شَرْطٌ
شَرْطٌ
وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الحُكْمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودهِ وُجودُ الحُكْمِ ولا عدمُهُ لذاتِهِ.
الشَّرْطُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ، وَهُو مَا يَتَوَقَّف وُجودُ الحُكْمُ وُجودًا شرعيًّا عَلَى وُجودِه، وَيَكونُ خَارجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِه عَدَمُ الحُكم، وإذا وُجِدَ الشَّرطُ فقد يوجدُ الحكمُ وقد لا يوجدُ، لكنْ لا بالنَّظرِ لذاتِ الشَّرطِ، وإنَّما لوجودِ مؤثِّرٍ آخر من تخلُّفِ شرطٍ آخَر أو تخلُّفِ سببٍ أو وجودِ مانعٍ. وَيَنْقسِم بِاعْتباراتٍ مُخْتلَفِةٍ: أَوَّلًا : يَنْقَسِمُ بِاعْتِبارِ مَصْدَرِه إِلَى الشَّرْط الشَّرْعي وَهُوَ مَا كَان مِنْ وضْعِ الشَّارِعِ كَالوُضوءِ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ، وَإِلَى الشَّرْطِ الجَّعْلي وَهُوَ الذِي يَكونُ مِنْ وَضْعِ المُكَلَّفِ وَهُوَ نَوْعَانِ شَرْطٌ تَعْلِيقِيٌّ مِثْل إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَشَرْطٌ تَقْيِيدِيٌّ مِثْل وَقَفْتُ عَلَى أَوْلاَدِي مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَالِبًا لِلْعِلْمِ. ثَانِيا: يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى شَرْطِ وُجوبٍ: كَالبُلُوغِ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الأُمُورِ التَّكْلِيفِيَّةِ، وَشَرْطِ صِّحَّةٍ كَاشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ. ثَالثًا: يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى شَرْطٍ صَحِيحٍ وَإلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ.
الشَّيْءُ اللَّازِمُ، وَالاشْتِراطُ: الالْتِزامُ، وَالشَّرَطُ: العَلَامَةُ.
يَرِدُ ذِكْرُ الشَّرْطِ فِي أُصولِ الفِقه فِي أَبوابٍ عَديدةٍ كَبَابِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَبَابِ الاجْتهادِ، وَبَابِ القِياسِ وَغَيرِها. وَيُطْلقُ الشَّرْطُ عِنْدَ الفُقَهاءِ فِي مَواضِعَ مُخْتلفَةٍ كالبيعِ والنِّكاحِ بِمَعْنَى الشَّرْطِ الجَعْلِي وَهُوَ: (مَا يُوضَعُ فِي العَقْدِ مِنْ طَرَفِ العَاقِدَيْنِ لِيُلْتَزَمَ بِهِ).
الشَّرْطُ: الشَّيْءُ اللَّازِمُ، وَالجَمْعُ: شرُوطٌ وَشَرائِطٌ، وَالاشْتِراطُ: الالْتِزامُ، وَالشَّرْطُ أَيْضًا: الإِلْزَامُ بِالشَّيْءِ، تَقولُ: شَرَطَهُ عَلَيْهِ إِذَا أَلْزَمَهُ بِهِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الشَّرْطِ مِنَ الإِشْراطِ وَهُوَ الإِعْلاَمُ وَالتَّمْيِيزُ، يُقالُ: أَشْرَطَ فُلانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا أَيْ أَعْلَمَهَا لَهُ، وَالشَّرَطُ: العَلَامَةُ، وَأَشْراطُ السَّاعَةِ: عَلاَمَاتُهَا، وَسُمِّيَ الشَّيْءُ اللَّازِمُ شَرْطًا؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةً عَلَى وُجودِ الشَّيْءِ وَحُصُولِهِ.
شَرَطَ
معجم مقاييس اللغة : (ص:555) - مختار الصحاح : (ص:354) - تاج العروس : (404/19) - شرح مختصر الروضة : (435/1) - الفروق للقرافي : 62/1 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 202/4 -