لَحَاقٌ
اتِّبَاعُ الشَّيْءِ لِشَيءٍ آخَرَ فِي الحُكْمِ أَوِ الوَصْفِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
اللَّحَاقُ عِبارَة عَنْ مُتَابَعَةِ شَيْءٍ صِفَةً كَانَ أَوْ ذَاتًا لِشَيْءٍ آخَرَ، بِحَيْثُ يُشَارِكُهُ فِي حُكْمٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، وَمِثَالُ اللَّحاقِ: اتِّبَاعُ الوَلَدِ لِأَبِيهِ فِي النَّسَبِ، وَدُخُولُ الثَّمَرَةِ فِي حُكْمِ الشَّجَرِ، وَإداركُ الرَّجُلِ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمامِ.
الانْضِمامُ وَالاجْتِماعُ، وَالاسْتِلْحَاقُ: طَلَبُ الضَمِّ، وأَصْلُ اللَّحَاقِ هُوَ الإِدْراكُ والبُلوغُ، وَمِنْ مَعانِي اللَّحَاقِ أيْضًا: الاتِّبَاعُ واللَّزُومُ.
يَذْكُرُ الفُقَهاءُ لَفْظَ اللَّحَاقِ فِي مَواطِنَ أُخْرى مِنْها: كِتابُ الصَّلاَةِ فِي بَابِ صَلاَةِ الجَماعَةِ، وَكِتابُ البُيوعِ فِي بَابِ بَيْعِ الأُصوِلِ، وَكِتابُ الرِدَّةِ فِي بَابِ حُكْمِ المُرْتَدِّ، وَغَيْرُهَا.
الاتِّبَاعُ، وَهُوَ مَصْدَرُ الفِعْلِ لَحِقَ، يُقَالُ: لَحِقَ الوَلَدُ بِأَبِيهِ يَلْحَقُهُ لَحَاقًا إِذَا تَبِعَهُ، وَالإِلْحَاقُ: الإِتْبَاعُ، وَيُطْلَقُ اللَّحاقُ بِمَعنَى: الانْضِمامِ وَالاجْتِماعِ، وَالإِلْحاقُ: الضَمُّ، يُقالُ: أَلْـحَـقْتُ مالَهُ إِلَى مالِي أيْ ضَمَمْتُهُ إلَيْهِ، وَالاسْتِلْحَاقُ: طَلَبُ الضَمِّ، وَيَأْتِي اللَّحَاقُ بِمَعْنَى: اللُّزُومُ، وَلَحِقَهُ الثَّمَنُ إِذَا لَزِمَهُ، وأَصْلُ اللَّحَاقِ هُوَ الإِدْراكُ والبُلوغُ، يُقالُ: لَحِقَ الشَّيْءُ يْلحَقُ لُحوقاً أيْ أَدْرَكَ وبَلَغَ.
لحق

مقاييس اللغة : 238/5 - الصحاح : 1549/4 - مقاييس اللغة : 238/5 - مختار الصحاح : ص280 - بدائع الصنائع : 136/3 - الـمغني لابن قدامة : 480/7 -