نَصٌّ
اللَّفْظُ الذي لا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًى وَاحِدًا.
إِِنْ أَفَادَ اللَّفْظُ فِي دَلَالَتِهِ مَعْنًى وَاحِدًا لَا يحْتَمِلُ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ يُسَمَّى نَصًَّا؛ لِارْتِفَاعِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الدَّلالاتِ وَقُوَّتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: نَصَّتْ الظَّبْيَةُ جِيْدَهَا، أَيْ: رَفَعَتْهُ.
مُنْتَهى الْأَشْيَاءِ وَمَبْلَغُ أَقْصَاهَا، وَمِنْه أُطْلِقَ عَلَى: رَفْعِ الشَّيْءِ وَإِظْهَارِهِ، والحَثِّ وَالسَّيرِ الشَّديدِ، وَتَحْرِيكِ الشَّيْءِ، وَشِدَّةِ الأَمْرِ، وَالسُّؤَالِ حَتَّى الاسْتِقْصَاءِ، وَالتَّعْيِيْنِ عَلَى شَيْءٍ مَا.
أَصْلُ مَعْنَاهُ في اللُّغَةِ: مُنْتَهى الْأَشْيَاءِ وَمَبْلَغُ أَقْصَاهَا، وَمِنْه أُطْلِقَ عَلَى: رَفْعِ الشَّيْءِ وَإِظْهَارِهِ؛ يُقَالُ: نَصَصْتُ الحَدِيْثَ إِلى فُلَانٍ إِذَا رَفَعْتَهُ إِلَيْهِ، ونَصَّتْ الظَّبْيةُ جِيدَها رفَعَتْه، وَالْمَنَصَّةُ: الكُرْسِيُّ الذي تُظْهَرُ عَلَيْهِ العَرُوْسُ لِتُرَى، والنَّصُّ أَيْضًا: الحَثُّ وَالسَّيرُ الشَّديدُ، وَتَحْرِيكُ الشَّيْءِ، وَشِدَّةُ الأَمْرِ، وَالسُّؤَالُ حَتَّى الاسْتِقْصَاءِ وَمِنْهُ: نَصَّ الرَّجُلَ نَصًّا إِذَا سَأَلَهُ عَنْ الشَّيْءِ حَتَّى يَسْتَقْصِيَ مَا عِنْدَهُ.
نصص

إجابة السائل شرح بغية الآمل : (ص: 232) - العين : (7/ 86-87) - غريب الحديث لابن قتيبة : (2/ 491) - تهذيب اللغة : (12/ 82) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/ 271- 272) - لسان العرب : (7/ 98) - العدة في أصول الفقه : (1/ 138) - الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه) : (ص: 105) - البحر المحيط في أصول الفقه : (2/ 203) - تشنيف المسامع بجمع الجوامع : (1/ 330- 331) - التحبير شرح التحرير : (6/ 2873- 2875) - إجابة السائل شرح بغية الآمل : (ص: 232) -