عَقْدٌ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنثَى يُبِيحُ اسْتِمْتَاعَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ.
زَمانُ نَقاءِ الـمَرْأَةِ مِنْ دَمِ الـحَيْضِ والنِّفاسِ.
حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ أو بَعْضِهِ في الحالِ أو المَآلِ، بِلَفْظٍ مَـخْصوصٍ، أو ما يَقومُ مَقامَهُ.
اليَوْمُ العاشِرُ مِن شَهْرِ المُحَرَّمِ.
آلَاَتُ اللَّهْوِ وَالطَّرَبِ كَالمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ.
المَعَانِي وَالحِكَمُ الملحُوظةُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا والمتضمِّنةُ لتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ.
ما تَسْتُرُ بِهِ المَرْأَةُ جِسْمَها مِن ثَوبٍ ورِداءٍ وخِمارٍ ونحوِ ذلك.
إِزالةُ الأَذى الخارِجِ مِن السَّبِيلَينِ عَنْ مَخْرَجِهِ بِالحِجارةِ ونحْوِها.
وَقْتُ خُروجِ الحَيْضِ.
الكَذِبُ في نِسْبَةِ الفاحِشَةِ إلى غَيْرِه.
العِوَضُ الذي يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ في مُقابِلِ نِكاحِها.
حَقُّ العاقِدِ في فَسْخِ العَقْدِ أو إِمْضائِهِ؛ لِوُجودِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أو اتِّفاقٍ.
الإِخْبارُ بِحَـقٍّ لِغَيْرِه في مَـجْلِسِ القاضِي.
زوجةُ الرَّجُلِ وقَرابَتُهُ الذين تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُم.
اجْتِنابُ الـمَرْأَةِ كُلَّ ما يَدْعُو إلى نِكاحِها مِن الزِّينَةِ وما في مَعناها مُدَّةً مَـحْدُودَةً بعد وَفاةِ زَوجِها.
خُروجُ الشَّخْصِ المُحْرِمِ مِن إِحْرامِهِ بأفْعالٍ مَخْصوصَةٍ.
إرْسالُ طَرَفِ الثَّوْبِ وإِطالَتُهُ عن حَدِّهِ الشَّرْعِيّ.
إِقامَةُ الصُّفُوفِ في الصَّلاةِ مُتَّصِلَةً ومُسْتَقِيمَةً دون اعْوِجاجٍ ولا فُرَجٍ.
أَقارِبُ الشَّخصِ وأهْلُ بَيْتِهِ الذين يَتَقَوّى بِهِم.
تَغَيُّرٌ في النَّفْسِ عند غَلَيانِ الدَّمِ يَحْمِلُها على الرَّغْبَةِ في البَطْشِ والاِنْتِقامِ.
كُلُّ نَقْصٍ أَثَّرَ في قِيمَةِ الشَّيْءِ وثَمَنِهِ، أو فَوَّتَ الغَرَضَ الصَّحِيحَ منه.
مُساواةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ في صِفاتِ مُعَيَّنَةٍ وأُمورٍ مُعتَبَرَةٍ وَقْتَ عَقْدِ النِّكاحِ.
إِزالَةُ الشَّعْرِ النّاعِمِ الذي يُغَطِّي الجِلْدَ مِن الحاجِبَيْنِ.
حِفْظُ الطِّفْلِ وَتَرْبِيَتُهُ وَالقِيَامُ بِـمَصَالـِحِهِ.
رَدُّ مِثْلِ الشَّيْءِ التّالِفِ إن كانَ مِثْلِيّاً، أو قِيمَتِهِ إن كان لا مِثْلَ لَهُ.
وَقْتُ قَبُولِ الدُّعاءِ مِن اللهِ تعالى في يَومِ الجُمُعَةِ.
إِعادَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ المُطَلَّقَةَ طَلاقاً غَيْرَ بائِنٍ إلى النِّكاحِ بغَيْرِ عَقْدٍ جَديدٍ.
رَمْيُ الزّاني الـمُحْصَنِ بِالـحِجارَةِ حتّى الـمَوْتِ.
إِيصالُ لَبَنِ المَرْأَةِ إلى جَوْفِ الطِّفْلِ.
اللُّطْفُ واللِّينُ في الأقوالِ والأفعالِ وتركُ العنفِ والغِلظةِ.
إنْفاقُ المالِ وتَفْرِيقُهُ في غَيْرِ حَقٍّ.
رَدُّ الزَّوجَةِ المُطَلَّقَةِ غَيرِ البائِنِ في العِدَّةِ إلى النِّكاحِ مِنْ غير اسْتِئنافِ عَقْدٍ جَدِيدٍ.
خُرُوجُ الـمَرْأَةِ عَنْ طاعَةِ زَوْجِها وعِصْيانُها لَهُ فيما يَـجِبُ لَهُ عَلَيها مِنْ حُقُوقٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ.
مَنْ حُرُمَ نِكاحُها مِن النِّساءِ على التَّأْبِيدِ، بِنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.
قَطْعُ الجِلْدَةِ التي فَوْقَ حَشَفَةِ الذَّكَرِ، وقَطْعُ لَـحْمَةٍ زائِدَةٍ فَوْقَ مَـحَلِّ الإيلاجِ في الأُنثى.
مُفارَقَةُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِطَلاقٍ لا رَجْعَةَ فيه إلّا بعد زَوجٍ.
مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْبَوْلِ أَوْ الْمَنِيِّ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الـمَرْأَةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ عَلامَةً عَلَى الطُّهْرِ.
الشَّخْصُ الذي يَتَوَلَّى رِعايَةَ الصَّغِيرِ وتَرْبِيَتَهُ والقِيامَ على شُؤُونِهِ.
وِلَايَةٌ تُوجِبُ عَلَى الشَّخْصِ القِيَامَ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُ بِالتَّدْبِيرِ وَالحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ.
الحَقُّ الذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً سَوَاءً كَانَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا.
كُلُّ مَنْ يَعْبُدُ مَخْلُوقًا وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ.
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْقِيَامِ عَلَى غَيْرِه فِي أَمْرِيٍّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ.
كُلُ مُسْلِمٍ عاقِلٍ بالِغٍ يَحْرُمُ نِكاحُهُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً بِسَبِب قَرابَةٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.
قِيَامُ الرَّجُلِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِغَيْرِهِ.
ما يَلْزَمُ الرَّجُلَ صَرْفُهُ لِزَوْجَتِهِ مِمّا تَحْتاجُ إليه مِن طَعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وَنَحْوِ ذلك.
القِناعُ الذي تَجْعَلُهُ المَرْأَةُ على وجْهَها، بِحيثُ لا يَبدو مِنه إلّا العَيْنانِ.
إِظْهارُ المَرْأَةِ زِينَتَها ومَحاسِنَها أَمامَ الرِّجالِ الأَجانِبِ.
مَوْضِعُ المَدْحِ والذَّمِ مِن الإِنْسانِ، سَواءً في النَّفْسِ أو الأَهْلِ أو النَّسَبِ.
ما تَعارَفَ عليه النّاسُ وأَقَرُّوهُ في عاداتِهِم ومُعاملاتِهِم حَسْبَ أَزْمِنَتِهِمْ وأَمْكِنَتِهِمْ.
إِراقَة المَنِيِّ خارِجَ الفَرْجِ عند الجِماعِ لِئَلّا تَحْمِلَ المَرْأَةُ.
ارْتِباطُ الإِيجابِ الصّادِرِ مِنْ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ بِقَبُولِ الآخَرِ -أو ما يقوم مقامَهُما بِمِثْلِهِ- على وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عليه حُكْمٌ شَرْعِيٌ.
الذَّبِيحَةُ التي تُذْبَحُ عن المَوْلُودِ تَقَرُّبا للهِ تعالى.
جِلْدَةُ الذَّكَرِ التي تُغَطِّي الحَشَفَةَ وتُقْطَعُ في الخِتانِ.
كَراهَةُ الإِنْسانِ أن يُشارِكَهُ غَيْرُهُ في حَقٍّ له دون اخْتِيارِهِ.
إِيلاجُ فَرْجٍ في فَرْجٍ مُحَرَّمٍ، كالزِّنا واللِّواطِ ونَحوِهِما.
الفَصْلُ بين الزَّوْجَيْنِ.
تَوْزِيعُ الرَّجُلِ الزَّمانَ على زَوْجاتِهِ إِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
الإِنْسانُ غَيْرُ المُكَلَّفِ شَرْعاً.
البَيانُ الصّادِرُ مِن أَحَدِ العاقِدَيْنِ الدّالُّ على مُوافَقَتِهِ على إِنْشاءِ التَّصَرُّفِ.
حَلْقُ بَعْضِ شَعْرِ الرَّأْسِ وتَرْكُ بَعْضِهِ.
تَحْقِيقُ الْأَمْرِ أو تَوْكِيدُهُ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ مُصَدَّراً بأحدِ الأحرُفِ الثَّلاثَة، وهي: الباءُ والواوُ والتّاءُ.
فِعْل مَا يُحَقِّقُ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْآخَرينَ البُعْدَ عَنِ الحَرامِ.
الأَشْخَاصُ الذينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ نَسَبٌ وَرَحِمٌ.
كُلُّ مَنْ زالَ عَقْلُهُ كُلِيّاً أو جُزْئِيّاً، بحيث لا تَسْتِقِيمُ أقْوالُهُ وأفعالُهُ.
النساء اللاتي يحرم التزوج بهن، ولا يصح إن وقع.
القَرابَةُ التي سَبَبُها الزَّواجُ.
لُبْسُ المَرأةِ ما يُغَطِّي رأسَها مِن ثَوبٍ أو غِطاءٍ.
سُلُوكِ الطُّرُقِ الخَفِيَّةِ التي يُتَوَصَّل به إلى حُصُول الغَرَضِ، بِحيث لا يُتَفَطَّنُ لها إلّا بِنَوْعٍ مِن الذَّكاءِ والفَطِنَةِ.
رَفْضُ الشَّيْءِ وَإِظْهَارُ عَدَمِ قَبُولِهِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ.
الصَّغِيرُ الذي فَقَدَ أباهُ وهو دُونَ سِنِّ البُلُوغِ.
الطَّرْدُ والإِبْعادُ مِن رَحْمَةِ الله على سَبِيلِ السَّخَطِ أو الدُّعاءُ بِذلك.
تَشْبِيهُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِمَن تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ وأُخْتِهِ وَنحْوِهِما.
مَنْعُ الوَلِيِّ المَرْأَةَ مِن تَزْوِيجِها بِكُفْئِها إذا رَغِبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما في صاحِبِهِ.
ما يُبْذَلُ في مُقابَلة غيرِهِ في عقدٍ.
التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَإِسْقَاطُ العِقَابِ عَلَيْهِ.
الأَمَةُ التي وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها في مِلْكِهِ، سَواء كان الوَلَدُ حَيّاً، أم مَيِّتاً.
وَضْعُ الكُحْلِ في أَجْفانِ العَيْنِ لِلتَّزَيُّنِ أو التَّداوي.
إقامَةُ الشَّخْصِ في مَكانٍ آمِنٍ يَمْنَعُ وُصُولَ العَدُوِّ إِلَيْهِ.
عِظامُ الأَصابِعِ مِنَ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ.
إِفْسادُ قَلْبِ الـمَرْأةِ على زَوْجِها.
كُلُّ مالٍ مِنْ غَيْرِ النُّقُودِ.
طَلَبُ بَيانِ أَجْزاءِ المَوضوعِ وتوضِيحِ ما يَتَعلَّقُ به.
كُلُّ قَرِيبٍ لا يَرِثُ بِالفَرْضِ ولا بِالتَّعْصِيبِ، ذُكُوراً كانُوا أو إِناثاً.
الطِّفْلُ الَّذِي حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ مِنْ زِنَا.
أَنْ يَثْنِيَ المُصَلِّي قَدَمَهُ اليُسْرَى فَيَبْسُطَها ويَجْلِسَ عليْها، ويَنْصِبَ قَدَمَهُ اليُمْنَى فَيَرْفَعَ عَقِبَها، ويَضَعَ بُطونَ أصابِعِها على الأرْضِ، بِحَيْثُ تَكونُ أَطْرافُ الأَصابِعِ جِهَةَ القِبْلَةِ.
أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً بِنِيَّةِ إِحْلالِها لِزَوْجِها الأَوَّلِ.
حُصُولُ الجِماعِ بين زَوْجَيْنِ أَوْ الخَلْوَةِ التي يُمْكِنُ معها وُقُوعُه عند انْتِفاءِ المانِعِ.
وَصْفٌ للإِنْسانَ مُنْذُ مَوْلِدِهِ إلى بُلُوغِهِ سِنَّ التَّكْليفِ.
قَطْعُ الوَلَدِ وفَصْلُهُ عن الرَّضاعِ.
اللِّباسُ الذي يُلَفُّ على الرَّأسِ تَكْوِيرًا.
مَرَضٌ يَفْقِدُ فِيهِ الإِنْسانُ وَعْيَهُ بِسَبَبِ إِغْماءٍ يُصِيبُهُ.
الإِقَامَةُ في مَنْزِلٍ عَلَى سَبِيْلِ الاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ.
كُلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ تَصَرُّفٍ أو أُلْفَةٍ.
ضَمُّ مَـجْهولِ النَّسَبِ إلى مَن ادَّعاهُ بِشُروطٍ مُعَيَّنَةٍ.
رَغْبَةُ النَّفْسِ في الجِماعِ.
الاتِّصالُ بَيْنَ إنسانَيْنِ أو أكثَر بالاشْتِراكِ في وِلادَةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ.
المَرْأةُ الـمَمْلوكَةُ لِسَيِّدهَا.
الإِلْـحاحُ في طَلَبِ الـصَّدَقَةِ مِن النّاسِ.
إزالَةُ بَكارَةِ الـمَرْأَةِ وعُذْرِيَّتِها بِجِماعٍ أو جِنايَةٍ، أو نحوِ ذلك.
ظُهورُ الشَّعْرِ الـخَشِنِ حَوْلَ القُبُلِ والفَرْجِ.
انْتِماءُ الإنْسانِ إلى قَرابَتِهِ مِن جِهَةِ الأَبِ.
انْتِهاءُ الزَّمَنِ الـمُحَدَّدِ شَرْعاً لِعِدَّةِ المُطَلَّقَةِ.
تَسْرِيحُ الشَّخْصِ شَعْرَهُ وَتّحْسينُهُ بِدُهْنٍ ونَحْوِهِ.
طَلَبُ مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ والحَظِّ عن طَرِيقِ الأَزْلاِمِ ونَـحْوِها.
كُلُّ لَفْظٍ يَحْتَمِلُ الخِطبَةَ وغَيْرَها.
عَلاقَةُ النَّسَبِ التي تَربِطُ الإنسانَ بِغيرِهِ.
كُلُّ ما تَتَجَمَّلُ بِهِ الـمَرْأَةُ في بَدَنِها أو لِباسِها.
إزالَةُ رابِطَةِ الزَّوجِيِّةِ بين الرَّجلِ والمَرأةِ بِرَفْعِ عَقْدِ النِّكاحِ بينَهما.
مُوَافَقَةُ الطَّالِبِ لِمَا طَلَبَ بِالفِعْلِ أَوِ القَوْلِ أَوِ الإِشَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
إِلْزَامُ مَن لَهُ وِلايَةٌ غَيْرَهُ على تَصَرُّفٍ تَحْقِيقًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ.
أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ قَرِيبَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ قَرِيبَتَهُ، ولا مَهْرَ بَيْنَهُما.
رِعايَةُ المَرِيضِ بِالخِدْمَةِ والعِلاجِ حَسَبَ إِرْشادِ الطَّبِيبِ وحِرْفَةِ المُمَرِّضِ.
إِيقاعُ التَّصَرُّفِ في الحالِ دون تَأْخيرٍ، كإِيقاعِ الطَّلاقِ دون تَعْليقٍ أو تَأْجيلٍ.
إِحْدَى زَوْجاتِ الرَّجُلِ المُتَزَوِّجِ بِأَكْثَر مِن واحِدَةٍ.
الشَّرَفُ الثّابِتُ لِلنَّفْسِ أو الآباءِ.
القَرابَةُ مِنْ جِهَةِ الاِبْنِ أو البِنْتِ مِنَ النَّسَبِ وما تَفَرَّعَ عَنْهُما.
المَكانُ الخاصُّ بِإِقامَةِ الزَّوْجَةِ مع زَوْجِها بِسَبَبِ عَقْدِ النِّكاحِ.
إقامَةُ الرَّجُلِ مع زَوْجَتِهِ في مَكانٍ ما أكْثَرَ اللَّيلِ.
اتِّخاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ ونِسْبَتَهُ إلى اسْمِهِ.
دَفْعُ الشَّيْءِ والمَنْعُ مِن وُقُوعِهِ لِوُجودِ شُبْهَةٍ أو مانِعٍ.
مَنْعُ إِقامَةِ العُقوبَةِ المُقَدَّرَةِ شَرْعاً وإسْقاطُها عن الجانِي لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ.
طَلَبُ الحُضُورِ إلى تَناوُلِ الطَّعامِ المُعدِّ بِمناسَبَةِ الزَّواجِ.
قَولٌ يَطْلُبُ بِهِ الإِنْسانُ إِثْباتَ حَقٍّ على غَيْره.
كُلُّ ما يَسْتَعْمِلُهُ الإِنْسانُ لِدَفْعِ مَرَضٍ أو لِحِفْظِ صِحَّةٍ.
ثَوْبٌ مَخِيطٌ يُغَطِّي السُّرَّةَ والرُّكْبَتَيْنِ وما بَيْنَهُما.
المَرْأَةُ التي لا تَلِدُ، والرَّجُلُ الذي لا يُولَدُ لَهُ.
العِطْرُ وكُلُّ ما له رائِحَةٌ حَسَنَةٌ مُسْتَلَذَّةٌ.
البَلَلُ الـخَفِيفُ الذي يَكونُ في فَرْجِ الـمَرْأَةِ.
العَلامَةُ التي يُعْرَفُ بِها مِقْدارُ ما يَقَعُ بِهِ البَــيْعُ مِن الـثَّمَنِ.
الـمَرْأةُ البِكْرُ التي لَـمْ تَزُلْ بَكارَتُها.
تَكْرارُ ألفاظِ الأذانِ والإِتْيانُ بِها مَرَّتَيْنِ.
بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وإِنْ نَزَلَت، سَواءً كانَت مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ.
ما يَسْتُرُ أَعْلَى البَدَنِ مِن الثِّيابِ.
ظُهُورُ رِضا المَرْأَةِ وأَهْلِها بِالخاطِبِ، ومُوافَقَتهم على خِطْبَتِهِ.
وَجَعُ الوِلادَةِ وآلامُها.
المَرْأَةُ التي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرٍ آخَرَ، سَواءٌ كان لِنَفْسِها أم لِغَيْرِها.
أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ الذينَ يُنْفِقُ عَلَيْهِم.
عدم قُدْرة الشَّخص على النَّفَقَةِ أو أَداءِ ما عليه مِن حُقوقٍ مالِيَّةٍ بِمالٍ ولا كَسْبٍ لافتِقارِهِ وضِيقِ حالِهِ.
حَالَةٌ تَمْنَعُ مِنْ التَّنَاسُلِ في الذَّكَرِ وَالأُنْثَى.
إِمْسَاكُ الـمَالِ وَادِّخَارُهُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ دُونَ التِّجَارَةِ.
الشَّخصُ الذِي يَتولَّى أَمْرَ تَزوِيجِ المَرأَةِ، كالأبِ أو وَصِيِّهِ، أو نحو ذلك.
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلَايَةَ عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلاَيَةُ عَلَيْهَا سَوَاءً كَانَ بِمَهْرٍ أَوْ لا.
كُلُّ زَوَاجٍ وَرَدَ تَحْرِيمُهُ أَوْ كَرَاهَتُهُ فِي القُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
الامْتِنَاعُ عَنْ حِلْفِ اليَمِينِ المَطْلُوبَةِ شَرْعًا.
وَضْعُ عَلاَمَةٍ دَائِمَةٍ عَلَى البَدَنِ مِمَّا يُغَيِّرُ الخِلْقَةَ سَوَاءً كَانَ بِالغَرْزِ أَوْ نَحْوِهِ.
الطِّفْلُ مُنْذُ وِلادَتِهِ إلى وَقْتِ فِطَامِهِ، سَواءٌ كان ذَكَراً أو أُنْثَى.
شَهاداتٌ تَجْرِي بين الزَّوْجَيْنِ على أَنْفُسِهِما مُؤَكَّدَةٌ بِأَيْمانٍ، ومَصْحوبَةٌ بِلَعْنٍ مِن الزَّوْجِ، وبِغَضَبٍ مِن الزَّوْجَةِ.
المَرْأَةُ التي لَها طِفْلٌ تُرْضِعُهُ مِن لَبَنِ ثَدْيِها.
مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءً تَزَوَّجُوا مِنْ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا.
المَرْأَةُ التي لا زَوجَ لها، سواء ماتَ عنها زَوْجُها أو طَلَّقَها.
الدُّعَاءُ بِالخَيْرِ لِلْآخَرِينَ عِنْدَ حُصُولِ نِعْمَةٍ أَوْ زَوَالِ نِقْمَةٍ أَوْ حُلُولِ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ.
حَالَةُ الجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا صَارَ قِطْعَةَ لَحْمٍ صَغِيرَةٍ.
الرَّجُلُ الذِي غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ وَخَفِيَ مَوْضِعُهُ وَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ حَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ.
مُباسَطَةُ الآخرينَ على جِهَةِ التَّلَطُّفِ والاسْتِعْطافِ دون أَذِيَّةٍ ولا تَحْقِيرٍ.
ارْتِفاعُ أَسْعارِ السِّلَعِ.
هَيَجانُ شَهْوَةِ النِّكاحِ.
تَطْرِيبُ الصَّوْتِ على سَبِيلِ اللَّهْوِ.
كُلُّ مَرَضٍ دائِـمٍ يَـمْنَعُ صاحِبَهُ مِن الكَسْبِ.
وَلَدُ الاِبْنِ أو وَلَدُ البِنْتِ وإن نَزَلا.
الزَّواجُ بالمَرْأَةِ والدُّخولُ بها.
اللَّعِبُ بِآلاتِ المُوسِيقَى والغِناءِ.
كُلُّ ما لَهُ رائِحَةٌ حَسَنَةٌ ويُتَّخَذُ لِلتَّطَيُّبِ.
رَمْيُ العَفِيفِ بِالزِّنَى مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.
فِطامُ الصَّغِيرِ عن ثَدْيِ أُمِّهِ.
الجِماعُ الذي يَحصُلُ بِتَغِيِيبُ حَشَفَةِ الذَّكَرِ في الفَرْجِ قُبُلاً كان أو دُبُراً.
المَرْأةُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ التي انْقَطَعَ عنها الحَيْضُ، أو التي لا رَغْبَةَ لها في النِّكاحِ.
طَرِيقَةٌ تُعْمَلُ لِتَعْيِينِ ذاتٍ أو نَصِيبٍ مِن بين أَمْثالِهِ إذا لم يُمْكِنْ تَعْيِينُهُ بِحُجَّةٍ.
أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَفْتُرَ ذَكَرُهُ بَعْدَ الْإِيلَاجِ فَلَا يُنْزِلُ.
تَعْلِيمٌ ومُعاقَبَةٌ خَفِيفَةٌ يُنـزِّلُها الوَلِيُّ -غير القاضي- بِمَن له الوِلايَةُ عليه بِقَصْدِ إصلاحِهِ.
اتِّخاذُ الخَصْمَيْنِ حاكِماً بِرِضاهُما لِفَصْلِ الخُصومَةِ والنِّزاعِ بينَهما.
دَلكُ حَنَكِ المَوْلُودِ مِن داخِلِ فَمِهِ بِتَمْرٍ مَمْضُوغٍ أو نَحْوِهِ حتّى تَنْزِلَ حَلاوَتُهُ إلى جَوْفِهِ.
الجَنِين الذي في بَطْنِ الأُنْثى.
كُلُّ ما يَسْتُرُ الجِسْمَ أو أيَّ جُزْءٍ مِنْهُ مِن صُوفٍ أو جِلْدٍ أو نَحْوِ ذلك.
غِشاءٌ يُخْلَقُ مع الجَنِينِ في الرَّحِمِ؛ لِوِقايَتِهِ وحِفْظِهِ.
الهلاك والعذاب الذي يذوقه الكفار في نار جهنم يوم القيامة.
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ تُمَكِّنُ الشَّخْصَ مِنَ الإشْرافِ عَلَى شُؤونِ القَاصِرِ الشَّخْصِيَّةِ.
مَا يُسَمَّى بِهِ الإِنسَانُ بَعْدَ اسْمِهِ الأَوَّلِ لِلْمَدْحِ أَوْ الذَمِّ.
المَالُ الذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ لِمُطَلَّقَتِهِ تَعْوِيضاً عَمَّا لَحِقَهَا مِنْ ضَرَرٍ فِي فُرْقَةٍ لَمْ تَكُنْ هِيَ المُتَسَبِّبَةُ فِيهَا.
الأَصْدِقَاءُ وَالصَّدِيقَاتُ الذِينَ يَزْنِي بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ سِرًّا.
ما يَلْبَسُهُ المُحارِبُ وِقَايَةً مِن سِلاحِ العَدُوِّ.
تغيير هيئة الصور حتى لا تبقى على حالها المشابهة لخلق الله تعالى.
أن يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَةً واحِدَةً في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه، ويَتْرُكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها.
طَلَبُ العَوْنِ مِنَ الغَيْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ لِذَلِكَ.
وَسِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا سَهْمُ الإِنْسَانِ وَنَصِيْبُهُ حَالَ ثُبُوْتِ التَّنَازُعِ في شَيْءٍ مَا وَعَدَمِ الـمُرَجِّحِ.
التَّكْلِيفُ بِالمَشَاقِّ الخَارِجَةِ عَنْ قُدْرَةِ الإِنْسَانِ وطَاقَتِهِ.
الشَّخْصُ الذي لم يُخْتَنْ.
لعب مزينة تصنع من خشب ونحوه على صورة إنسان يلعب بها البنات.
الآيَاتُ الأَرْبَعةُ مِنْ سُورَةِ النُّورِ المُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحْكَامِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
سُرُورُ النَّفْسِ وانْشِراحُها لِحُصُولِ مَنْفَعَةٍ لها أو لِغَيْرِها.
إِلْحاقُ الأَذَى بِغَيْرِه في نَفْسِهِ أو مالِهِ أو عِرْضِهِ، سَواءً كان بِاللِّسانِ أو البَدَنِ.
تَرْكُ الزِّنا وما يُلْحَقُ بِهِ، واجْتِنابُ كُلِّ وَسِيلَةٍ تُؤَدِّي إلى ذلك.
أَداءُ الحُقُوقِ والآدابِ لِلْآخَرِين عند التَّعامُلِ مَعَهُم، وكَفُّ الأَذَى عَنْهُم.
المَرْأةُ التي تُساعِدُ الحامِلَ عند الوِلادَةِ وتَتَلقَّى الوَلَدَ عند خُروجِهِ.
المَرْأَةُ الَّتي طَلَّقَها زَوْجُها طَلاقًا بائِنًا لا رَجْعَةَ فيه.
اجْتِماعُ النَّاسِ في المَوتِ بِقَصْدِ التَّعْزِيَةِ.
طُولُ إقامَةِ المَرأةِ عِندَ أهْلِها بَعْدَ بُلُوغِها سِنَّ الزَّواجِ أو مَعرِفَتِها بِمَصالِحِ نَفْسِها ولم تَتَزَوَّجْ.
البُغُضُ الحاصِلُ في القَلْبِ لأَمرٍ مِن الأمورِ، كبُغضِ أحَدِ الزَّوْجَينِ للآخَرِ؛ لِسوءِ الخُلُقِ، أو قُبْحِ المَنظَرِ، أو نحوِ ذلك.
نِسْبَةُ شَيْءٍ إِلَى الشَّخْصِ عَلَى سَبيلِ الكَذِبِ.
الْعَتَاقُ: تَحْرِيرُ العَبْدِ وَتَـخْلِيصُهُ مِنَ الرِّقِّ.
الشَّعْرُ الذي يَنْبُتُ على جُلُودِ الإِبِل والأَرانِبِ.
ما يَنْبُتُ على جِلْدِ الشّاةِ.
إِسْكانُ السَّيِّد الأَمَةَ مَعَ زَوْجِها، وعَدَمُ اسْتِخْدامِها.
لُبْسُ الخاتَـمِ في إِصْبَعِ اليَدِ.
اِلْتِماسُ الرِّزْقِ وطَلَبُهُ بِالأَسْبابِ الـمَشْرُوعَةِ.
تَكَلُّفُ الإِنْسانِ إِظْهارَ نَفْسِهِ في صُورَةٍ حَسَنَةٍ.
الأُنْثَى البالِغَةُ.
وَصْفٌ لِلرَّجُلِ عند انْتِفاخِ خِصْيَتَيهِ أو إِحْداهُما لِمَرَضٍ.
إِيقاعُ آلَةِ التَّأْدِيبِ على الشَّخْصِ بِقَصْدِ الإِيلامِ.
أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأَبِ وإِنْ عَلَتا مِن النَّسَبِ.
الذُّكورُ الَّذين لَـهُم على الشَّخْصِ وِلادَةٌ.
قَبُولُ دَعْوَى المُطَلِّقِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ بالنِّيَّةِ.
الأَقَارِبُ الذِينَ مِنْ جِهَةِ الأَبِ فَقَطْ.
إمْساكُ المرأةِ البِكْرِ عنِ الكَلامِ، ولُزُومُها السُّكوتَ عند اسْتِئذانِها في النِّكاحِ.
كُلُّ ما تَـمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ مَتاعٍ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ.
عِرْقٌ خَفِيٌّ في جانِبِ العُنُقِ ومَوضِع الحِجامَةِ مِنْهُ.
من ذَهَبَ بَصَرُها كُلُّهُ مِن عَيْنَيْها كِلْتَيْهِما.
تَـحَوُّلُ الشَّعْرِ الأَسْودِ إلى اللَّوْنِ الأَبْيَضِ.
مِقدارٌ مِن الزَّمانِ يَشمَلُ النَّهارَ بِلَيْلَتِهِ.
الأُنْثى التي وَلَدَها أَبُوكَ وأُمُّكَ، أو أَحَدُهُما.
كُلُّ ما يَسْتُرُ الـجِسْمَ أو جُزْءًا مِنْهُ مِنْ صُوفٍ أو جِلْدٍ أو غيرِهما.
الضَّحِكُ اليَسِيرُ بِغَيْرِ صَوْتٍ.
ذَهابُ الـمَنْفَعَةِ الـمَقْصُودَةِ مِن العُضْوِ؛ لِتَعَطُّلِ حَرَكَتِهِ أو وظِيفَتِهِ، مع بَقاءِ العُضْوِ.
تَسْرِيحُ الشَّعْرِ وتَنْظِيفُهُ وتَـحْسِينُهُ.
اللَّحْمُ الـمُحِيطُ بِفَرْجِ الـمَرْأَةِ مِنْ جانِبَيْهِ.
ادِّعاءُ رَجُلٍ أنّهُ أَبٌ لِشَخْصٍ لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ.
خُروجُ الجَنِينِ مِن بَطْنِ أمِّه وانقِطاعُ صِلَتِهِ بها قَبلَ تَمامِهِ.
نَتَنٌ ورائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مُتَغَيِّرَةٌ في الفَمِ.
إِحْكامُ قَفْلِ البابِ ونَحْوِهِ حتّى لا يَنْفَتِحَ.
تَحْسِينُ الشَّيْءِ وإِظْهارُهُ بِخِلافِ صِفَتِهِ التي هو علَيْها في الـحَقِيقَةِ.
اتِّخاذُ ما يُتَجَمَّلُ بِهِ مِنْ لِبْسَةٍ، أو حِلْيَةٍ، أو هَيْئةٍ؛ طَلَباً لِلْجَمالِ والـحُسْنِ.
الشَّخْصُ الذي ليس على وَجْهِهِ شَعْرٌ مِن الرِّجَالِ، وقد مَضَى أَوانُ طُلوعِ لِحْيَتِهِ.
الشَّخْصُ الذي يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ مُقابِلَ عِوَضٍ.
نَزْعُ الشَّخْصِ عَنْ بَدَنِهِ ما كانَ مَخِيطاً مِن الثِّيابِ عند إِحْرامِهِ.
إِعْطاءُ مَنْفَعَةِ الـخادِمِ لِمن يَقومُ الخادمُ بِحاجاتِهِ ويَرْعى شُؤونَهُ.
اشْتِهاءُ النِّساءِ والحاجَةُ إِلَيْهِنَّ.
تَزُيُّنُ الـمَرْأَةِ الـمُطَلَّقَةِ لِزَوْجِها والتَّعرُّضُ إِلَيْهِ؛ تَرْغِيباً لَهُ في مُراجَعَتِها.
جِماعُ الـمَرأةِ، سَواءً كانَتْ زَوْجَةً أو أَمَةً.
انْتِفاعُ أحَدِ الزَّوْجَينِ بالآخَر وتَلَذُّذُه بالجِماعِ ومُقدِّماتِهِ، كالمُداعَبَةِ والقُبْلَةِ، ونحو ذلك.
الأُنْثى التي بَيْنَكَ وبَيْنَها وِلادَةٌ، وقد تُطْلَق على بِنْتِ البِنْتِ وإِن نَزَلَتْ.
إِناءٌ يُتَّخَذُ لِلشُّرْبِ ونَـحْوِهِ.
أَعْضَاءُ البَدَنِ الَّتي تَشْتَدُّ الحَاجَةُ إِلَيْهَا.
الأَجانِبُ الذين لا قَرابَةَ بَيْنَهُم.
الـحَرِيرُ الـمَنْقُوضُ قَبْلَ أن تَـخرُجَ الدُّودَةُ مِن الشِّرْنِقَةِ.
الشَّخْصُ الذي خَرَجَ صَدرُهُ، ودَخلَ بَطنُهُ وظَهرُهُ.
فُرُوجُ النِّساءِ.
اتِّفَاقٌ شَيْئَيْنِ فَأَكْثرَ وَاجْتِمَاعُهَمَا فِي وَصْفٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
الفَصْلُ بين الزَّوْجَينِ بِطَلاقٍ أو فَسْخٍ، أو نَحوِ ذلك.
تَزْوِيجُ المَرْأَةِ مِن غَيْرِ تَسْمِيَّةٍ لِلْمَهْرِ حِين العَقْدِ.
جِماعُ الرَّجِلِ زَوجَتَهُ.
حَجَرٌ أَسْوَدُ يَمِيلُ إلى الحُمْرَةِ يُدَقُّ ويُصْنَعُ مِنْهُ كُحْلٌ لِلْعَيْنَيْنِ.
الشَّرَفُ المُحكَمُ والمَجْدُ الأصِيلُ.
امْتِلاءُ المَعِدَةِ مِن الطَّعامِ.
اسْمٌ لِطَعامِ الإمْلاكِ على الزَّوْجَةِ.
ما تُلَوَّنُ بِهِ الثِّيابُ ونَحْوُها.
وَضْعُ القِلادَةِ في العُنُقِ.
أن يكون الشَّيْءُ مالاً مُباحَ الانتِفاعِ بِهِ شَرْعًا.
مَرَضٌ عَقْلِيٌّ شَبِيهٌ بِالجُنُونِ، يَنْشَأُ عنه الهَذَيانُ.
التَّعَطُّلُ عَنِ العَمَلِ والقُعُودُ عَنِ السَّعْيِ.
عَلاقَةُ الفُرُوعِ بالأصُولِ الثّابِتَةِ بالتَّناسُلِ كَعَلاقَةِ الأبناءِ بالآباءِ، ونحوِ ذلك.
نَباتٌ يُسْتَعْمَلُ لِتَسْكِينِ الأَوْجاعِ وتَـخْدِيرِ الأَعْضاءِ.
كُلُّ ما لَهُ جِدارٌ وسَقْفٌ مِن المَساكِنِ.
الثَوْبُ الذِي يُخْلَطُ في نَسْجِهِ بين الحَرِيرٍ وغَيْرِهِ كالصُّوفِ والقُطْنِ ونَحْوِهِما.
أَسْفَلُ الثَّوْبِ الذي يَلِي الأَرْضَ مِن الخَلْفِ.
انْسِدادُ فَرْجِ المَرْأَةِ بِحيث لا يُمْكِنُ جِماعُها.
الغشاءُ الذي على فَرْجِ الـمَرْأةِ.
الذَّكَرُ البالِغُ مِن بَنِي آدَمَ.
اخْتِيارُ إِمْضاءِ العَقْدِ، والقَبولُ بِهِ دون إكْراهٍ.
مِعْيارٌ يَخْتَلِفُ مِقْدارُهُ باخْتِلافِ الـمَوزُونِ والبُلْدانِ.
مَنْ فَقَدَ تَـمْيِيزَهُ بسَبَبِ غَضَبٍ أو غَيْرِهِ، فلا يَدْري ما يَقُولُ.
ما رُمِيَ مُتَفَرِّقاً فـي حَفَلاتِ السُّرُورِ مِنْ حَلْوَى أو نُقُودٍ ونَحوِ ذلك.
مَعْدِنٌ أحْـَمرُ ضارِبٌ إلى السُّمْرَةِ، قابِلٌ لِلطَّرْقِ، يُتَّخَذُ في صِناعَةِ الأسْلاكِ والأنابِيبِ والأوانِـي وغَيرِها.
الأولادُ والذُّرِّيَّةُ.
رُؤْيَةُ الشَّيْءِ بِالعَيْنِ.
لُعْبَةٌ ذاتُ صُندُوقٍ وحِجارَةٍ وفَصَّيْنِ، تَعْتَمِدُ على الـحَظِّ، وتُنْقَلُ فِيها الـحِجارَةُ على حَسَبِ ما يَأتـي بِهِ الفَصُّ.
ثِيَابٌ ناعِمَةٌ مَنْسُوْجَةٌ مِن خُيُوطٍ طَبِيعِيَّةٍ دَقِيقَةٍ تُنْتِجُها دُودَةُ القَزِّ.
قِطْعَةُ لَحْمٍ تَنْبُتُ بَيْنَ الـجِلْدِ واللَّحْمِ بِسَبَبِ المَرَضِ.
فَتْلُ الصُّوفِ أو القُطْنِ ونَحْوِهِـما خُيُوطاً.
ما يَجِدُهُ الرَّجُلُ والمَرْأَةُ -أحدُهُما أو كِلاهُما- مِن لذَّةٍ نفسِيَّة أو حِسِيَّة، عند النَّظَر أو المَسِّ أو المُباشَرةِ.
صَبُّ اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ فِي الحَلْقِ لِيَصِلَ إلَى الجَوْفِ.
اتِّفَاقُ طَرَفَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكُوا جَمِيعًا فِي العَيْشِ بِمَحَلِّ إقَامَةِ وَاحِدٍ.
الرَّجُلُ الذي ليسَ له ذَكَرٌ ولا خُصْيَة خِلقةً.
مَهْرُ الْمَرْأَةِ في النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ.
اتِّصالُ بُوَيَضةِ المرأة بعد تَلقِيحِها بِنُطفَةِ الرَّجُلِ بِجِدار الرَّحِمِ.
كُلُّ امْرَأَةٍ شَارَكَتْ أَبَاكَ في أَصْلِهِ.
الطَّاقِيَّةُ التي تُلْبَسُ عَلَى الرَّأْسِ وَتُلَفُّ عَلَيْهَا العِمَامَةُ.
الجُمْلَةُ الكَثِيْرَةُ مِنْ الـمَالِ.
الابْنُ والبنتُ، سَواءً كان ذَكَراً أو أُنْثَى، صَغِيراً كان أو كَبِيراً.
كُلُّ طَعامٍ صُنِعَ بِمناسَبَةِ الزَّواجِ.
حَجَرٌ مِن الأحْجارِ الكَرِيمَةِ التي تُستَعمَلُ للزِّينَةِ.
الطَّعَامُ الذِي يُصْنَعُ لِلْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ.
نِسَاءٌ يَتَزَوَّجُهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى شَرْطِ أَن يَأْتُوهُنَّ وَيَقْعُدَوا مَعَهَنَّ نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ.
مُسْتَنَدٌ مَكْتوبٌ أَوْ مُصَوَّرٌ أَوْ مُسَجَّلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ تُحْفَظُ بِهِ الحُقُوقُ.
تَقْيِيدُ لَفْظِ الطَّلاَقِ بِلَفْظٍ آخَرَ.
الوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ.
اِسْمٌ لِما يَتَحَّمُلُهُ الإنْسانُ ويَتَكَلَّفُهُ مِن النَّفَقَةِ ونَحْوِها مِمَّا يُنْفِقُهٌ على مَن يَلِيهِ مِن أَهْلِهِ ووَلَدِهِ.
الرِّيقُ أَثْناءَ سَيَلانِهِ مِن الفَمِ.
المَرْأَةُ التي انْقَطَعَ حَيْضُها ولا تَدْرِي ما سَبَبُ الانْقِطاعِ.
الوَلَدُ الذِي يَكُونُ مَعَهُ أَخٌ فَأَكْثَر فِي نَفْسِ البَطْنِ سَواءً وُلِدَا مُتَتَالِيَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ يَسِيرٌ.
ثُبُوتُ نَسَبِ الوَلَدِ وضَمُّهُ لِمَن يُمْكِنُ أن يَكونَ منه لِسَبَبٍ مِن أَسْبابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، كالنِّكاحِ الصَّحِيحِ ونَحْوِهِ.
كُلُّ ما يَلْهُو بِهِ الشَّخْصُ ويَتَسَلَّى بِهِ.
المِفْصَلُ بَيْنَ الكَفِّ وَالسَاعِدِ مِنَ اليَدِ.
الزِّيَادَةُ فِي قِيمَةِ الشَّيْءِ عَنْ قِيمَةِ مِثْلِهِ.
الاسْتِمْتَاعُ بِالمَرْأَةِ فِيمَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ.
المَرْأَةُ الَّتِي نُكِحَتْ بِلا ذِكْرِ مَهْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لا مَهْرَ لَهَا.
ما يُرْسَمُ أو يُنْحَتُ على الخاتَمِ ونحوِهِ مِن صُوَرٍ وزَخْرَفَةٍ وألوانٍ ونحوِ ذلك.
المَرْأَةُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ.
حَلاوَةُ الجِماعِ ولَذَّتُهُ.
حَجَرٌ كَرِيمٌ ذُو أَلْوانٍ مُخْتَلِفَةٍ يُتَّخَذُ لِلزِّينَةِ.
رَفْعُ ما يَسْتُرُ الشَّيْءَ ويُغَطِّيهِ.
كَمِّيَّةِ الشَّيْءِ ومِقْياسُه، سواء كان وَزْنًا أو كَيْلًا أو عَدَدًا، أو نحو ذلك.
ما يُوضَعُ في العَيْنِ أو تُطْلَى بِهِ الأجْفانُ مِنْ غَيْرِ السَّوائِلِ؛ للاسْتِشْفاءِ به أو للزِّينَةِ والجَمالِ.
المُصالَحَة بين الزَّوجَيْنِ على الفِراقِ مُقابِلَ إِسْقَاطِ المَرْأَةِ عن الزَّوْجِ حَقّاً لها عَلَيْهِ.
مَيلُ قَلْبِ الزَّوجِ إلى زَوجَتِهِ وتَوَدُّدُهُ إلَيها.
المَرْأَةُ المُطَلَّقَةُ المُنْقَطِعُ نِكاحُها.
تَرْكُ التَّزَيُّنِ ولُبْسُ ما يُمْتَهَنُ مِن الثِّيابِ.
لُبسُ المَرْأَةِ الحِلْيَةَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ ونَحْوِهِما، أو إِلباسُها ذلك.
تَعْدِيلُ الخَلَلِ فِي الشَّيْءِ وَتَقْوِيمُهُ سَوَاءً كَانَ مَادِيًا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
اسْمٌ لِما يُعَدُّ مِن المَتاعِ الذي تَحْتاجُ إليه المَرْأَةُ عندما تُزَفُّ إلى زَوْجِها.
قَرِيبُ الزَّوْجِ، كأَبِيهِ وأَخِيهِ وعَمِّهِ.
إسْنَادُ تَصَرُّفٍ إِلَى زَمَنٍ أَوْ شَخْصٍ بِحَيْثُ يَتَعَلَّقُ وُقوعُهُ بِأَحَدِهِمَا.
المُخاطَبَةُ بِالكَلامِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ وَجْها لِوَجْهٍ.
أن يَنامَ الرَّجلُ مع امْرَأَتِهِ في ثَوبٍ واحِدٍ.
الشَّخصُ المَبعُوثُ مِن طَرَفِ الزَّوجِ إلى زَوجَتِهِ مُبَلِّغاً إيّاها بالطَّلاقِ.
مَعْرِفَةُ النَّسَبَ بِالفِراسَةِ والنَّظَرِ إلى الأَعْضاءِ.
الزمن الذي له نهاية محددة.
سَائِلٌ أَبْيَضُ يَخْرُجُ مِنْ ثَدْيِ الأُنثَى يُتغذَّى به عادةً.
كُلُّ فِعْلٍ يُقْصَدُ بِهِ المُتْعَةُ وَالتَّسْلِيَةُ وَنَحْوِ ذَلِكَ سَواءً كَانَ بِحَقٍّ أَوْ بِبَاطِلٍ.
الانْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِهِ لِمُدَّةٍ مَعْلومَةٍ.
الفَقِيرُ الضَّعِيفُ الذي لا مالَ لَهُ.
الرَّجُلُ الذي دَخَلَت عَيْنُهُ في رَأْسِهِ لِصِغَرِها.
مَن كانت إِحْدَى عَيْنَيْهِ سَوْداءُ والأُخَرى زَرْقاءُ.
كُلُّ ما يُؤْكَلُ مع الخُبْزِ عادَةً، سَواء كان مائِعًا أم جامِدًا.
نَتِنُ رَائِحَةِ الإِبِطِ مِنَ الرِّجَالِ.
أَنْ يَجْعَل ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ كَتِفِهِ وَيُرْسِل أَطْرَافَهُ مِنْ جَانِبَيْهِ، دُونَ رَفْعِ أَحَدِهِمَا وَتَحْتَهُ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ.
قِطْعَةٌ مِنَ النَّسِيجِ العَرِيضِ يُرَصَّعُ بِالجَوَاهِرِ وَتَشُدُّهُ المَّرْأَةُ بَيْنَ عَاتِقَيْهَا وَجَنْبِهَا.
جَعْلُ الشَّيْءِ شَامِلًا مُحِيطًا لِشَيْءٍ آخَرَ.
مُضْطَرِبُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالعُرْقُوبَيْنِ. وَالعُرْقُوبُ: العَصَبُ الغَلِيْظُ فَوْقَ العَقِبِ والذي يَصِلُ القَدَمَيْنِ بِالسَّاقِ مِنْ الإِنْسَانِ.
إِنْصافُ الحاكِمِ أو القاضِي ونُصْرَتُهُ لِلْخَصْمِ مِمَّن ظَلَمَهُ؛ بِرَدِّ الحَقِّ له، أو دَفْعِ الباطِلِ عنه.
انْحِنَاءُ الشَّيْءِ وَعَدَمُ اسْتِقَامَتِهِ كَمَا يَنْبَغِي.
ثَوْبٌ يضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى كَتِفِهِ وَرَأْسِهِ وَظَهْرِهِ فَوْقَ الثِّياَبِ خَالٍ عَنِ التَّفْصِيلِ وَالخِيَاطَةِ.
اعْتِقادُ أنَّ صِفاتَ الخالِقَ مِثْلُ صِفاتِ المَخْلوقِ، أو أنَّ المَخْلوقَ مِثْلُ الخالِقِ.
نَقْصٌ في العَقْلِ يَنْتُجُ عنه خَلْطٌ وعَدَمُ تَمْيِيزٍ.
الطَّعامُ الذي يَصْنَعُهُ الرَّجُلُ ويَدْعُو إليه النَّاسَ.
عَمَلُ الحُلِيِّ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأجْلِ التَّجَمُّلِ والتَّزَيُّنِ.
مَجْمُوعَةُ الصّفَاتِ الّتِي تُمَيِّزُ المَرْأَةَ عَنِ الذَّكَرِ.
جَحْدُ نِعْمَةِ المُحْسِنِ وَعَدَمُ الاعْتِرافِ بِفَضْلِهِ.
رَبْطُ حُصُولِ مَضْمونِ كَلاَمٍ بِحُصُولِ مَضْمونِ كَلاَمٍ آخَرَ.
كُلُّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ التَّصَرُّفُ مِنْ طَرَفِ وَلِيِّهِ.
المُطَابَقَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الذَّاتِ وَالصِّفاتِ.
كِتابةٌ تُوَجَّهُ إِلَى إِنْسَانٍ أَوْ جِهَةٍ مَخْصوصَةٍ.