نكاح الشِغارٌ
أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ قَرِيبَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ قَرِيبَتَهُ، ولا مَهْرَ بَيْنَهُما.
نِكاحُ الشِّغارِ نَوْعٌ مِن الأَنْكِحَةِ الفَاسِدَةِ التي كانت مُنتَشِرَةً في الجاهِلِيَّةِ، وهو أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنتَهُ أو مَن له الوِلايَةُ عليها -سَواءً كانت ابْنَتَهُ أو أُخْتَهُ أو نحْوَ ذلك- على أن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، على أن يكون بُضْعُ كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُما صَداقاً لِلأُخْرَى. وقال الحَنابِلَةُ: الشِّغارُ أن يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ على أن يُزَوِّجَهُ الآخَرُ وَلِيَّتَهُ، سَواءٌ جَعَلاَ مَهْرَ كُلٍّ مِنْهُما بُضْعَ الأُخْرَى، أو سَكَتا عن المَهْرِ، أو شَرَطا نَفْيَهُ.
الشِّغارُ: الفارِغُ والخالِي. وأصلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على انْتِشارٍ وخُلُوٍّ مِن ضَبْطٍ، ويأْتي بِمعنى الرَّفْعِ، ومنه أطلِق الشِّغارُ، وهو: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أو أُختَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ على أن يُزَوِّجَهُ أُخرى بِغَيْرِ مَهْرٍ.
يَرِد مُصْطلَح (شِغار) في الفِقْهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الشُّروط في النِّكاحِ، وباب: الصَّداق، وفي كِتابِ الحُدودِ، باب: حَدّ الزِّنا.
الشِّغارُ: الفارِغُ والخالِي. وأصلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على انْتِشارٍ وخُلُوٍّ مِن ضَبْطٍ، يُقال: شَغَرَ المَكانَ، شُغُوراً: إذا خَلا وفَرَغَ. ومَكانٌ شاغِرٌ، أيْ: فارِغٌ. ويأْتي الشِّغارُ بِمعنى الرَّفْعِ، يُقال: شَغَرَ الكلبُ، يَشْغَرُ، شَغْراً: إذا رَفَعَ إِحدى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ. ومنه أطلِق الشِّغارُ على نَوعٍ مِن أنكِحَةِ الجاهِلِيَّةِ، وهو: أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أو أُختَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ على أن يُزَوِّجَهُ أُخرى بِغَيْرِ مَهْرٍ؛ لأنَّهُما رَفَعا المَهْرَ وأَخْلَيا النِّكاحَ مِنْهُ. ومن معانيه أيضاً: الشِّغَارُ: أن يَبْرُزَ رَجُلانِ مِن العَسْكَرَيْن، فإذا كادَ أَحَدُهما أن يَغْلِبَ صاحِبَه جاءَ اثْنانِ ليُعِينا أحدَهُما فيَصِيحُ الآخرُ: لَا شِغارَ، لَا شِغارَ.
شغر

العين : (4/358) - تهذيب اللغة : (8/41) - مقاييس اللغة : (3/196) - المحكم والمحيط الأعظم : (5/392) - مختار الصحاح : (ص 166) - لسان العرب : (4/417) - تاج العروس : (12/203) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (2/278) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (2/145) - جواهر الإكليل : (1/311) - القوانين الفقهية : (ص 207) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/143) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 392) - القاموس الفقهي : (ص 198) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (16/126) - الـمغني لابن قدامة : (6/641) -