هَزْلٌ
التَّلَفُّظُ بِالكَلامِ الذي لا يُراد بِه مَعناه الحَقِيقِيّ.
الهَزْلُ: هو كَلامٌ لا يُقصَدُ بِه ما وُضِعَ له اللَّفْظ، ولا ما صَحَّ لَهُ اللَّفْظُ اسْتِعارَةً، أو يُقال: هو أن لا يُرادَ بِاللَّفْظِ ودَلالَتِهِ المَعْنَى الحَقِيقِيَّ ولا المَجازِيَّ؛ بل يُرادُ به غَيْرُهُما، والهازِل: هو مَن يَتَكَلَّمُ بِصِيغَةِ العَقْدِ بِاخْتِيارِهِ، لكن لا يَخْتارُ ثُبوتَ الحُكْمِ ولا يَرْضاهُ، ولهذا لا تَنْعَقِدُ بِهِ العُقودُ المالِيَّةُ عند أَكْثَرِ الفُقَهاءِ، وله آثارُهُ في بَعْضِ التَّصَرُّفاتِ الشَّرْعِيَّة؛ لأنَّها صِيَغٌ، كالزَّواجِ والطَّلاقِ والرَّجْعَةِ، والألفاظُ مَوْضوعَةٌ لأحكامٍ يَتَرَتَّبُ عليها ويَلْزَم مَعانِيها.
المَزْحُ واللَّعِبُ، يُقال: هَزَلَ فِي كلامِهِ إذا مَزَحَ، وكلُّ كَلامٍ لا تحصِيلَ له ولا فائِدَةَ فَهو هَزْلٌ، ونَقِيضُه: الجِدُّ.
يَرِد مُصطَلح (هَزْل) في الفقه في مواطِن كثيرة، منها: كتاب النِّكاح، باب: شروط عقد النّكاح، وباب: الخُلع، وباب: الرِّجْعَة، وباب: الظِّهار، وغير ذلك. ويَرِد أيضاً في كتاب البيوع، والإجارة، والشُّفعَة، والوِصِيَّة، والهِبَة، كتاب العِتْق، وكتاب الايمان والنُّذور، وكتاب القِصاص، وفي كتاب الجنايات، والحدود، باب: حدّ القذف، وباب: حدّ الرِّدَّة، وغير ذلك. ويَرِد في عِلم أُصولِ الفقه: باب: عَوارِض الأهلِية، والعَوارِض المُكتَسَبة. ويَرد في عِلم العقيدة عند الكلام على أحكام الهَزْلِ بِما يَمَسُّ عَقِيدَة الإنسان بِما يُوجِبُ منه كُفراً، كما لو سَبَّ الله عزَّ وجلَّ أو المَلائكة، أو الرُّسُل، أو أنكَرَ أمراً مَعلُوماً مِن الدِّينِ بِالضَّرورَةِ.
المَزْحُ واللَّعِبُ، يُقال: هَزَلَ في كلامِهِ، يَهْزِلُ، هَزْلاً: إذا مَزَحَ، فهو هازِلٌ، وهَزَلَ الرَّجُلُ في الأَمْرِ: إذا لم يَجِدَّ فيه، وكلُّ كَلامٍ لا تحصِيلَ له ولا فائِدَةَ فَهو هَزْلٌ، ونَقِيضُه: الجِدُّ.
هزل

تهذيب اللغة : (6/91) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/232) - مختار الصحاح : (ص 326) - القاموس المحيط : (ص 1071) - لسان العرب : (11/696) - تيسير التحرير : (2/290) - التعريفات للجرجاني : (ص 257) - الكليات : (ص 961) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 78) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 504) - التعريفات الفقهية : (ص 242) - التقرير والتحبير : (2/194) - معجم لغة الفقهاء : (ص 494) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (42/270) -