عَقْدٌ بَيْنَ ذَكَرٍ وَأُنثَى يُبِيحُ اسْتِمْتَاعَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالآخَرِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ.
المَعَانِي وَالحِكَمُ الملحُوظةُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا والمتضمِّنةُ لتَحْقِيقِ مَصَالِحِ العِبَادِ.
الكَذِبُ في نِسْبَةِ الفاحِشَةِ إلى غَيْرِه.
العِوَضُ الذي يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ في مُقابِلِ نِكاحِها.
حَقُّ العاقِدِ في فَسْخِ العَقْدِ أو إِمْضائِهِ؛ لِوُجودِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أو اتِّفاقٍ.
الإِخْبارُ بِحَـقٍّ لِغَيْرِه في مَـجْلِسِ القاضِي.
إِقامَةُ الصُّفُوفِ في الصَّلاةِ مُتَّصِلَةً ومُسْتَقِيمَةً دون اعْوِجاجٍ ولا فُرَجٍ.
أَقارِبُ الشَّخصِ وأهْلُ بَيْتِهِ الذين يَتَقَوّى بِهِم.
كُلُّ نَقْصٍ أَثَّرَ في قِيمَةِ الشَّيْءِ وثَمَنِهِ، أو فَوَّتَ الغَرَضَ الصَّحِيحَ منه.
مُساواةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ في صِفاتِ مُعَيَّنَةٍ وأُمورٍ مُعتَبَرَةٍ وَقْتَ عَقْدِ النِّكاحِ.
رَدُّ مِثْلِ الشَّيْءِ التّالِفِ إن كانَ مِثْلِيّاً، أو قِيمَتِهِ إن كان لا مِثْلَ لَهُ.
اللُّطْفُ واللِّينُ في الأقوالِ والأفعالِ وتركُ العنفِ والغِلظةِ.
خُرُوجُ الـمَرْأَةِ عَنْ طاعَةِ زَوْجِها وعِصْيانُها لَهُ فيما يَـجِبُ لَهُ عَلَيها مِنْ حُقُوقٍ بِغَيْرِ عُذْرٍ.
مَنْ حُرُمَ نِكاحُها مِن النِّساءِ على التَّأْبِيدِ، بِنَسَبٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.
قَطْعُ الجِلْدَةِ التي فَوْقَ حَشَفَةِ الذَّكَرِ، وقَطْعُ لَـحْمَةٍ زائِدَةٍ فَوْقَ مَـحَلِّ الإيلاجِ في الأُنثى.
مَاءٌ أَبْيَضُ كَالْبَوْلِ أَوْ الْمَنِيِّ يَخْرُجُ مِنْ فَرْجِ الـمَرْأَةِ عِنْدَ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ عَلامَةً عَلَى الطُّهْرِ.
وِلَايَةٌ تُوجِبُ عَلَى الشَّخْصِ القِيَامَ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُ شَأْنَهُ بِالتَّدْبِيرِ وَالحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ.
الحَقُّ الذِي تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالدُّخُولِ بِهَا حَقِيقَةً سَوَاءً كَانَ مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَجَّلًا.
كُلُّ مَنْ يَعْبُدُ مَخْلُوقًا وَلَيْسَ لَهُ كِتَابٌ سَمَاوِيٌّ.
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْقِيَامِ عَلَى غَيْرِه فِي أَمْرِيٍّ دِينِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ.
كُلُ مُسْلِمٍ عاقِلٍ بالِغٍ يَحْرُمُ نِكاحُهُ حُرْمَةً مُؤَبَدَةً بِسَبِب قَرابَةٍ أو رَضاعٍ أو مُصاهَرَةٍ.
قِيَامُ الرَّجُلِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِغَيْرِهِ.
ما تَعارَفَ عليه النّاسُ وأَقَرُّوهُ في عاداتِهِم ومُعاملاتِهِم حَسْبَ أَزْمِنَتِهِمْ وأَمْكِنَتِهِمْ.
إِراقَة المَنِيِّ خارِجَ الفَرْجِ عند الجِماعِ لِئَلّا تَحْمِلَ المَرْأَةُ.
ارْتِباطُ الإِيجابِ الصّادِرِ مِنْ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ بِقَبُولِ الآخَرِ -أو ما يقوم مقامَهُما بِمِثْلِهِ- على وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عليه حُكْمٌ شَرْعِيٌ.
كَراهَةُ الإِنْسانِ أن يُشارِكَهُ غَيْرُهُ في حَقٍّ له دون اخْتِيارِهِ.
تَوْزِيعُ الرَّجُلِ الزَّمانَ على زَوْجاتِهِ إِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.
الإِنْسانُ غَيْرُ المُكَلَّفِ شَرْعاً.
البَيانُ الصّادِرُ مِن أَحَدِ العاقِدَيْنِ الدّالُّ على مُوافَقَتِهِ على إِنْشاءِ التَّصَرُّفِ.
فِعْل مَا يُحَقِّقُ لِلنَّفْسِ أَوْ لِلْآخَرينَ البُعْدَ عَنِ الحَرامِ.
كُلُّ مَنْ زالَ عَقْلُهُ كُلِيّاً أو جُزْئِيّاً، بحيث لا تَسْتِقِيمُ أقْوالُهُ وأفعالُهُ.
النساء اللاتي يحرم التزوج بهن، ولا يصح إن وقع.
القَرابَةُ التي سَبَبُها الزَّواجُ.
سُلُوكِ الطُّرُقِ الخَفِيَّةِ التي يُتَوَصَّل به إلى حُصُول الغَرَضِ، بِحيث لا يُتَفَطَّنُ لها إلّا بِنَوْعٍ مِن الذَّكاءِ والفَطِنَةِ.
رَفْضُ الشَّيْءِ وَإِظْهَارُ عَدَمِ قَبُولِهِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ.
الصَّغِيرُ الذي فَقَدَ أباهُ وهو دُونَ سِنِّ البُلُوغِ.
مَنْعُ الوَلِيِّ المَرْأَةَ مِن تَزْوِيجِها بِكُفْئِها إذا رَغِبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما في صاحِبِهِ.
ما يُبْذَلُ في مُقابَلة غيرِهِ في عقدٍ.
التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَإِسْقَاطُ العِقَابِ عَلَيْهِ.
الأَمَةُ التي وَلَدَتْ مِن سَيِّدِها في مِلْكِهِ، سَواء كان الوَلَدُ حَيّاً، أم مَيِّتاً.
إقامَةُ الشَّخْصِ في مَكانٍ آمِنٍ يَمْنَعُ وُصُولَ العَدُوِّ إِلَيْهِ.
كُلُّ قَرِيبٍ لا يَرِثُ بِالفَرْضِ ولا بِالتَّعْصِيبِ، ذُكُوراً كانُوا أو إِناثاً.
أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً بِنِيَّةِ إِحْلالِها لِزَوْجِها الأَوَّلِ.
إِفْسادُ قَلْبِ الـمَرْأةِ على زَوْجِها.
حُصُولُ الجِماعِ بين زَوْجَيْنِ أَوْ الخَلْوَةِ التي يُمْكِنُ معها وُقُوعُه عند انْتِفاءِ المانِعِ.
مَرَضٌ يَفْقِدُ فِيهِ الإِنْسانُ وَعْيَهُ بِسَبَبِ إِغْماءٍ يُصِيبُهُ.
كُلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَ الشَّخْصَيْنِ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ تَصَرُّفٍ أو أُلْفَةٍ.
رَغْبَةُ النَّفْسِ في الجِماعِ.
الاتِّصالُ بَيْنَ إنسانَيْنِ أو أكثَر بالاشْتِراكِ في وِلادَةٍ قَرِيبَةٍ أو بَعِيدَةٍ.
المَرْأةُ الـمَمْلوكَةُ لِسَيِّدهَا.
إزالَةُ بَكارَةِ الـمَرْأَةِ وعُذْرِيَّتِها بِجِماعٍ أو جِنايَةٍ، أو نحوِ ذلك.
ظُهورُ الشَّعْرِ الـخَشِنِ حَوْلَ القُبُلِ والفَرْجِ.
طَلَبُ مَعْرِفَةِ النَّصِيبِ والحَظِّ عن طَرِيقِ الأَزْلاِمِ ونَـحْوِها.
كُلُّ لَفْظٍ يَحْتَمِلُ الخِطبَةَ وغَيْرَها.
مُوَافَقَةُ الطَّالِبِ لِمَا طَلَبَ بِالفِعْلِ أَوِ القَوْلِ أَوِ الإِشَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
إِلْزَامُ مَن لَهُ وِلايَةٌ غَيْرَهُ على تَصَرُّفٍ تَحْقِيقًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ.
أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ قَرِيبَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ قَرِيبَتَهُ، ولا مَهْرَ بَيْنَهُما.
رِعايَةُ المَرِيضِ بِالخِدْمَةِ والعِلاجِ حَسَبَ إِرْشادِ الطَّبِيبِ وحِرْفَةِ المُمَرِّضِ.
إِحْدَى زَوْجاتِ الرَّجُلِ المُتَزَوِّجِ بِأَكْثَر مِن واحِدَةٍ.
الشَّرَفُ الثّابِتُ لِلنَّفْسِ أو الآباءِ.
القَرابَةُ مِنْ جِهَةِ الاِبْنِ أو البِنْتِ مِنَ النَّسَبِ وما تَفَرَّعَ عَنْهُما.
إقامَةُ الرَّجُلِ مع زَوْجَتِهِ في مَكانٍ ما أكْثَرَ اللَّيلِ.
طَلَبُ الحُضُورِ إلى تَناوُلِ الطَّعامِ المُعدِّ بِمناسَبَةِ الزَّواجِ.
المَرْأَةُ التي لا تَلِدُ، والرَّجُلُ الذي لا يُولَدُ لَهُ.
الـمَرْأةُ البِكْرُ التي لَـمْ تَزُلْ بَكارَتُها.
بِنْتُ الزَّوْجَةِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وإِنْ نَزَلَت، سَواءً كانَت مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ.
ظُهُورُ رِضا المَرْأَةِ وأَهْلِها بِالخاطِبِ، ومُوافَقَتهم على خِطْبَتِهِ.
حَالَةٌ تَمْنَعُ مِنْ التَّنَاسُلِ في الذَّكَرِ وَالأُنْثَى.
الشَّخصُ الذِي يَتولَّى أَمْرَ تَزوِيجِ المَرأَةِ، كالأبِ أو وَصِيِّهِ، أو نحو ذلك.
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلَايَةَ عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلاَيَةُ عَلَيْهَا سَوَاءً كَانَ بِمَهْرٍ أَوْ لا.
كُلُّ زَوَاجٍ وَرَدَ تَحْرِيمُهُ أَوْ كَرَاهَتُهُ فِي القُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
مَنْ لَا زَوْجَ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءً تَزَوَّجُوا مِنْ قَبْلُ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجُوا.
المَرْأَةُ التي لا زَوجَ لها، سواء ماتَ عنها زَوْجُها أو طَلَّقَها.
الدُّعَاءُ بِالخَيْرِ لِلْآخَرِينَ عِنْدَ حُصُولِ نِعْمَةٍ أَوْ زَوَالِ نِقْمَةٍ أَوْ حُلُولِ زَمَنٍ مُعَيَّنٍ.
ارْتِفاعُ أَسْعارِ السِّلَعِ.
هَيَجانُ شَهْوَةِ النِّكاحِ.
تَطْرِيبُ الصَّوْتِ على سَبِيلِ اللَّهْوِ.
الزَّواجُ بالمَرْأَةِ والدُّخولُ بها.
اللَّعِبُ بِآلاتِ المُوسِيقَى والغِناءِ.
الجِماعُ الذي يَحصُلُ بِتَغِيِيبُ حَشَفَةِ الذَّكَرِ في الفَرْجِ قُبُلاً كان أو دُبُراً.
أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَفْتُرَ ذَكَرُهُ بَعْدَ الْإِيلَاجِ فَلَا يُنْزِلُ.
طَرِيقَةٌ تُعْمَلُ لِتَعْيِينِ ذاتٍ أو نَصِيبٍ مِن بين أَمْثالِهِ إذا لم يُمْكِنْ تَعْيِينُهُ بِحُجَّةٍ.
الهلاك والعذاب الذي يذوقه الكفار في نار جهنم يوم القيامة.
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ تُمَكِّنُ الشَّخْصَ مِنَ الإشْرافِ عَلَى شُؤونِ القَاصِرِ الشَّخْصِيَّةِ.
الأَصْدِقَاءُ وَالصَّدِيقَاتُ الذِينَ يَزْنِي بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ سِرًّا.
طَلَبُ العَوْنِ مِنَ الغَيْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ لِذَلِكَ.
وَسِيلَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا سَهْمُ الإِنْسَانِ وَنَصِيْبُهُ حَالَ ثُبُوْتِ التَّنَازُعِ في شَيْءٍ مَا وَعَدَمِ الـمُرَجِّحِ.
الشَّخْصُ الذي لم يُخْتَنْ.
سُرُورُ النَّفْسِ وانْشِراحُها لِحُصُولِ مَنْفَعَةٍ لها أو لِغَيْرِها.
إِلْحاقُ الأَذَى بِغَيْرِه في نَفْسِهِ أو مالِهِ أو عِرْضِهِ، سَواءً كان بِاللِّسانِ أو البَدَنِ.
تَرْكُ الزِّنا وما يُلْحَقُ بِهِ، واجْتِنابُ كُلِّ وَسِيلَةٍ تُؤَدِّي إلى ذلك.
أَداءُ الحُقُوقِ والآدابِ لِلْآخَرِين عند التَّعامُلِ مَعَهُم، وكَفُّ الأَذَى عَنْهُم.
اجْتِماعُ النَّاسِ في المَوتِ بِقَصْدِ التَّعْزِيَةِ.
طُولُ إقامَةِ المَرأةِ عِندَ أهْلِها بَعْدَ بُلُوغِها سِنَّ الزَّواجِ أو مَعرِفَتِها بِمَصالِحِ نَفْسِها ولم تَتَزَوَّجْ.
وَصْفٌ لِلرَّجُلِ عند انْتِفاخِ خِصْيَتَيهِ أو إِحْداهُما لِمَرَضٍ.
أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأَبِ وإِنْ عَلَتا مِن النَّسَبِ.
إِيقاعُ آلَةِ التَّأْدِيبِ على الشَّخْصِ بِقَصْدِ الإِيلامِ.
إمْساكُ المرأةِ البِكْرِ عنِ الكَلامِ، ولُزُومُها السُّكوتَ عند اسْتِئذانِها في النِّكاحِ.
الأَقَارِبُ الذِينَ مِنْ جِهَةِ الأَبِ فَقَطْ.
من ذَهَبَ بَصَرُها كُلُّهُ مِن عَيْنَيْها كِلْتَيْهِما.
كُلُّ ما تَـمْلِكُهُ الزَّوْجَةُ مِنْ مَتاعٍ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ.
تَـحَوُّلُ الشَّعْرِ الأَسْودِ إلى اللَّوْنِ الأَبْيَضِ.
الأُنْثى التي وَلَدَها أَبُوكَ وأُمُّكَ، أو أَحَدُهُما.
الضَّحِكُ اليَسِيرُ بِغَيْرِ صَوْتٍ.
ذَهابُ الـمَنْفَعَةِ الـمَقْصُودَةِ مِن العُضْوِ؛ لِتَعَطُّلِ حَرَكَتِهِ أو وظِيفَتِهِ، مع بَقاءِ العُضْوِ.
اللَّحْمُ الـمُحِيطُ بِفَرْجِ الـمَرْأَةِ مِنْ جانِبَيْهِ.
نَتَنٌ ورائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مُتَغَيِّرَةٌ في الفَمِ.
إِحْكامُ قَفْلِ البابِ ونَحْوِهِ حتّى لا يَنْفَتِحَ.
تَحْسِينُ الشَّيْءِ وإِظْهارُهُ بِخِلافِ صِفَتِهِ التي هو علَيْها في الـحَقِيقَةِ.
اتِّخاذُ ما يُتَجَمَّلُ بِهِ مِنْ لِبْسَةٍ، أو حِلْيَةٍ، أو هَيْئةٍ؛ طَلَباً لِلْجَمالِ والـحُسْنِ.
إِعْطاءُ مَنْفَعَةِ الـخادِمِ لِمن يَقومُ الخادمُ بِحاجاتِهِ ويَرْعى شُؤونَهُ.
جِماعُ الـمَرأةِ، سَواءً كانَتْ زَوْجَةً أو أَمَةً.
انْتِفاعُ أحَدِ الزَّوْجَينِ بالآخَر وتَلَذُّذُه بالجِماعِ ومُقدِّماتِهِ، كالمُداعَبَةِ والقُبْلَةِ، ونحو ذلك.
الأُنْثى التي بَيْنَكَ وبَيْنَها وِلادَةٌ، وقد تُطْلَق على بِنْتِ البِنْتِ وإِن نَزَلَتْ.
أَعْضَاءُ البَدَنِ الَّتي تَشْتَدُّ الحَاجَةُ إِلَيْهَا.
الأَجانِبُ الذين لا قَرابَةَ بَيْنَهُم.
الشَّخْصُ الذي خَرَجَ صَدرُهُ، ودَخلَ بَطنُهُ وظَهرُهُ.
فُرُوجُ النِّساءِ.
اتِّفَاقٌ شَيْئَيْنِ فَأَكْثرَ وَاجْتِمَاعُهَمَا فِي وَصْفٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
تَزْوِيجُ المَرْأَةِ مِن غَيْرِ تَسْمِيَّةٍ لِلْمَهْرِ حِين العَقْدِ.
جِماعُ الرَّجِلِ زَوجَتَهُ.
الشَّرَفُ المُحكَمُ والمَجْدُ الأصِيلُ.
اسْمٌ لِطَعامِ الإمْلاكِ على الزَّوْجَةِ.
مَرَضٌ عَقْلِيٌّ شَبِيهٌ بِالجُنُونِ، يَنْشَأُ عنه الهَذَيانُ.
انْسِدادُ فَرْجِ المَرْأَةِ بِحيث لا يُمْكِنُ جِماعُها.
الغشاءُ الذي على فَرْجِ الـمَرْأةِ.
الذَّكَرُ البالِغُ مِن بَنِي آدَمَ.
اخْتِيارُ إِمْضاءِ العَقْدِ، والقَبولُ بِهِ دون إكْراهٍ.
مِعْيارٌ يَخْتَلِفُ مِقْدارُهُ باخْتِلافِ الـمَوزُونِ والبُلْدانِ.
ما رُمِيَ مُتَفَرِّقاً فـي حَفَلاتِ السُّرُورِ مِنْ حَلْوَى أو نُقُودٍ ونَحوِ ذلك.
الأولادُ والذُّرِّيَّةُ.
رُؤْيَةُ الشَّيْءِ بِالعَيْنِ.
قِطْعَةُ لَحْمٍ تَنْبُتُ بَيْنَ الـجِلْدِ واللَّحْمِ بِسَبَبِ المَرَضِ.
ما يَجِدُهُ الرَّجُلُ والمَرْأَةُ -أحدُهُما أو كِلاهُما- مِن لذَّةٍ نفسِيَّة أو حِسِيَّة، عند النَّظَر أو المَسِّ أو المُباشَرةِ.
الرَّجُلُ الذي ليسَ له ذَكَرٌ ولا خُصْيَة خِلقةً.
مَهْرُ الْمَرْأَةِ في النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ.
كُلُّ امْرَأَةٍ شَارَكَتْ أَبَاكَ في أَصْلِهِ.
الجُمْلَةُ الكَثِيْرَةُ مِنْ الـمَالِ.
كُلُّ طَعامٍ صُنِعَ بِمناسَبَةِ الزَّواجِ.
الطَّعَامُ الذِي يُصْنَعُ لِلْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ.
نِسَاءٌ يَتَزَوَّجُهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى شَرْطِ أَن يَأْتُوهُنَّ وَيَقْعُدَوا مَعَهَنَّ نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ.
مُسْتَنَدٌ مَكْتوبٌ أَوْ مُصَوَّرٌ أَوْ مُسَجَّلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ تُحْفَظُ بِهِ الحُقُوقُ.
الرِّيقُ أَثْناءَ سَيَلانِهِ مِن الفَمِ.
الزِّيَادَةُ فِي قِيمَةِ الشَّيْءِ عَنْ قِيمَةِ مِثْلِهِ.
الاسْتِمْتَاعُ بِالمَرْأَةِ فِيمَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا مِنْ غَيْرِ إِدْخَالِ الذَّكَرِ فِي الفَرْجِ.
المَرْأَةُ الَّتِي نُكِحَتْ بِلا ذِكْرِ مَهْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لا مَهْرَ لَهَا.
حَلاوَةُ الجِماعِ ولَذَّتُهُ.
مَيلُ قَلْبِ الزَّوجِ إلى زَوجَتِهِ وتَوَدُّدُهُ إلَيها.
تَعْدِيلُ الخَلَلِ فِي الشَّيْءِ وَتَقْوِيمُهُ سَوَاءً كَانَ مَادِيًا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
اسْمٌ لِما يُعَدُّ مِن المَتاعِ الذي تَحْتاجُ إليه المَرْأَةُ عندما تُزَفُّ إلى زَوْجِها.
قَرِيبُ الزَّوْجِ، كأَبِيهِ وأَخِيهِ وعَمِّهِ.
المُخاطَبَةُ بِالكَلامِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ وَجْها لِوَجْهٍ.
أن يَنامَ الرَّجلُ مع امْرَأَتِهِ في ثَوبٍ واحِدٍ.
الزمن الذي له نهاية محددة.
الانْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِهِ لِمُدَّةٍ مَعْلومَةٍ.
الفَقِيرُ الضَّعِيفُ الذي لا مالَ لَهُ.
الرَّجُلُ الذي دَخَلَت عَيْنُهُ في رَأْسِهِ لِصِغَرِها.
مَن كانت إِحْدَى عَيْنَيْهِ سَوْداءُ والأُخَرى زَرْقاءُ.
مُضْطَرِبُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالعُرْقُوبَيْنِ. وَالعُرْقُوبُ: العَصَبُ الغَلِيْظُ فَوْقَ العَقِبِ والذي يَصِلُ القَدَمَيْنِ بِالسَّاقِ مِنْ الإِنْسَانِ.
إِنْصافُ الحاكِمِ أو القاضِي ونُصْرَتُهُ لِلْخَصْمِ مِمَّن ظَلَمَهُ؛ بِرَدِّ الحَقِّ له، أو دَفْعِ الباطِلِ عنه.
انْحِنَاءُ الشَّيْءِ وَعَدَمُ اسْتِقَامَتِهِ كَمَا يَنْبَغِي.
نَقْصٌ في العَقْلِ يَنْتُجُ عنه خَلْطٌ وعَدَمُ تَمْيِيزٍ.
الطَّعامُ الذي يَصْنَعُهُ الرَّجُلُ ويَدْعُو إليه النَّاسَ.
جَحْدُ نِعْمَةِ المُحْسِنِ وَعَدَمُ الاعْتِرافِ بِفَضْلِهِ.
كُلُّ مَنْ أُبِيحَ لَهُ التَّصَرُّفُ مِنْ طَرَفِ وَلِيِّهِ.
المُطَابَقَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الذَّاتِ وَالصِّفاتِ.