التصنيف: أخرى .
وَطْءٌ
الجِماعُ الذي يَحصُلُ بِتَغِيِيبُ حَشَفَةِ الذَّكَرِ في الفَرْجِ قُبُلاً كان أو دُبُراً.
قَسَّم الفُقَهاءُ الوَطْءَ -بِمعنى الجِماعِ- إلى قِسْمَيْنِ: 1- مَشروع: وهو ما كان سَبَبُه عَقْدُ النِّكاحِ، ومِلْك اليَمِينِ، وقد يَعْرِضُ له التَّحْرِيمُ في بعضِ الأَحْوالِ، كَوَطْءِ الحائِضِ والنُّفَساءِ، والمُظاهرِ مِن زَوجَتِهِ قَبْل التَّكْفِيرِ، وفي حالَةِ الإحْرامِ والصِّيامِ والاِعْتِكافِ. 2- مُحرَّم: وهو ما لازَمَهُ التَّحْرِيمُ، كَأن يزِنِيَ بامْرأةٍ، وفيه حَدُّ الزِّنا، أو أن يُجامِعَ زوجَتَهُ أو غيرَها في دُبرِها، أو نحوَ ذلك.
العُلُوُّ على الشَّيْءِ، يُقال: وَطْئْتُهُ بِرِجْلِي أي: عَلَوْتُهُ. ويُطلَق على الجِماع، فيُقال: وَطِئَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَ إذا جامَعَها. وأصلُه: الدَّوْسُ بِالقَدَم، يُقال: وَطِئَ الشَّيءَ، وَطْأً: إذا داسَهُ.
يَرِد مُصطَلح (وَطْء) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض والنِّفاس عند الكلام على حُكْمِ جِماعِ الحائِضِ أو النُّفَساء، وفي باب: الغُسل عند الكلام على مُوجِباتِهِ. وفي كتاب الصِّيام، باب: مُفْسِدات الصِّيام، وباب: الاعتِكاف عند الكلام على أحكامِ الجِماعِ مِن الصّائم أثناء صَوْمِهِ واعْتِكافِهِ. وفي كتاب الحجِّ، باب: مَحظورات الإحرام، وفي كتاب النِّكاح، باب: عيوب الزَّوجين. وفي باب: الظِّهار، وباب: الإيلاء. وفي كتاب الحدود، باب: حدّ الزِّنا، وباب: حدّ اللِّواط، وغير ذلك. ويُطلَق أيضاً ويُراد به:" الدَّوس على الشَّيءِ بالقَدَمِ " في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب الجَنائِز، باب: ما يُنهى عنه في زِيارَةِ المَقابِر عند الكلام على حُكْمِ المَشيِ على القَبْرِ والدَّوسِ عليه بِالرَّجْلِ، وفي كتاب البيوع، باب: الضَّمان عند الكلام على حُكم ضَمان ما تُتلِفُه البَهِيمة، وفي كتاب الحدود، باب: الرِّدَّة عند الكلام على حُكم وَطءِ المُصحَفِ على سَبِيلِ الامتِهانِ.
العُلُوُّ على الشَّيْءِ، مَصْدَر الفِعْلِ وَطِئَ، يُقال: وَطْئْتُهُ بِرِجْلِي، أطَؤُهُ، وَطْأً، أي: عَلَوْتُهُ. ويُطلَق أيضاً على الجِماع، فيُقال: وَطِئَ الرَّجُلُ امْرَأتَهَ، يَطَؤُها، وَطْأً: إذا جامَعَها، وبه سُمِّيَ الجِماعُ؛ لأنَّ فيه اسْتِعْلاءً لِلرَّجُلِ على زَوْجَتِهِ. وأَصْلُ الوَطْءِ: الدَّوْسُ بِالقَدَم، يُقال: وَطِئَ الشَّيءَ، وَطْأً: إذا داسَهُ، وبه سُمَّيَ الغَزْوُ والقَتْلُ؛ لأنَّ مَن يَطَأُ على الشَّيء بِرِجْلِهِ فقد اسْتَقْصَى في هَلاكه وإِهانَتِهِ. والوَطِيءُ من كُلِّ شيءٍ: مَا سَهُلَ ولاَنَ، وفراشٌ وَطِيءُ: لَا يُؤْذِي جَنْبَ النَّائِم.
وطأ

العين : (7/467) - تهذيب اللغة : (14/36) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/200) - لسان العرب : (1/195) - تاج العروس : (1/492) - حاشية ابن عابدين : (2/135) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 38) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 319) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 249) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (44/11) - زاد المعاد : (4/264) -