اشْتِمَالٌ
جَعْلُ الشَّيْءِ شَامِلًا مُحِيطًا لِشَيْءٍ آخَرَ.
الإِحَاطَةُ، وَأَصْلُ الشُّمُولِ: دَوَرَانُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَأَخْذِهِ إِيَّاهُ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَمِنْ مَعَانِي الاشْتِمَالِ أَيْضًا: التَّعْمِيمُ والإِدْخَالُ والتَّغْطِيَةُ والاجْتِمَاعُ.
يَرِدُ لَفْظُ الاشْتِمَالِ فِي الفِقْهِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ فِي اللِّبَاسِ فِي الصَّلاَةِ، وَكِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ لِبَاسِ المُحْرِمِ وَيُرادُ بِهِ هَيْئَةٌ مِنَ اللُّبْسِ، وَهُوَ أَنْ يَعُمَّ الرَّجُلَ جِسْمَهُ كُلَّهُ بِالثَّوْبِ دُونَ أَنْ يَتْرُكَ لِيَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ مَخْرَجًا يُخْرِجُهَا مِنْهُ، وَيُسَمَّى اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ.
الإِحَاطَةُ، تَقُولُ: اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الأَمْرُ أَيْ أَحَاطَ بِهِ، وَأَصْلُ الشُّمُولِ: دَوَرَانُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَأَخْذِهِ إِيَّاهُ مِنْ جَوَانِبِهِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: اشْتَمَلَ فُلاَنٌ بِالثَّوْبِ أَيْ أدارَهُ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ حَتَّى لا تَخْرُجَ منه يَدُهُ، وَيَأْتِي الاشْتِمَالُ بِمَعْنَى: التَّعْمِيمِ، وَالشُّمُولُ: العُمُومُ، يُقَالُ: شَمِلَهُمُ الْأَمْرُ إِذَا عَمَّهُمْ، وَهَذَا أَمْرٌ شَامِلٌ أَيْ عَامٌّ، وَمِنْهُ الشَّمْلَةُ وَهِيَ ثَوْبٌ يُتَغَطَّى بِهِ وَيُلَفُّ عَلَى عَامَّةِ الجَسَدِ، وَمِنْ مَعَانِي الاشْتِمَالِ أَيْضًا: الإِدْخَالُ والتَّغْطِيَةُ والاجْتِمَاعُ.
شَمِلَ

معجم مقاييس اللغة : (3 /215) - الصحاح : 1968/5 - مجمع بحار الأنوار : 3 /254 - معجم لغة الفقهاء : ص69 - معجم مقاييس اللغة : 3 /215 - الـمغني لابن قدامة : 1 /584 - الـمجموع شرح الـمهذب : 3 /173 -