إبانَةٌ
إبانَةٌ
إزالَةُ رابِطَةِ الزَّوجِيِّةِ بين الرَّجلِ والمَرأةِ بِرَفْعِ عَقْدِ النِّكاحِ بينَهما.
الإبانَةُ: هي رَفْعُ وَصْلَةُ النِّكاحِ. والطَّلاقُ البائِنُ على قِسمَيْن: 1- الطَّلاقُ البائِن بَيْنونَةً صُغرى: ويكون بِالطَّلقةِ الواحِدَة وبالطَّلقَتَين، وذلك بعد مُضِيِّ العِدَّةِ من الطَّلقَةِ الأولى أو الثّانِيَةِ، ولا يَحِقُّ للزَّوجِ مُراجَعَتَها إلّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. 2- الطَّلاق البائِنُ بَينونةً كبرى: وهو الذي يكون بالطَلقَةِ الثّالِثَةِ.
الإِبانَةُ: مَصدرُ أبانَ، ومعناه: القَطْعُ والفَصْلُ، بمعنى التَّفرِيقِ، يُقال: أبانَ العُضْوَ إبانَةَ، أي: قَطَعَهُ وفَصَلَه، وأبانَ الرَّجُلُ زَوجَتَه: إذا طَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، فهي بائِنٌ.
يَرِد مُصطَلَح (إبانَة) في مواطِن عديدة مِن الفقه، منها: كتاب النِّكاحِ، باب: الخُلع، وباب: اللِّعان. ويُطلَق في كتاب الطَّهارة، باب: النَّجاسات، ومعناه: فَصلُ أجزاءَ مِن المَيِّت مِن عُضْوٍ أو شَعرٍ أو نَحْوِ ذلك. ويُطلَق في كتاب الجناياتِ، باب: الجِناية على الأطراف، ويُراد به: القَطْعُ والفَصْلُ للِعُضْوِ. ويُطلَقُ أيضاً في كتاب الصَّيدِ والذَّبائِح: باب: كيفِيَّة الذَّبْحِ.
الإِبانَةُ: مَصدرُ الفِعل أبانَ، ومعناه: القَطْعُ والفَصْلُ، بمعنى التَّفرِيقِ، يُقال: أبانَ العُضْوَ إبانَةَ، أي: قَطَعَهُ وفَصَلَه. وأبانَ الرَّجُلُ زَوجَتَه: إذا طَلَّقَها طَلاقًا بائِنًا، فهي بائِنٌ، أي: انْفَصَلَتْ عنه بطَلاقٍ. وتأتي الإِبانَة أيضًا بمعنى الإظْهارِ، يُقال: أبان الشَّيءَ، أي: أوضَحه وأظهَرَه.
بين
تهذيب اللغة : (13/385) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : (217/2) - معجم لغة الفقهاء : (ص 38) - مختار الصحاح : (ص 12) - القاموس المحيط : (ص 1182) - لسان العرب : (13/63) - تاج العروس : (34/296) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/36) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (1/139) -