التصنيف: أخرى .
مُرْضِعٌ
المَرْأَةُ التي لَها طِفْلٌ تُرْضِعُهُ مِن لَبَنِ ثَدْيِها.
المُرْضِعُ: هي الأُنْثَى التي لها صَغِيرٌ أو أَكْثَر تُرْضِعُهُ مِن لَبَنِها، سَواءً كانوا أَوْلَادَها أم لا، وسواءً كانت امْرَأةً مِن بَنِي آدَمَ أو مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، لكنَّ أحكامَ الرَّضاعِ منَ الحُرمةِ ونحوِها لا تَتَرَتَّبُ إلا على لَبَنِ الآدميَّةِ.
المُرْضِعُ: المرْأَةُ التي لَها وَلَدٌ تُرْضِعُهُ، يُقال: أَرْضَعَت الأُمُّ وَلَدَها، أيْ: جَعَلَتْهُ يَرْضَعُ فهي مُرْضِعٌ، وامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ: إذا كان ثَدْيُها في فَمِ وَلَدِها، فالمُرْضِعَةُ الفاعِلَةُ لِلْإرْضاعِ. وأَصْلُ الرَّضاعِ: مَصُّ الثَدْي.
يَرِد مُصْطلَح (مُرْضِع) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: الحَيْض، وكتاب الصَّلاةِ، باب: الجَمْع بين الصَّلاتَيْنِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الإيلاء، وباب: النَّفَقَة، وكتاب القَضاءِ، باب: مَوانِع الشَّهادَةِ. وقد يُطْلَق في كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة بَهِيمَةِ الأَنْعامِ، ويُراد بِه: الأُنْثَى مِن بَهِيمَةِ الأَنْعامِ إذا كان لَها وَلَدٌ تُرْضِعُهُ.
المُرْضِعُ: المرْأَةُ الَّتي لَها وَلَدٌ تُرْضِعُهُ، يُقال: أَرْضَعَت الأُمُّ وَلَدَها، أيْ: جَعَلَتْهُ يَرْضَعُ فهي مُرْضِعٌ، والجَمْعُ مَراضِعٌ ومَراضِيعٌ، وامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ: إذا كان ثَدْيُها في فَمِ وَلَدِها، فالمُرْضِعَةُ الفاعِلَةُ لِلْإرْضاعِ، والوَلَدُ رَضِيعٌ وراضِعٌ. وأَصْلُ الرَّضاعِ: مَصُّ الثَدْي، يُقال: رَضَعَ الطِفْلُ مِن أُمِّهِ، يَرْضَعُ، رَضاعًا: إذا مَصَّ ثَدْيَها بِفَمِهِ. والرَّضاعُ أيضًا: شُرْبُ حَلِيبِ الأُمّ، والاسْتِرْضاعُ: طَلَبُ المُرْضِعَةِ لِلصَّبِيِّ.
رَضَعَ

تهذيب اللغة : (1/299) - جمهرة اللغة : (2/746) - مختار الصحاح : (ص 123) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 57) - الكليات : (ص 869) - الـمغني لابن قدامة : (3/150) - لسان العرب : (8/127) - تاج العروس : (21/96) -