الإِخْبَارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ الإِلْزَامِ بِهِ.
بَذْلُ العَالِمِ مَا فِي وُسْعِهِ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
مَعْرِفَةُ كَيفيَّةِ اسْتِخْراجِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
أَهْلُ الفِقْهِ فِي الدِّينِ.
العَالِمُ الذِي يَبْذُلُ وُسْعَهُ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
الإخبار بالحكم الشرعي لمن سأل عنه دون إلزام به.
العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُسْتَنبَطَةِ مِن أَدِلَّتِها التَّفْصِيلِيَّةِ.
الاجْتِهَادُ المَقْبولُ شَرْعًا الذِي تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ العَامَّةُ وَالخَّاصَّةُ.
طَلَبُ مَعْرِفَةِ الحُكْمِ الشَّرْعِي فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.
العُلَمَاءُ الذِينَ تَحَقَّقَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِاسْتِخْراجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.
الأَخْذُ بِالأَسْهَلِ مِنَ الأَقْوَالِ فِي المَسَائِلِ الخِلاَفِيَّةِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى دَلِيلٍ.
مَنْ لَيْسَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِأَدِلَّةِ الشَّرِيعَةِ وَطُرُقِ الِاجْتِهَادِ وَقَوَاعِدِهِ.
إِثْباتُ وُجُودِ العِلَّةِ المُتَّفَقِ عليها بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ أو اسْتِنْباطٍ في الواقِعَةِ المرادِ تطبيقُ الحكمِ عليها.
إصابة الحق في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد.
مُفارَقَةُ جَماعَةِ الْمُسْلِمينَ بالـخُرُوجِ عَنْ إِجْماعِ العُلماءِ وَمُـخَالَفَةِ الحَقِّ والصَّوابِ.
النظر والتأمل لاستخراج الصواب في الأمر، ومعرفة الراجح بحسب غلبة الظن.
مَجْموعَةُ العُلُومِ التِّي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فهْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
الآخِذُ بِقَوْلِ غَيْرِه بِلَا حُجَّةٍ.
الإِخْبارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ إِلْزامٍ بِهِ.
مُصْطَلَحُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يُشِيرُ إِلَى الإِمَامَيْنِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بنِ الحسنِ.
قَبُولُ العاجِز عن إقامَةِ الدَّلِيلِ القَولَ مِمَّن ليس قَولُهُ بِحُجَّةٍ في مَسائِلِ الاعتِقادِ بِلا دَلِيلٍ.
العِلْمُ الحاصِلُ بِالنَّظَرِ والِاسْتِدْلالِ.
قابِلِيَّةُ الشَّيءِ لِلصَّيْرُورَةِ إلى أبْعاضٍ بالانْقِسامِ.
عِلْمٌ يَبْحَثُ فِي تَعَارُضِ الآرَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِدْلَالِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ.
الإِدْرَاكُ الذِي يَحْتَاجُ العَقْلُ فِيهِ إِلَى فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ وَاسْتِدْلاَلٍ.