مُتْعَةُ الطَّلَاقِ
المَالُ الذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ لِمُطَلَّقَتِهِ تَعْوِيضاً عَمَّا لَحِقَهَا مِنْ ضَرَرٍ فِي فُرْقَةٍ لَمْ تَكُنْ هِيَ المُتَسَبِّبَةُ فِيهَا.
مُتْعَةُ الطَّلاقِ عِبارَةٌ عَنْ حَقٍّ مَاليٍّ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ المفَارَقَةِ فِي الحَيَاةِ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، لِيَجْبُرَ بِذَلِكَ الأَلَمَ الَّذِي حَصَلَ لَهَا، وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ تَكونَ فُرْقَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ وَلَمْ تُشَارِكْهُ الزَّوْجَةُ فِي سَبَبِهَا.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 364/3 - كشاف القناع : 158/5 - رد المحتار على الدر المختار : 110/3 -