مُراعاةُ الخِلافِ
اعْتِبَارُ القَولِ المُخالِفِ في نَظَرِ المُجتهدِ.
عندَمَا يكونُ القولُ المرجوحُ في نظرِ المجتهدِ له حظٌّ منَ النَّظرِ، وله قوَّةٌ في الاستدلالِ يُراعى في الحكمِ الرَّاجحِ، ومن أمثلَةِ مُراعاةِ الخِلافِ عند الفقهاء: اسْتِحْقاقُ المرأةِ الـمَهْرَ والـمِيراثَ عند الإمامِ مالك رحمه الله فيما إذا تَزَوَّجَت بغير وليٍّ؛ فالإمام مالك -مع كَونِهِ يَقولُ بِفسادِ النِّكاحِ بِدُون وَليٍّ- إلا أنّه يَقولُ بِثُبوتِ المَهْرِ والمِيراثِ لِلمَرأةِ إذا تَزوَّجت بِلا وَليٍّ مُراعاة لِلخِلافِ الواقِعِ بين المجتهدِين، والتَّعويلُ بعد وُقُوعِ الفِعلِ مِن الـمُكلَّفِ على قَولٍ وإن كان مَرجوحًا عند المجتَهِدِ.

شرح حدود ابن عرفة : (ص 177) - القواعد : (1/236) - المعيار المعرب : (6/388) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (36/332) -