وَهْمٌ
وَهْمٌ
إِدْراكُ الطَّرَفِ المَرْجُوحِ بين أَمْرَيْنِ جائِزَيْنِ.
الوَهْمُ: الظَّنُّ والتَّخَيُّل، سَواءٌ أكان في الوُجودِ، أو لم يَكُن.
يُطلَق مُصْطلَح (وَهْم) في الفقه في عِدَّة مَواطِن، منها: كتاب التَّيَمُّمِ، باب: شُروط التَّيَمُّمِ، وفي كِتابِ الصَّلاةِ، باب: قَضاء الصَّلاةِ، وفي كِتابِ الصَّوْمِ، باب: رُؤْيَة الهِلالِ، ويُراد بِه: تَجْوِيزُ الشَّيءِ في الذِّهْنِ تَجْوِيزاً مَرْجُوحاً، وهو خِلافُ اليَقِينِ. ويُطْلَق في عِلمِ القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ عند ذِكْرِ قاعِدَةِ " لا عِبرَةَ بِالتَّوَهُّم ".
الوَهْمُ: الظَّنُّ والتَّخَيُّل، يُقال: تَوَهَّمَ الشَّيْءَ، أيْ: ظَنَّهُ وتَخَيَّلَهُ، سَواءٌ أكان في الوُجودِ، أو لم يَكُن، وتَقُولُ: وَهِمَ إلى الشَّيْءِ، يَهِمُ، وَهْماً، أيْ: ذَهَبَ وَهَمُهُ إِلَيْهِ مع إِرادَةِ غَيْرِهِ. والوَهْمُ مِن خَطَراتِ القَلْبِ. والجَمْعُ: أَوْهامٌ.
وهم