بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ
بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ
المَكانُ الخاصُّ بِإِقامَةِ الزَّوْجَةِ مع زَوْجِها بِسَبَبِ عَقْدِ النِّكاحِ.
بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ: هو المَسْكَنُ الذي يُوَفِّرُهُ الزَّوْجُ لِلْمَرْأةِ بِسَبَبِ عَقْدِ الزَّواجِ، سَواءٌ كان داراً أو حُجْرَةً أو غَيْرَهُما، وهو مَحَلٌّ مُنْفَرِدٌ مُعَيَّنٌ مُخْتَصٌّ بِالزَّوْجَةِ، لا يُشارِكُهَا أَحَدٌ في سُكْناهُ مِن أَهْل الزَّوْجِ المُمَيِّزِينَ، ولَهُ غَلْقٌ يَخُصُّهُ ومَرافِقُ. والزَّواجُ: عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ اسْتِمْتاعِ الرَّجُلِ بِالمَرْأةِ، وحِلَّ اسْتِمْتاعِ المَرْأَةِ بِالرَّجُلِ على وَجْهٍ مَشْروعٍ. ويكون بَيْت الزَّوْجِيَّةِ بِقَدْرِ حالِ الزَّوْجَيْنِ في اليَسارِ والإعِسارِ، وبِحَسَبَ العادَةِ الجارِيَةِ بين أَهْل بَلَدِ الزَّوْجَيْنِ، وقيل: إنَّ العِبرة في ذلك بِما يَلِيقُ بِحال المَرْأَةِ عادَةً؛ وقيل: إنَّما يكون على قَدْرِ يَسارِ الزَّوْجِ وإِعْسارِهِ وتَوَسُّطِهِ كالنَّفَقَةِ.
يَرِد مُصْطلَح (بَيْت الزَّوْجِيَّةِ) في عِدَّةِ أَبْوابٍ مِن الفِقْهِ، منها: كتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ، وفي كِتابِ الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: الإِحْداد، وفي باب: عِدَّة المُتوفَّى عنها زَوْجُها، في كتاب الطَّلاق، باب: عِدَّة المُطلَّقَة، وغير ذلك مِن الأبواب.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (7/186) - شرح الزرقاني على موطأ مالك : (4/245) - روضة الطالبين : (9/52) - مطالب أولي النهى : (5/616) -