مُفَوِّضةٌ
المَرْأَةُ الَّتِي نُكِحَتْ بِلا ذِكْرِ مَهْرٍ أَوْ عَلَى أَنْ لا مَهْرَ لَهَا.
المُفَوِّضَةُ هِيَ المَرْأَةُ التي رَدَّتْ أَمْرَ مَهْرِهَا إِلَى الزَّوْجِ أَوْ إِلَى الوَلِيِّ، وَهِيَ قِسْمانِ: 1- التي تُفَوِّضُ فِي البُضْعِ، وَهُوَ إِخْلاَءُ النِّكَاحِ عَنِ الْمَهْرِ كَأَنْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ بِقَوْلِهَا لَهُ: زَوِّجْنِي بِلاَ مَهْرٍ، فالعقدُ صحيحٌ ويجبُ مهرُ المِثلِ. 2- التِّي تُفَوِّضُ فِي تَقْدِيرِ المَهْرِ، وَهُوَ أَنْ يُجْعَل الصَّدَاقَ إِلَى رَأْيِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ رَأْيِ الْوَلِيِّ، أَوْ رَأْيِ أَجْنَبِيٍّ، فالعقدُ صحيحٌ ويُحدِّدُ المفوَّضُ إليهِ المَهرَ.
مَنْ جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى غَيْرِهَا، وَأَصْلُ التَّفْوِيضِ: رَدُّ الأَمْرِ إلى الآخَرين، ومِن مَعانِي التَّفْوِيضِ أَيضاً: التَّسْلِيمُ والإطْلاقُ والإِرْسالُ.
تُطْلَقُ المُفَوَّضَةُ -بِفَتْحِ الوَاوِ- فِي بَابِ الطَّلاقِ وَيُرادُ بِهَا: (المَرْأَةُ التِّي جَعَلَ الزَّوْجُ طَلاَقَهَا بِيَدِهَا). وَيَرِدُ مُصْطَلَحُ (المُفَوِّضَةِ) فِي كُتُبِ العَقائِدِ وَيُرادُ بِهَا: (فِرْقَةٌ تَنْفِي العِلْمَ بِمَعانِي صِفاتِ اللهِ عز وجل).
اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ التَّفْوِيضِ، ويُقال: مُفَوَّضَة، اسمُ مَفعولٍ، وَالتَّفْوِيضُ جَعْل الأَمْرِ إِلَى الآخَرين، يُقَالُ: فَوَّضَ الأَمْرَ إِلَيْهِ أَيْ جَعَل لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، وَأَصْلُ التَّفْوِيضِ: رَدُّ الأَمْرِ إلى غَيْرِه، يُقال: فَوَّضَ الشَّيْءَ يُفَوِّضُهُ تَفْوِيضًا أَيْ رَدَّهُ إلَيْهِ، وَيُطْلَقُ التَّفْوِيضُ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ وعَدَمِ المُنازَعَةِ، يُقال: فَوَّضَ إِلَيْهِ الأَمْرَ إِذَا سَلَّمَهُ لَهُ، ومِن مَعانِي التَّفْوِيضِ أَيضاً: الإطْلاقُ والإِرْسالُ.
فوض

معجم مقاييس اللغة : 460/4 - حاشية ابن عابدين : 2 / 335 - الحاوي الكبير : 12 / 97 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 3 / 228 - مختار الصحاح : ص244 - لسان العرب : 210/7 - لسان العرب : 210/7 - بدائع الصنائع : 274/2 - الـمغني لابن قدامة : 712/6 - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : 228/3 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص323 -