اسْتِصْحَابٌ
إِبْقَاءُ الشَّيْءِ عَلَى حُكْمِهِ السَّابِقِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ.
الاسْتِصْحابُ من الأدلة المُخْتَلَفِ فِيهَا في علم أصول الفقه، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الحُكْمِ بِثُبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَنِ الآتِي، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَنِ الأَوَّلِ لعدمِ الدَّليلِ النَّاقلِ، وَهُوَ أَقْسامٌ ثَلاَثَةٌ: 1- اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الأَصْلِيِّ، كَنَفْيِ وُجُوبِ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ، وَنَفْيِ وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالٍ. 2- اسْتِصْحَابُ الْعُمُومِ إِلَى أَنْ يَرِدَ الْمُخَصِّصُ، كَبَقَاءِ الْعُمُومِ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ مُخَصِّصٌ. 3- اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ ثابِتٍ بِالشَّرْعِ أَوْ العُرفِ أَوْ العَقْلِ كَبَقاء الملْكِ الثَّابِتِ لِلشَّخْصِ بِسَبَبٍ شَرْعِي.
المُلاَزَمَةُ، وَأَصْلُ الصٌحْبَة: مُقَارَنَةُ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتُهِ، وَضِدُّهُ: المُفارَقَةُ، وَمِنْ مَعانِيهِ أَيْضًا: المُلاَءَمَةُ والمُرافَقَةُ والمُعاشَرَةُ والاسْتِدامَةُ والتَّمسُّكُ.
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (اسْتِصْحابٍ) أَيْضًا فِي بَابِ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ، وَبَابِ القِيَاسِ، وَبَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ.
طَلَبُ الصُّحْبَةِ، وَاسْتَصْحَبَ الشَّيْءَ ِإذا طَلَبَ أَنْ يَـجْعَلَهُ فِي صُحْبَتِه، وَالصُّحْبَةُ: المُلاَزَمَةُ وَالمُرافَقَةُ، تَقولُ: اسْتَصْحَبَ الرجُلَ إِذَا لَازَمَهُ، وَكُلُّ مَا لَازَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَأَصْلُ الصٌحْبَة: مُقَارَنَةُ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتُهِ، يُقالُ: صَحِبَ يَصْحَبُهُ صُحْبَةً أَيْ قَارَنَهُ، مِنْ ذَلِكَ الصَّاحِبُ وَهُوَ المُقَارِنُ، وَالْجَمْعُ: الأَصْحابُ، وَضِدُّ الاسْتِصْحابِ: المُفارَقَةُ، وَيُطْلَقُ الاسْتِصْحابُ بِمَعْنَى: المُلاَءَمَةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَاءَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَمِنْ مَعانِي الاسْتصْحابِ أَيْضًا: المُرافَقَةُ والمُعاشَرَةُ والاسْتِدامَةُ والتَّمسُّكُ.
صَحِبَ

معجم مقاييس اللغة : 335/3 - لسان العرب : 286/7 - المعجم الوسيط : ص507 - نهاية السول شرح منهاج الوصول : 131/3 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 377/3 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 959/3 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 377/3 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 961-959/3 - لسان العرب : 286/7 -