إِلْحَاقُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهُ عَنْهُمَا بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
كُل فِعْلٍ مُحَرَّمٍ يَقَعُ بِغَيْرِ حَقٍّ على غيره.
الحُجَجُ وَالبَراهِينُ التِّي نَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ.
مَصَادِرِ الشَّرْعِ الِإسْلامِي الَّتي لَمْ يُخَالِفْ فِي الأَخْذِ بِهَا عُلَمَاءُ الأُمَّةِ وَهِيَ: القُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ.
عَدَمُ فِعْلِ المَقْدورِ عَلَيْهِ، سَواءٌ كان ذلك بِقَصْدٍ أو بِغَيْرِ قَصْدٍ.
وَصْفٌ ظاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُشتَمِلٌ عَلَى مَعْنًى مُناسِبٍ للحُكْمِ الشَّرعِيِّ بِحَيْثُ يَدُورُ الحكمُ مَعَهُ وُجودًا وعَدَمًا.
مَحَلُّ الحُكْمِ المُشَبَّهِ بِهِ والمَقِيسُ عَلَيْهِ.
الأَخْذُ بِما يَلِيقُ مِن مَحاسِنِ العاداتِ، وتَجَنُّبُ المُدَنِّساتِ التي تَأْنَفُها العُقُولُ الرَّاجِحاتُ.
إِثْباتُ وُجُودِ العِلَّةِ المُتَّفَقِ عليها بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ أو اسْتِنْباطٍ في الواقِعَةِ المرادِ تطبيقُ الحكمِ عليها.
دَوَرَانُ الحُكْمِ مَعَ الوَصْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا.
الاِعْتِدَادُ بِالشَّيْءِ فِي تَرَتُّبِ الحُكْمِ.
إِزالَةُ كُلِّ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لِتَعِليلِ الـحُكْمِ، وإِبْقاءُ كُلِّ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ.
مُلاءَمَةُ الوَصْفِ المُعَلَّلِ بِهِ لِلحُكمِ الثّابِتِ في الأصل.
إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ العَامُّ.
تَخَلُّفُ الحُكْمِ مع وُجودِ العِلَّةِ.
اتِّبَاعُ الشَّيْءِ لِشَيءٍ آخَرَ فِي الحُكْمِ أَوِ الوَصْفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
كل قضية تتألف منها صورة القياس، سواء كانت صغرى، أم كبرى.
الحاصل من الشيء وثمرته.
أن يَكونَ القِياسُ على غَيْرِ الهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لأَخْذِ الحُكْمِ مِنْهُ.
مُخالَفَةُ القِياسِ النَّصَّ أو الإِجْماعَ.