أَدِلَّةٌ شَرْعِيَّةٌ
الحُجَجُ وَالبَراهِينُ التِّي نَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عِبارَةٌ عَنْ مَجْموعَةِ المَصَادِرِ التِّي يُسْتَنْتَجُ مِنْهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وَتُسَمَّى أَيْضًا: النُّصوصُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهِيَ قِسْمانِ: الأَوَّلُ: أَدِلَّةٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا وَهِيَ: القُرْآنُ وَالسُنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ. الثَّانِي: أَدِلَّةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا ، وَهِيَ مَجْموعَةُ المَصَادِرِ الاجْتِهَادِيَّةِ التِّي وَقَعَ نِزَاعٌ فِي ثُبُوتِهَا وَصِحَّةِ الاسْتِدْلالِ بِهَا فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ المُخْتَلَفِ فِيهَا: قَوْلُ الصَّحَابِي وَالاسْتِصْحَابُ وَالاسْتِحْسَانُ وَالمَصْلَحَةُ المُرْسَلَةُ وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَالعُرْفُ، وَغَيْرُهَا.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ) فِي أَكْثَرَ مِنْ بَابٍ كَبَابِ الحُكْمِ الشَّرْعِي، وَبَابِ الإِجْمَاعِ، وَبَابِ القِيَاسِ، وَغَيْرِهَا.

تيسير التحرير : 276/3 - علم أصول الفقه : ص20-21 - الوجيز في أصول الفقه : 130/1 - شرح الكوكب المنير : 6-5/2 - علم أصول الفقه : ص21-22 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 136-130/1 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ص94-96.