الْوِلايَةُ عَلَى النَّفْسِ
سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ تُمَكِّنُ الشَّخْصَ مِنَ الإشْرافِ عَلَى شُؤونِ القَاصِرِ الشَّخْصِيَّةِ.
الوِلاَيَةُ عَلى النَّفْسِ سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ بِالشُّئؤونِ غَيْرِ المَالِيَّةِ لِشَخْصٍ مَا عَاجِزٍ، وَتَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأُولَى: وِلَايَةُ التَّرْبِيَّةِ وَالحِفْظِ وَالرِّعايَةِ، وَهِيَ مَا تُعْرَفُ بِالحَضانَةِ، وَهِيَ حَقٌّ لِلْأمِّ ثُمَّ لِلْمَحارِمِ مِنَ النِّساءِ ثُمَّ لِغَيْرِهِنَّ بِتَرْتِيبٍ مُحَدَّدٍ شَرْعًا. الثَّانِيَةُ: وِلاَيَةُ التَّصَرُّفِ فِي شُؤونِ القَاصِرِ جَبْرا عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِنَفاذِ الأَقْوالِ وَالتَّصرُّفاتِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ كَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِهِ.
يَرِدُ (مُصْطَلَحُ (الوِلاَيَةِ عَلى النَّفْسِ) فِي كِتَابِ الوَصِيَّةِ، وَكِتابِ المَوارِيثِ فِي بَابِ العَصَباتِ، وَكِتابِ القِصاصِ فِي بَابِ إِقامَةِ القِصَاصِ.

كشاف القناع : 226/4 - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : 7327/10 - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : 406/2 - القوانين الفقهية : ص198 - الفقه الإسلامي وأدلته : 7327/10 -