التصنيف: أخرى .
وَقْتٌ
الزَّمَنُ المُقَدَّرُ في الشَّرْعِ لِعِبادَةٍ ما، كالزَّمَنِ المُحدَّدِ لأداء الصَّلاةِ ونحوِها.
الوَقْتُ: مِقْدارٌ مِن الزَّمانِ مُقَدَّرٌ لأَمْرٍ ما، ومِن ذلك: أَوْقاتُ الصَّلاةِ، وهي: الأَزْمِنَةُ التي حَدَّدَها الشَّارِعُ لِفِعْل الصَّلاةِ أَداءً، فالوَقْتُ سَبَبُ وُجُوبِ الصَّلاةِ، فلا تَصِحُّ قَبْلَ دُخُولِهِ، وتكون قَضاءً بعد خُرُوجِهِ. وأَوْقاتُ الصَّلاةِ ثَلاثَةُ أَقْسامٍ: 1- أَوْقاتُ وُجوبٍ: كأَوْقَاتِ الصَّلَواتِ المَفْروضَةِ، وهي خَمْسَةُ أوْقاتٍ: الأولُ: وَقْتُ الصُّبْحِ، ويبْدَأُ مِن طُلوعِ الفَجْرِ الصّادِقِ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ. الثّاِني: وَقْتُ الظُّهْرِ، ويبْدَأُ مِن زَوال الشَّمْسِ إلى أنْ يكون ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ. الثّالث: وَقْتُ العَصْرِ، ويبْدَأُ مِن وَقْتِ أن يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ إلى أن تَغيبَ الشَّمْسُ. الرّابعُ: وَقْت الـمَغْرِبِ، ويبْدَأُ مِن غُروبِ الشَّمْسِ إلى أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ. الخامسُ: وَقْتُ العِشاءِ، ويبدأ مِن مَغيبِ الشَّفَق الأَحْمَر إلى طُلوعِ الفَجْر الصّادِق. 2- أوْقاتُ اسْتِحْبابٍ: كأَوْقاتِ الصَّلَواتِ المَسْنونَةِ، وهي كَثِيرَةٌ، منها ما هو مُحَدَّدٌ شَرْعاً كالوِتْرِ، ووَقْتُهُ مِن بعْدِ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ، ومنها ما ليس بِمُحَدَّدٍ، كَسائِرِ النَّوافِلِ المُطْلَقَةِ. 3- أوقاتُ نهيٍ عن الصَّلاةِ، وهي ثَلاثَةٌ: الأَوَّلُ: عند طُلوعِ الشَّمْسِ إلى أَنْ تَرْتَفِعَ. الثّاني: عند الزَّوالِ، أي: في مُنتَصَف النَّهار، عندما تكون الشَّمسُ في وسَطِ السَّماءِ. والثَّالِث: عند اصْفِرارِ الشَّمْسِ إلى أن تَغربَ.
الوَقْتُ: المِقْدارُ مِن الزَّمانِ، أَوْ نِهايَةُ الزَّمانِ المَفْرُوضِ لِلْعَمَلِ، وكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً فقد وَقَّتَّهُ تَوْقِيتاً، وأَصْلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على حَدِّ شَيْءٍ في زَمانٍ وغَيْرِهِ.
يَرِد مُصطلَح (وَقْت) في الفقه في مواطِن عدِيدَة، منها: كتاب الطَّهارَة، باب: التَّيمُّم، وباب: المسح على الخفَّين، وفي باب: الحَيض عند الكلام على السِّنِّ الذي تَحِيضُ فيه المرأة، وأقلِّ وَقْتِ الحَيْضِ وأكثَرِهِ، وأقلِّ وَقْتِ الطُّهْرِ وأَكْثَرِهِ. ويرِد في كتاب الأذان والإقامة، باب: صِفة الأذان عند الكلام على وَقْتِ الأَذانِ، وفي كِتابِ الزَّكاةِ، باب: شُروط الزَّكاةِ عند الكلام على وَقْتُ وُجوبِ الزَّكَاةِ، ويُراد به: حَوَلانُ الحَوْلِ في زكاةِ الأثمانِ وعُروضِ التِّجارَةِ، ووَقْت الحَصادِ في زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ. ويرِد أيضاً في كِتابِ الصِّيامِ عند الكلام على وَقْتِ وُجوبِ صَوْمِ رَمَضانَ، ويُراد به: حُلُول شَهْرِ رَمَضان، أو إتمام عِدَّة شَهْرِ شَعبان ثلاثِين يَوْماً. ويَرِد في كِتاب الحجِّ، باب: مَواقِيت الحَجِّ، ويُراد به: أشهر الحَجِّ، وهي: شَوَّالٌ وذُو القَعْدَةِ وعَشْرٌ مِن شَهْرِ ذي الحِجَّةِ. ويرد في كتاب الهدي والأضاحي، باب: العقيقة، وغير ذلك مِن الأبواب. كما يرد في علم القواعد الفقهية عند الكلام على قاعدة:" إِضافَةُ الحادِثِ إلى أَقْرَبِ أَوْقاتِهِ ".
المِقْدارُ مِن الزَّمانِ، أَوْ نِهايَةُ الزَّمانِ المَفْرُوضِ لِلْعَمَلِ، وكُلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً فقد وَقَّتَّهُ تَوْقِيتاً، وكذلك ما قَدَّرْتَ له غايَةً، يُقال: وَقَتَ له كذا ووَقَّتَهُ، أي: حَدَّدَهُ. وأَصْلُ الكلِمَةِ يَدُلُّ على حَدِّ شَيْءٍ في زَمانٍ وغَيْرِهِ. والوَقْتُ أيضاً: المِيقاتُ، وقد اسْتُعِيرَ الوَقْتُ لِلْمَكانِ.
وقت

العين : (5/199) - تهذيب اللغة : (9/198) - مقاييس اللغة : (6/131) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/542) - مختار الصحاح : (ص 343) - لسان العرب : (2/107) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/667) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 16) - الكليات : (ص 945) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 340) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 122) - التعريفات الفقهية : (ص 238) - معجم لغة الفقهاء : (ص 507) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/170) -