انْقِضاءٌ
انْقِضاءٌ
انْتِهاءُ الزَّمَنِ الـمُحَدَّدِ شَرْعاً لِعِدَّةِ المُطَلَّقَةِ.
الاِنْقِضاءُ: هو انْتِهاءُ الوَقْتِ الـمُحَدَّدِ لِلشَّيْءِ، أو بُلُوغُ النِّهايَةِ في كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ؛ لأنّ كُلَّ حادِثٍ لا بُدَّ له مِن نِهايَةٍ، ويَتَعَلَّقُ الاِنْقِضاءُ بالأَحْكامِ الـمُؤَقَتَةِ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ، فإنّها تَنْتَهِي بِانْتِهاءِ وقْتِها الـخاصِّ بِها، وقد يَتَرَتَّبُ على الاِنْقِضاءِ أَحْكاماً أُخْرَى، مِثْل: انقِضاء عِدَّة المُعْتَدَّةِ وانتِهاؤُها؛ إمّا بِوَضْعِ الحَمْل، أو بِانْتِهاءِ الأشْهُرِ، أو بِالأقْراءِ، وإذا انْقَضَتِ العِدَّةُ تَرَتَّبَ عليها أَحْكامُهُ، من انْقِطاعِ الرَّجْعَةِ لِلمُطَلَّقَةِ رَجْعِيّاً، وانْقِطاعِ الإرْثِ، وانْتِهاءِ الإحْدادِ لِلْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها، وحِلِّها لِلأزْواجِ، وغير ذلك، وتَـخْتَلِفُ أَسْبابُ الاِنْقِضاءِ مِن حُكْمٍ لآخَرَ، وهو في كلِّ بابٍ بِحسَبِه.
الانْقِضاءُ: ذَهابُ الشَّيْءِ وانْتِهاؤُهُ، ويأْتي بِـمعنى الاِنْقِطاع.
يَرِد مُصْطلَح (انْقِضاء) في الفقه في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الـمَسْح على الـخُفَّيْنِ، وباب: الـحَيْض والنِّفاس، وفي كتاب الصَّلاة، باب: صلاة الـجَماعَةِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كتاب البَيْعِ، باب: الـخِيار في البَيْعِ، وباب: الـمُزارَعَة، وباب: الإجارَةِ، وباب: الـجُعالَة، وباب: القَرْض، وباب: الشَّرِكَة، وفي كتاب الجِهادِ، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وفي كتاب القَضاءِ، باب: الدَّعاوى، وغَيْرها من الأبواب، ويُراد به: انْتِهاءُ الوَقْتِ الـمُحَدَّدِ لِلشَّيْءِ، أو بُلُوغُ النِّهايَةِ في كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.
الانْقِضاءُ: ذَهابُ الشَّيْءِ وانْتِهاؤُهُ، يُقالُ: انْقَضَى الـعُمْرُ، يَنْقَضِي، انْقِضاءً، أيْ: ذَهَبَ وانْتَهى. ويأْتي بِـمعنى: التَّـمام والكَمال، كَقْوْلِك: انْقَضَى العامُ: إذا تَـمَّ وكَمُلَ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الفَناءُ والاِنْقِطاعُ والاِنْفِصالُ.
قضي
العين : (5/185) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/483) - المبسوط : (6/2) - الكافي في فقه الإمام أحمد : (3/198) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/45) - تهذيب اللغة : (9/170) - لسان العرب : (15/186) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/320) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/45) وما بعدها -