخَيْرِ.
الغُمُوضُ وعَدَمُ البَيانِ.
اِقْتِناءُ الشَّيْءِ أو اسْتِعمالُهُ، كاقْتِناءِ آنِيَةِ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ للزِّينَةِ ونَحوِ ذلك.
اتِّفَاقٌ شَيْئَيْنِ فَأَكْثرَ وَاجْتِمَاعُهَمَا فِي وَصْفٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
إِيرَادُ الكَلَامِ عَلَى وَجْهٍ يَـْحَتِمُل مَعَانٍ مُتَعَدِّدَة.
ما تَناوَلَ مُعَيَّناً أو مَوصُوفاً بِوَصْفٍ زائِدٍ على حَقِيقَةِ جِنْسِهِ.
أن يَصْدُرَ مِن الْمُدَّعِي أو الشّاهِدِ ما يُوجِبُ بُطْلانَ دَعْواه أو شَهادَتِهِ، سواءٌ تَعَلَّقَ ذلك بِحُقُوقِ اللهِ تعالى، أم بِحُقُوقِ العِبادِ.
تَأْجيلُ القاضِي إِصْدارَ الحُكْمِ في قضِيةٍ ما لِسَبَبٍ مِن الأسْبابِ، كتَعارُضِ الأدِلَّةِ، أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ.
كُلُّ شَيْءٍ لا يَنْفَرِدُ عن أَصْلِهِ.
إِزالَةُ كُلِّ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لِتَعِليلِ الـحُكْمِ، وإِبْقاءُ كُلِّ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ.
اسْتِنْباطُ العِلَّةِ مِنَ الـحُكْمِ الثابِتِ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ.
اعْتِبَارُ القَولِ المُخالِفِ في نَظَرِ المُجتهدِ.
اللَّفْظُ الَّذي وُضِعَ لِلدَّلالَةِ على شَيْءٍ مَـحْصُورٍ.
نِـهايَةُ الشَّيْءِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ.
الشُّمُولُ لِجَمِيعِ الأْفرادِ دفْعَةً واحِدَةً بِحَيْثُ لا يَخْرُج عنه شَيْءٌ.
مُلاءَمَةُ الوَصْفِ المُعَلَّلِ بِهِ لِلحُكمِ الثّابِتِ في الأصل.
الشَّيْءُ القَلِيلُ المَعْفُوُّ عنه مِن النَّجاسَةِ كالبَولِ والدَّمِ نَحوِهِما.
مَجِيءُ الشَّيْءِ بعد مَوْضِعِهِ الأَصْلِيِّ أو المُعْتادِ، سَواءً كان في الزَّمانِ أو في المَكانِ.
جَعْلُ الشَّيْءِ بَعْدَ مَوْضِعِهِ الـمُحَدَّدِ لهُ شَرْعًا.
إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ العَامُّ.
اللَّفْظُ الذِي يَدُلُّ عَلَى وَاحِدٍ في جنسٍ دُونَ تَقْيِيدٍ.
الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي تُطرحُ للإلغازِ وتَحْتَاجُ إِلَى إِعْمَال الْفِكْرِ وَالنَّظَرِ وَبَذْل الْجَهْدِ بُغْيَةَ الْوُصُول إِلَى الرَّأْيِ الصَّحِيحِ فِيهَا.
كُلُّ مَا أَسْقَطَ الشَّرْعُ حُكْمَهُ لِوُجُودِ سَبَبٍ أَوْ عُذْرٍ.
المَعْنَى الذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ دُونَ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ المُتَكَلِّمُ.
الدَّاعِي إِلَى وُجُودِ كَلاَمٍ مَحْذُوفٍ لاَ يَصِحُّ الكَلاَمُ المَنْطُوقُ إِلَّا بِهِ.
نَماءُ الشَّيْءِ ومَنْفَعَتُهُ.
اجْتِماعُ عَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ مِن جِنْسٍ واحِدٍ.
تَخَلُّفُ الحُكْمِ مع وُجودِ العِلَّةِ.
تَفَرُّقُ الشَّيْءِ إِلَى جُزْأَيْنِ فأَكْثَرَ بِحَيْثُ يُصْبِحُ لِكُلُّ جُزْءٍ حُكْمٌ أَوْ وَصْفٌ يَخُصُّهُ.
رَفْعُ القُيودِ عَنِ التَّصَرُّفِ وَغَيْرِهِ.
تَرْكُ العَمَلِ بِمَدْلُوْلِ أَحَدِ الدَّلِيْلَيْنِ المُتَعَارِضَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الجَمْعِ.
استعمال كلام يحتمل معنيين أحدهما حق والآخر باطل؛ بقصد إظهار الباطل.
المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس من دون استدلال ولا فكر.
قَبُولُ العاجِز عن إقامَةِ الدَّلِيلِ القَولَ مِمَّن ليس قَولُهُ بِحُجَّةٍ في مَسائِلِ الاعتِقادِ بِلا دَلِيلٍ.
اتِّبَاعُ الشَّيْءِ لِشَيءٍ آخَرَ فِي الحُكْمِ أَوِ الوَصْفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
اجْتِماعُ شَيْئَيْنِ فِي مَكانٍ مُعَيَّنٍ دُونَ اخْتِلاَطٍ أَوْ تَمَازُجٍ بَيْنَهُمَا.
توقف وجود الشيء على وجود نفسه؛ إما بواسطة أو بدون واسطة.
الألفاظ المحتملة للمعاني الصحيحة والباطلة؛ بحيث لا يدرك معناها إلا بعد الاستفصال والاستفسار.
إِمْكَانُ وُجُودِ أَكْثَرَ مِنْ مَعْنًى فِي الشَّيْءِ الوَاحِدِ.
الافْتِقارُ إلى شَيْءٍ يَحْصُلُ بِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ مَشَقَّةٌ وضَرَرٌ.
ما لا يمكن وجوده في الخارج وقد يقدره الذهن تقديرا.
إِدْراكُ الشَّيْءِ بِإحْدى الحَواسِّ الخَمْسِ، كالشُّعُورِ بِحُصولِ ناقِضٍ مِن نواقِضِ الطَّهارَةِ بالشَّمِ أو اللَّمسِ أو نَحوِ ذلك.
طَلَبُ فَهْمِ شَيْءٍ بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الاسْتِفْهَامِ.
قَضِيَّةٌ كُلِيَّةٌ تَنْدَرِجُ تَحْتَهَا فُرُوعٌ مُتَشَابِهَةٌ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ.
كل قضية تتألف منها صورة القياس، سواء كانت صغرى، أم كبرى.
الأمر الكلي العام الذي تشترك فيه الأفراد، ويقبل التنوع والتقسيم، فإذا وجد في الخارج كان مختصا به.
استِقْلالُ العَقْلِ بالحكمِ على قُبْحِ الأشياءِ مِن غَيْرِ تَوَقُّفٍ على الشَّرْعِ.
دَلالَةُ اللَّفْظِ على مَعنىً خارِجٍ عن مُسَمّاه لازِمٍ لَهُ مُلازَمَةً بَيِّنَةً.
العِلْمُ الحاصِلُ بِالنَّظَرِ والِاسْتِدْلالِ.
قِلَّةُ عَقْلٍ في الإِنْسانِ تَحْمِلِهُ على فِعْلِ ما يَضُرُّهُ مع عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ.
اللَفْظُ المُرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ المَوْضُوعُ لِمَعْنَى مُفْيدٍ.
المُعادَلَةُ والمُماثَلَةُ بين الشَّيئَينِ في القَدْرِ أو القِيمَةِ، كالعَدْلِ بين الأولادِ في العَطِيَّة بِدون تَفضِيلٍ.
استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة مع وجود قرينة.
ما اختَلَفَ لَفْظُهُ واتَّفَقَ مَعناهُ.
كُلُّ لَفْظٍ نَطَقَ بِهِ اللِّسانُ تامًّا كان أو ناقِصًا.
اجْتِماعُ شَيْئَيْن في مَعنىً مِن المَعانِي.
قَضايا ومُقَدِّماتٌ تحصُلُ في الإنسانِ مِن جِهَةِ قُوَّتِهِ العَقْلِيَّةِ مِن غَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ التَّصدِيقَ بِها.
تباين الأسماء والمسميات وتغايرها.
تَعَدُّدُ الأسْماءِ لِمُسَمّى واحِدٍ.
حُصُولُ صُورَةِ الشَّيءِ في العَقْلِ وإدْرَاكُ معنى ماهِيَّتِهِ مِن غَيْرِ أن يَحْكُمَ له بَنَفْيٍ أو إثْباتٍ.
اسْتِعْمالُ الكَلاَمِ فِيما وُضِعَ لَهُ أَصْلاً.
اللَّفْظُ الذي يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَأَكْثَرَ وهو في أَحَدِهِما أَرْجَحُ.
نَقْصٌ في العَقْلِ يَنْتُجُ عنه خَلْطٌ وعَدَمُ تَمْيِيزٍ.
أن يَكونَ القِياسُ على غَيْرِ الهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لأَخْذِ الحُكْمِ مِنْهُ.
مُخالَفَةُ القِياسِ النَّصَّ أو الإِجْماعَ.
الألْفاظُ والعِباراتُ الدّالَّةُ على مُرادِ المُتَكَلِّمِ ونَوْعِ تَصَرُّفِهِ كالبَيْعِ ونحوِهِ.
الاكْتِفَاءُ بِالشَّيْءِ وَعَدَمُ تَجَاوُزِهِ.
الحَدِيثُ الذِي لَمْ يَظْهَرْ المُرَادُ مِنْهُ لِغُموضٍ فِي لَفْظِهِ أَوْ لِتَعَارُضِهِ مَعَ دَلِيلٍ آخَرَ صَحِيحٍ.
اخْتِلاَفٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يَقْتَضِي كُلُّ دَلِيلٍ خِلاَفَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ في نظرِ المجتهدِ.
إِعَادَةُ الوضوءِ بَعْدَ فَتْرَةٍ مِنَ الزَّمَنِ مَعَ عَدَمِ فَسَادِ الوضوءِ الأَوَّلِ.
قابِلِيَّةُ الشَّيءِ لِلصَّيْرُورَةِ إلى أبْعاضٍ بالانْقِسامِ.
أن يَنْضَمَّ إلى ما عليه الشَّيْءُ في نَفسِهِ شَيْءٌ آخَرَ، سواءٌ نَشأ مِنه، أو مِن شَيْءٍ خارِجٍ عنه.
الوَصْفُ الظَّاهِرُ المُنْضَبِطُ الذي أَضافَ الشَّارِعُ إليه الحُكْمَ، بحيث يَلْزَمُ مِن وُجُودِهِ الوُجُود، ومِن عَدَمِهِ العَدَمُ لِذاتِهِ.
خِطاباتُ اللهِ المُتَعَلِّقَةِ بِجَعْلِ الشَّيْءِ سَبَبًا لِشَيْءٍ آخَرَ أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا أَوْ كَونُ الفِعْلِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أَوْ رُخْصَةً أَوْ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
القَصْدُ إلَى شَيْءٍ لَهُ طَرَفَانِ وَإِتْيَانُهُ عَلَى الوَجْهِ الذِي يُرِيدُ.
مَصَادِرُ التَّشْرِيعِ الإِسْلامِي الَّتي تَنَازَعَ العُلَمَاءُ فِي الأَخْذِ بِهَا كَقَوْلِ الصَّحَابِي وَنَحْوِهِ.
إِبْقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى حُكْمِهِ السَّابِقِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ.
مَا يَرْجِعُ فِيهِ النِّزاعُ إِلَى التَّسْمِيَّةِ وَالاصْطِلَاحِ دُونَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرٌ شَرْعِي.
مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ مِنَ جهةِ صِيغتِه ومَعقولِه ومَنطوقِه ومَفهومِه.
عِلْمٌ يُعْنَى بِطُرُقِ إِلْزامِ الخَصْمِ وَآدَابِ ذَلِكَ وقَواعِدِهِ وشُروطِهِ.
عِلْمٌ يَبْحَثُ فِي تَعَارُضِ الآرَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِدْلَالِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ.
الإِدْرَاكُ الذِي يَحْتَاجُ العَقْلُ فِيهِ إِلَى فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ وَاسْتِدْلاَلٍ.
فِعْلُ الوَسَائِلِ المُوصِلَةِ إِلَى المَقَاصِدِ المُعْتَبَرَةِ شَرْعًا.
اللَّفْظُ الذِي يُخَالِفُ غَيْرَهُ فِي الاسْمِ وَالمَعْنَى كَلَفْظِ الإِنْسَانِ مَعَ الفَرَسِ.
اللَّفْظُ الذي لا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا.