إِصْلاحٌ
تَعْدِيلُ الخَلَلِ فِي الشَّيْءِ وَتَقْوِيمُهُ سَوَاءً كَانَ مَادِيًا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
الإِصْلاحُ عِبَارَةٌ عَنْ تَغْيِيرِ حَالِ الشَّيْءِ إِلَى الاسْتِقامَةِ، وَالتَّصَرُّفَاتُ عَلَى نَوْعَيْنِ: أَوَّلاً: حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ إِذَا طَرَأَ الْخَلَل عَلَى شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا، أَوْ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهَا فَإِنَّهَا يَلْحَقُهَا الإِصْلاح، كَإِصْلاحِ الصَّلاةِ بِسُجُودِ السَّهْوِ. ثَانِيًا: حُقوقُ العِبَادِ كَالِإصْلاحِ بَيْنَ الأَزْواجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَوَسَائِلُ الإِصْلاح عَدِيدَةٌ مِنْهَا: كَمَال النَّقْصِ وَالتَّعْوِيضُ عَنِ الضَّرَرِ والعُقُوبَاتُ كَالحُدُودِ وَالقِصَاصِ، وَالوَعْظُ وَالتَّوْبَةُ وَإِحْياءُ المَوَاتِ، وَغَيْرُهَا.
التَّقْوِيمُ وَالتَّعْدِيلُ، وَأَصْلُ الصَّلاحِ: سَلاَمَةُ الشَّيْءِ مِنَ العَيْبِ، وضِدُّهُ: الفَسادُ، ومِنْ مَعانِي الإِصْلاحِ أَيْضًا: النَّفْعُ والتَّصْحِيحُ والتَّصْوِيبُ والإِكْمالُ.
يَذْكُرُ الفُقهَاءُ مُصْطَلَحَ (الإِصْلاَحِ) فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ منْهَا: كِتابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ سُجودِ السَّهْوِ، وَكِتابُ الصِّيامِ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الفِطْرِ، وَكِتابُ الحَجِّ فِي بَابِ فِدْيَةِ الحَجِّ، وَكِتابُ البُيوعِ فِي بَابِ ضَمَانِ المُتْلَفَاتِ، وَغَيْرِهَا.
التَّقْوِيمُ وَالتَّعْدِيلُ، وَالصَّلاحُ: الاسْتِقامَةُ والاِعْتِدالُ، يُقالُ: أَصْلَحَ الشَّيْءَ بَعْدَ فَسادِهِ أَيْ أَقامَهُ وعَدَّلَهُ، وَأَصْلُ الصَّلاحِ: سَلاَمَةُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: صَلُحَ الشَّيْءُ يَصْلُحُ صَلَاحًا أَيْ سَلِمَ مِنَ العَيْبِ، وضِدُّ الصَّلاحِ: الفَسادُ، ويأْتي الإِصْلاحُ بِـمَعْنَى النَّفْعِ، يُقالُ: أَصْلَحَ كذا إِذَا نَفَعَهُ، والـمَصْلَحَةُ: الـمَنْفَعَةُ، ومِنْ مَعانِي الإِصْلاحِ أَيْضًا: التَّصْحِيحُ والتَّصْوِيبُ والإِكْمالُ.
صلح

مقاييس اللغة : 303/3 - لسان العرب : 516/2 - المحكم والمحيط الأعظم : 152/3 - مقاييس اللغة : 303/3 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص299 - إحياء علوم الدين : 214/1 -