وَقْتُ قَبُولِ الدُّعاءِ مِن اللهِ تعالى في يَومِ الجُمُعَةِ.
رَمْيُ الزّاني الـمُحْصَنِ بِالـحِجارَةِ حتّى الـمَوْتِ.
مَوْضِعُ المَدْحِ والذَّمِ مِن الإِنْسانِ، سَواءً في النَّفْسِ أو الأَهْلِ أو النَّسَبِ.
إِيلاجُ فَرْجٍ في فَرْجٍ مُحَرَّمٍ، كالزِّنا واللِّواطِ ونَحوِهِما.
الفَصْلُ بين الزَّوْجَيْنِ.
الطَّرْدُ والإِبْعادُ مِن رَحْمَةِ الله على سَبِيلِ السَّخَطِ أو الدُّعاءُ بِذلك.
ضَمُّ مَـجْهولِ النَّسَبِ إلى مَن ادَّعاهُ بِشُروطٍ مُعَيَّنَةٍ.
انْتِماءُ الإنْسانِ إلى قَرابَتِهِ مِن جِهَةِ الأَبِ.
إزالَةُ رابِطَةِ الزَّوجِيِّةِ بين الرَّجلِ والمَرأةِ بِرَفْعِ عَقْدِ النِّكاحِ بينَهما.
اتِّخاذُ الشَّخْصِ وَلَدَ غَيْرِهِ ابْنًا لَهُ ونِسْبَتَهُ إلى اسْمِهِ.
دَفْعُ الشَّيْءِ والمَنْعُ مِن وُقُوعِهِ لِوُجودِ شُبْهَةٍ أو مانِعٍ.
مَنْعُ إِقامَةِ العُقوبَةِ المُقَدَّرَةِ شَرْعاً وإسْقاطُها عن الجانِي لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ.
قَولٌ يَطْلُبُ بِهِ الإِنْسانُ إِثْباتَ حَقٍّ على غَيْره.
الامْتِنَاعُ عَنْ حِلْفِ اليَمِينِ المَطْلُوبَةِ شَرْعًا.
شَهاداتٌ تَجْرِي بين الزَّوْجَيْنِ على أَنْفُسِهِما مُؤَكَّدَةٌ بِأَيْمانٍ، ومَصْحوبَةٌ بِلَعْنٍ مِن الزَّوْجِ، وبِغَضَبٍ مِن الزَّوْجَةِ.
رَمْيُ العَفِيفِ بِالزِّنَى مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.
الجَنِين الذي في بَطْنِ الأُنْثى.
الآيَاتُ الأَرْبَعةُ مِنْ سُورَةِ النُّورِ المُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحْكَامِ اللِّعَانِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ.
نِسْبَةُ شَيْءٍ إِلَى الشَّخْصِ عَلَى سَبيلِ الكَذِبِ.
ادِّعاءُ رَجُلٍ أنّهُ أَبٌ لِشَخْصٍ لا يُعْرَفُ نَسَبُهُ.
عَلاقَةُ الفُرُوعِ بالأصُولِ الثّابِتَةِ بالتَّناسُلِ كَعَلاقَةِ الأبناءِ بالآباءِ، ونحوِ ذلك.
اتِّصالُ بُوَيَضةِ المرأة بعد تَلقِيحِها بِنُطفَةِ الرَّجُلِ بِجِدار الرَّحِمِ.
الوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ.
الوَلَدُ الذِي يَكُونُ مَعَهُ أَخٌ فَأَكْثَر فِي نَفْسِ البَطْنِ سَواءً وُلِدَا مُتَتَالِيَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ يَسِيرٌ.
ثُبُوتُ نَسَبِ الوَلَدِ وضَمُّهُ لِمَن يُمْكِنُ أن يَكونَ منه لِسَبَبٍ مِن أَسْبابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، كالنِّكاحِ الصَّحِيحِ ونَحْوِهِ.
مَعْرِفَةُ النَّسَبَ بِالفِراسَةِ والنَّظَرِ إلى الأَعْضاءِ.