إزالَةُ رابِطَةِ الزَّوجِيِّةِ بين الرَّجلِ والمَرأةِ بِرَفْعِ عَقْدِ النِّكاحِ بينَهما.
البُغُضُ الحاصِلُ في القَلْبِ لأَمرٍ مِن الأمورِ، كبُغضِ أحَدِ الزَّوْجَينِ للآخَرِ؛ لِسوءِ الخُلُقِ، أو قُبْحِ المَنظَرِ، أو نحوِ ذلك.
الفَصْلُ بين الزَّوْجَينِ بِطَلاقٍ أو فَسْخٍ، أو نَحوِ ذلك.
أن يكون الشَّيْءُ مالاً مُباحَ الانتِفاعِ بِهِ شَرْعًا.
المُصالَحَة بين الزَّوجَيْنِ على الفِراقِ مُقابِلَ إِسْقَاطِ المَرْأَةِ عن الزَّوْجِ حَقّاً لها عَلَيْهِ.