الإِخْبارُ بِحَـقٍّ لِغَيْرِه في مَـجْلِسِ القاضِي.
مُساواةُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ في صِفاتِ مُعَيَّنَةٍ وأُمورٍ مُعتَبَرَةٍ وَقْتَ عَقْدِ النِّكاحِ.
مَنْعُ الوَلِيِّ المَرْأَةَ مِن تَزْوِيجِها بِكُفْئِها إذا رَغِبَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما في صاحِبِهِ.
إِلْزَامُ مَن لَهُ وِلايَةٌ غَيْرَهُ على تَصَرُّفٍ تَحْقِيقًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ.
إِحْدَى زَوْجاتِ الرَّجُلِ المُتَزَوِّجِ بِأَكْثَر مِن واحِدَةٍ.
الشَّرَفُ الثّابِتُ لِلنَّفْسِ أو الآباءِ.
الـمَرْأةُ البِكْرُ التي لَـمْ تَزُلْ بَكارَتُها.
إمْساكُ المرأةِ البِكْرِ عنِ الكَلامِ، ولُزُومُها السُّكوتَ عند اسْتِئذانِها في النِّكاحِ.
الشَّرَفُ المُحكَمُ والمَجْدُ الأصِيلُ.
الذَّكَرُ البالِغُ مِن بَنِي آدَمَ.
اخْتِيارُ إِمْضاءِ العَقْدِ، والقَبولُ بِهِ دون إكْراهٍ.
نِسَاءٌ يَتَزَوَّجُهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى شَرْطِ أَن يَأْتُوهُنَّ وَيَقْعُدَوا مَعَهَنَّ نَهَارًا دُونَ اللَّيْلِ.
مُسْتَنَدٌ مَكْتوبٌ أَوْ مُصَوَّرٌ أَوْ مُسَجَّلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ تُحْفَظُ بِهِ الحُقُوقُ.