القَرابَةُ التي سَبَبُها الزَّواجُ.
سُلُوكِ الطُّرُقِ الخَفِيَّةِ التي يُتَوَصَّل به إلى حُصُول الغَرَضِ، بِحيث لا يُتَفَطَّنُ لها إلّا بِنَوْعٍ مِن الذَّكاءِ والفَطِنَةِ.
أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ قَرِيبَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ قَرِيبَتَهُ، ولا مَهْرَ بَيْنَهُما.
أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلَايَةَ عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ لَهُ الوِلاَيَةُ عَلَيْهَا سَوَاءً كَانَ بِمَهْرٍ أَوْ لا.
كُلُّ زَوَاجٍ وَرَدَ تَحْرِيمُهُ أَوْ كَرَاهَتُهُ فِي القُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ المُطَلَّقَةَ ثَلاثاً بِنِيَّةِ إِحْلالِها لِزَوْجِها الأَوَّلِ.
الأَصْدِقَاءُ وَالصَّدِيقَاتُ الذِينَ يَزْنِي بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ سِرًّا.
طَلَبُ العَوْنِ مِنَ الغَيْرِ عِنْدَ الحَاجَةِ الشَّدِيدَةِ لِذَلِكَ.
الأُنْثى التي وَلَدَها أَبُوكَ وأُمُّكَ، أو أَحَدُهُما.
الأُنْثى التي بَيْنَكَ وبَيْنَها وِلادَةٌ، وقد تُطْلَق على بِنْتِ البِنْتِ وإِن نَزَلَتْ.
أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأَبِ وإِنْ عَلَتا مِن النَّسَبِ.
مَهْرُ الْمَرْأَةِ في النِّكَاحِ وَنَحْوِهِ.
الانْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِهِ لِمُدَّةٍ مَعْلومَةٍ.