مَنْسُوخٌ
الحُكْمُ الشَّرْعِي الثَّابتُ بِخطابٍ الذِي رُفِعَ بِدَلِيلٍ شَرْعِي مُتَراخٍ عَنْهُ.
المَنْسوخُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ حُكْمٍ نُقِلَ المُكَلَّفونَ مِنْهُ إِلَى حُكْمٍ آخَرَ، أَوْ إِلَى إِسْقَاطِهِ، ويَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: مَنْسوخُ التِّلَاوَةِ وَالحُكْمِ مَعاً، وَمَنْسوخُ الحُكْمِ دُونَ التِّلَاوَةِ، وَمَنْسوخُ التِّلَاوَةِ دُونَ الحُكْمِ، والنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلاً وَوَاقِعٌ سَمْعًا، وَلَمْ يُنْكِرْ وُقُوعَهُ إِلا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُنْتَمِينَ لِلإْسْلامِ.
المَنْقولُ وَالشَّيْءُ المُزَالُ، وَأَصْلُ النَّسْخِ: رَفْعُ شَيْءٍ وَإِثْبَاتُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ، وَمِنْ مَعَانِي المَنْسوخِ أَيْضًا: المُحَوَّلُ والمُبَدَّلُ والمُغَيَّرُ والمُبْطَلُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (المَنْسُوخِ) فِي بَابِ التَّكْلِيفِ وَشُرُوطِهِ، وَبَابِ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ، وَبَابِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ. وَيُطْلِقُهُ أَيْضًا المُحَدِّثونَ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ التَعارُضِ بَيْنَ حَدِيثَيْنِ. وَيُطْلِقُهُ عُلماءُ القُرْآنِ فِي بَابِ عُلومِ القُرْآنِ، وَشُروطِ المُفَسِّرِ.
المَنْقولُ، وَهُوَ اسْمُ مَفْعولٍ مِنَ النَّسْخِ، وَهُوَ: النَّقْلُ، كَقَوْلِكَ: نَسَخْتُ الكِتابَ إِذَا نَقَلْتَهُ حَرْفاً بِـَحرْفٍ، والنُّسخَةُ: الكِتابُ الـمَنقُولُ، وَالتَّنَاسُخُ: الانْتِقَالُ، وَيُطْلَقُ المَنْسوخُ عَلَى الشَّيْءِ المُزَالِ، وَالنَّسْخُ: الإِزَالَةُ، تَقُولُ: نَسَخَتْ الرِّيحُ الأثَرَ أَيْ أَزَالَتْهُ، وَنَسَخَ اللهُ الآيَةَ إِذَا أَزَالَ حُكْمَهَا، وَالاسْتِنْسَاخُ: طَلَبُ النَّسْخِ، وَأَصْلُ النَّسْخِ: رَفْعُ شَيْءٍ وَإِثْبَاتُ غَيْرِهِ مَكَانَهُ، يُقَالُ: نَسَخَ الشَّيْءَ يَنْسَخُهُ نَسْخًا فَهُوَ نَاسِخٌ إِذَا رَفَعَهُ وَثَبَتَ مَكَانَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَفَ شَيْئًا فَقَدْ نَسَخَهُ وَانْتَسَخَهُ، وَمِنْ مَعَانِي المَنْسوخِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: المُحَوَّلُ والمُبَدَّلُ والمُغَيَّرُ والمُبْطَلُ.
نسخ

البحر المحيط : 4 / 72 - مقاييس اللغة : 425/5 - الصحاح : 433/1 - المعجم الوسيط : 917/2 - مقاييس اللغة : 425/5 - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 51/2 - الإحكام : 115/3 -