خِلاَفٌ لَفْظِيٌّ
مَا يَرْجِعُ فِيهِ النِّزاعُ إِلَى التَّسْمِيَّةِ وَالاصْطِلَاحِ دُونَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرٌ شَرْعِي.
يُقَسِّمُ العُلَمَاءُ الخِلَافَ مِنْ حَيْثُ نَتَائِجهِ وَثِمَارهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: الأَوَّلُ: الخِلَافُ اللَّفْظِي، وَهُوَ مَا يَكونُ سَبَبُ التَّنَازُعِ فِيهِ الأَلْفَاظُ دُونَ المَعَانِي، وَيُسَمَّى أَيْضًا الاخْتِلَافُ فِي العِبَارَةِ، وَهُوَ خِلَافٌ غَيْرُ حَقِيقِي حَيْثُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرٌ شَرْعِي، كَالاخْتِلَافِ فِي مُصْطَلَحِ (الفَرْضِ) وَ(الوَاجِبِ): فَهُمَا كَلِمَتَانِ مُتَرَادِفَتَانِ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ بَيْنَمَا يُفَرِّقُ الحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا، فَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِي يُسَمَّى فَرْضًا، وَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّي يُسَمَّى وَاجِبًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا أَثَرٌ شَرْعِي. الثَّانِي: الخِلَافُ المَعْنَوِي، وَهُوَ الخِلَافُ الحَقِيقِي؛ لِكَوْنِهِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارٌ شَرْعِيَّةٌ وَأَحْكامٌ مُخْتَلِفَةٌ، مِثْلُ: حكمِ زكاةِ الحلي، فبعض أهل العلمِ يقولُ فيها زكاة، وبعضُهم يقول لا زكاةَ فيها.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (الخِلاَفِ اللَّفْظِي) فِي أَبْوابٍ عَدِيدَةٍ مِنْ الفِقْهِ وَأُصُولِ الفِقْهِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ نَوْعِ الخِلاَفِ بَيْنَ مَسَائِلِ العِلْمِ كَبَابِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، وَبَابِ دَلاَلاَتِ الأَلْفَاظِ ، وَبَابِ الجَدَلِ وَالمُنَاظَرَةِ ، وَغَيْرِهَا.

الموافقات : (4/214) - الخلاف اللفظي عند الأصوليين : (17/1) - شرح مختصر الروضة : (265/1) - حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : (222/1) - المهذب في أصول الفقه المقارن : (137/1) - الكليات : (ص61) -