بَذْلُ العَالِمِ مَا فِي وُسْعِهِ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
مَعْرِفَةُ كَيفيَّةِ اسْتِخْراجِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ مِن أَدِلَّةِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
العَالِمُ الذِي يَبْذُلُ وُسْعَهُ لِطَلَبِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَرْعِيٍّ مِنْ أَدِلَّتِهِ.
العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ المُسْتَنبَطَةِ مِن أَدِلَّتِها التَّفْصِيلِيَّةِ.
الاجْتِهَادُ المَقْبولُ شَرْعًا الذِي تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ العَامَّةُ وَالخَّاصَّةُ.
العُلَمَاءُ الذِينَ تَحَقَّقَتْ فِيهِمْ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِاسْتِخْراجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا.
أَهْلُ الفِقْهِ فِي الدِّينِ.
إِثْباتُ وُجُودِ العِلَّةِ المُتَّفَقِ عليها بِنَصٍّ أو إِجْماعٍ أو اسْتِنْباطٍ في الواقِعَةِ المرادِ تطبيقُ الحكمِ عليها.
مَجْموعَةُ العُلُومِ التِّي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فهْمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ.
عِلْمٌ يَبْحَثُ فِي تَعَارُضِ الآرَاءِ الشَّرْعِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الاسْتِدْلَالِ وَدَفْعِ الشُّبَهِ.
الإِدْرَاكُ الذِي يَحْتَاجُ العَقْلُ فِيهِ إِلَى فِكْرٍ وَتَأَمُّلٍ وَاسْتِدْلاَلٍ.