التصنيف: أخرى .
مُتْعَةٌ
الانْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِهِ لِمُدَّةٍ مَعْلومَةٍ.
المُتْعَةُ عِبارَةٌ عَنْ انْتِفاعٍ خَاصٍّ بِشَيءٍ مُعَيَّنٍ مُدَّةً مَعْلومَةً، وَهِيَ قِسْمَانِ: الأَوَّلُ: مُتْعَةٌ حِسِّيَّةٌ كَمُتْعَةِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. الثَّانِي: مُتْعَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ كَمُتْعَةِ الحَجِّ لِلْمُحْرِمِ الذِي يَعْتِمرُ فِي أشْهرِ الحَجِّ ثُمَّ يَتَحَلَّلُ ثُمَّ يُهِلُّ بِالحَجِّ مِنْ مَكانِهِ. وَتَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى مُتْعَةٍ مُباحَةٍ كَالأَكْلِ وَالشَّرابِ وَإِلَى مُتْعَةٍ وَاجِبَةٍ كَمُتْعَةِ المُطَلَّقَةِ وَإِلَى مُتْعَةٍ مُحَرَّمَةِ كَنِكاحِ المُتْعَةِ.
المَنْفَعَةُ، وَالمَتَاعُ: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِمُدَّةٍ مُعْلومَةٍ، وَأَصْلُ المَتْعِ: بُلُوغُ الغَايَةِ مِنَ الشَّيْءِ، وَمِنْ مَعانِي المُتْعَةِ أَيْضًا: اللَّذَّةُ والسُّرورُ والتَّرَفُّقُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (مُتْعَةٍ) أيضا فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ آدابِ البَيعِ، وَكِتابِ الأَطْعِمَةِ فِي بابِ آدابِ الطَّعامِ. وَيَرِدُ أَيْضًا مُضَافًا فِي كِتابِ الحَجِّ فِي بَابِ أَنواعِ النٍّسُكِ وَيُرادُ بِهِ: (الإِحْرامُ مِنَ الْمِيقَاتِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ التَّحَلُّلُ مِنْهَا ثُمَّ الإِحْرامُ بِالحَجِّ مِنْ مَكانِ المُحْرِمِ). وَيَرِدُ فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الأَنْكِحةِ الفَاسِدَةِ وَيُرادُ بِهِ: (نِكاحُ المَرْأةِ لِمُدَّةٍ مُؤَقَّتَةٍ عَلَى مَهْرٍ مُعَيَّنٍ). وَيَرِدُ أَيْضًا فِي بَابِ الطَّلاقِ وَيرادُ بِهِ: (مَالٌ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لاِمْرَأَتِهِ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلاَقٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِشُرُوطٍ).
المَنْفَعَةُ، وَالاسْتِمْتاعُ: الانْتِفَاعُ، تَقُولُ: تَمَتَّعْتُ بِكَذَا وَاسْتَمْتَعْتُ بِهِ إِذَا انْتَفَعْتُ بِهِ، وَالإِمْتاعُ: النَّفْعُ، وَالمَتَاعُ: مَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِن الزَّادِ لِمُدَّةٍ مُعْلومَةٍ كَالطَّعامِ وَنَحْوِهِ، وَالْجَمْعُ أَمْتِعَةٌ، وَأَصْلُ المَتْعِ: بُلُوغُ الغَايَةِ مِنَ الشَّيْءِ، يُقَالُ: مَتَع النَّهَارُ يَمْتِعُ مَتْعًا أَيْ بَلَغَ غَايَةَ ارْتِفَاعِهِ، وَالمَاتِعُ: الجَيِّدُ البَالِغُ الجَوْدَةِ، وَمِنْ مَعانِي المُتْعَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: اللَّذَّةُ والسُّرورُ والتَّرَفُّقُ.
متع

الهداية في شرح بداية المبتدي : 384/2 - المطلع على ألفاظ المقنع : 392/1 - شرح حدود ابن عرفة : 106/1 -