الآيَاتُ البَيِّنَةُ الوَاضِحَةُ بنفسِهَا دونَ ردِّهَا لنصوصٍ أخرى.
اتِّبَاعُ كُلِّ طَرَفٍ طَرِيقًا مُغَايِرًا لِلطَّرَفِ الآخَرِ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ اعْتِقَادٍ.
تَنَازُعٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مُتَعَارِضَيْنِ بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
تَنَازُعٌ بَيْنَ قَوْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ صَحِيحَيْنِ غَيْرِ مُتَعَارِضَيْنِ مَعَ إِمْكَانِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا.
إظهار كل من المتنازعين حجته بقصد إثبات قوله وإبطال قول الآخر.
الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه دون إلزام به.
تَقْدِيمُ المُجْتَهِدِ أَحَدَ الدَّلِيلَيْنِ المُتَعَارِضَيْنِ لِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
إِدْراكُ الطَّرَفِ المَرْجُوحِ بين أَمْرَيْنِ جائِزَيْنِ.
ما يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فيه إلى مَطْلوبٍ خَبَرِيٍّ.
ما ضَعُفَ اعْتِبارُهُ مِن أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ أو القَولينِ المُتَعارِضَيْنِ وكان العَمَلُ بِغَيْرِهِ أَوْلَى.
الآيَاتُ القُرْآنِيَّةُ الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ لِاحْتِمَالِهَا أَكْثَرَ مِنْ مَعْنَى.
الحَدِيثُ الذِي عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ حَدِيثٌ آخَرَ.
اللَّفْظُ الذِي يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً بِلا حَصْرٍ.
الحَادِثَةُ وَالنَّازِلَةُ التي يَخْتَصُّ حُكْمُهَا بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ دُونَ غَيْرِهِ.
تَتَبُّعُ الجُزْئِياتِ أو أكْثَرِها لِيُحْكَمَ بِحُكْمِها على كُلِّيٍّ يَشْمَلُها.
إِمْساكُ المُجْتَهِدِ عن التَّرْجِيْحِ في القَضايا الاجْتِهادِيَّةِ لِتَعارُضِ الأدِلَّةِ.
إِيرَادُ الكَلَامِ عَلَى وَجْهٍ يَـْحَتِمُل مَعَانٍ مُتَعَدِّدَة.
ما تَناوَلَ مُعَيَّناً أو مَوصُوفاً بِوَصْفٍ زائِدٍ على حَقِيقَةِ جِنْسِهِ.
تَأْجيلُ القاضِي إِصْدارَ الحُكْمِ في قضِيةٍ ما لِسَبَبٍ مِن الأسْبابِ، كتَعارُضِ الأدِلَّةِ، أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ.
إِزالَةُ كُلِّ وَصْفٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ لِتَعِليلِ الـحُكْمِ، وإِبْقاءُ كُلِّ وَصْفٍ مُؤَثِّرٍ.
اسْتِنْباطُ العِلَّةِ مِنَ الـحُكْمِ الثابِتِ بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ.
اعْتِبَارُ القَولِ المُخالِفِ في نَظَرِ المُجتهدِ.
تَرْكُ العَمَلِ بِمَدْلُوْلِ أَحَدِ الدَّلِيْلَيْنِ المُتَعَارِضَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ إِمْكَانِ الجَمْعِ.
الحَدِيثُ الذِي لَمْ يَظْهَرْ المُرَادُ مِنْهُ لِغُموضٍ فِي لَفْظِهِ أَوْ لِتَعَارُضِهِ مَعَ دَلِيلٍ آخَرَ صَحِيحٍ.
اخْتِلاَفٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ فَأَكْثَرَ بِحَيْثُ يَقْتَضِي كُلُّ دَلِيلٍ خِلاَفَ مَا يَقْتَضِيهِ الآخَرُ في نظرِ المجتهدِ.
القَصْدُ إلَى شَيْءٍ لَهُ طَرَفَانِ وَإِتْيَانُهُ عَلَى الوَجْهِ الذِي يُرِيدُ.
مَا يَرْجِعُ فِيهِ النِّزاعُ إِلَى التَّسْمِيَّةِ وَالاصْطِلَاحِ دُونَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرٌ شَرْعِي.
عِلْمٌ يُعْنَى بِطُرُقِ إِلْزامِ الخَصْمِ وَآدَابِ ذَلِكَ وقَواعِدِهِ وشُروطِهِ.