قَوْلُ الصَّحَابِي
قَوْلُ الصَّحَابِي
مَا نُقِلَ عَمَّنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اجْتِهَادٍ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ.
قَوْلُ الصَّحَابِي مَصْدَرٌ مِنْ مَصَادِرِ التَّشْرِيعِ الإسْلَامِي الثَّانَوِيَّةِ ، وَهُوَ مَا ثَبَتَ عَنْ أَحَدِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ رَأْيٍ أَوْ فَتْوَى اجْتَهَدَ فِيهَا فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ ، فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ مَا رَفَعَهُ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَلاَ يُسَمَّى قَوْلَ الصَّحَابِي. وَقَوْلُ الصَّحَابِي لَهُ ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ: الأَوَّلُ: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِي قَوْلاً فَيَنْتَشِرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ، فَهَذَا يُسَمَّى: إِجْمَاعًا سُكُوتِيًا. الثَّانِي: أَنْ يَقولَ الصَّحَابِي قَوْلًا وَيَنْتَشَرَ فَيُخَالِفَهُ غَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. الثَّالِثُ: أَنْ يَقولَ الصَّحَابِي قَوْلًا، وَلَا يَنْتَشِرُ فِي الأُمَّةِ، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ. وَالمُرادُ بِالصَّحَابِي: مَنْ لَقِيَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الإسْلاَمِ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (قَوْلِ الصَّحَابِي) فِي بَابِ صِيَغِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَبَابِ أَنواعِ الإِجْمَاعِ ، وَبَابِ الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ ، وَبَابِ القِيَاسِ.
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : (ص:226) - البحر المحيط في أصول الفقه : (6 / 53) - المستصفى : (168/1) - إعلام الموقعين : (550/5) - مسلم الثبوت : (158/2) - روضة الناظر وجنة المناظر : (284/1) -