تابِعٌ
تابِعٌ
كُلُّ شَيْءٍ لا يَنْفَرِدُ عن أَصْلِهِ.
التّابِعُ: هو ما اتَّصَلَ بِالأَصْلِ فَيُلْحَقُ بِهِ في الحُكْمِ لِتَعَذُّرِ انْفِرادِهِ عَنْهُ، أو هو الذي لا يَنْفَرِدُ بِالحُكْمِ عن مَتْبُوعِهِ، بل يَدخُلُ في الحُكمِ مَعَهُ، كما أنّه لا يُوجَدُ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ؛ بل يكون وُجودُهُ تَبَعاً لِوُجودِ مَتْبُوعِهِ، بِأن يكون جُزْءاً أو كالجُزْءِ مِنْهُ، فَحِينَئِذٍ لا يَصْلُحُ أن يكون مَحَلا مُسْتَقِلا في العَقْدِ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ الحُكْمُ، كالجَنِينِ في بَطْنِ الحَيَوانِ، فإنّه لا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُنْفَرِداً عن أُمِّهِ، كما أنّ ذَكاةَ الجَنِينِ تَحْصُلُ بِذَكاةِ أُمِّهِ تَبَعاً لَها.
التَّابِعُ: التَّالِي واللاحِقُ لِغَيْرِهِ، وتَبِعَ المُصَلِّي الإِمامَ، أي: اقْتَدَى بِهِ.
يُطْلَق مُصْطلَح (تابِع) في الفقه في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الأَنْعامِ، وفي كِتابِ البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ. ويُراد به: وَلَدُ البَقَرَةِ في أَوَّلِ سَنَةٍ. ويُطْلَقُ أيضاً في بابِ الإِجارَةِ، ويُرادُ بِهِ: الأَجِيرُ، أو العامِلُ. ويُطْلَقُ في عِلْمِ الحَدِيثِ، ويُراد بِه: الحَدِيثُ الذي يُشارِكُ فِيهِ رُوّاتُهُ رُوّاةَ حَدِيثٍ آخَرَ مع الاِتِّحادِ في اسْمِ الصَّحابِي. ويُطْلَق أيضاً ويُراد بِه: الرَّجُلُ الذي لَقِيَ أَحَدَ أَصْحابِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم. ويُطْلَقُ في عِلْمِ النَّحْوِ، ويُراد بِه: اللَّفْظُ الذي يَتْبَعُ ما قَبْلَهُ في إِعْرابِهِ.
التَّابِعُ: على وزنِ فاعِلٍ مِنْ تَبِعَ، ومعناه: التَّالِي واللاحِقُ لِغَيْرِهِ، يُقال: تَبِعَ الشَّيْءَ، يَتبَعُهُ، تَبَعاً، وتِباعاً، أيْ: لَحِقَهُ ومَشَى خَلْفَهُ وتَلاهُ. وتَبِعَ المُصَلِّي الإِمامَ، أي: اقْتَدَى بِهِ. والجَمعُ: تُبَّعٌ، وتُبّاعٌ، وتَبَعَةٌ. ويُطْلَقُ التّابِعُ على وَلَدِ البَقَرَةِ في أَوَّلِ سَنَةٍ. والجَمْعُ: تَوابِعُ، وتَبائِعُ.
تبع
الكليات : (ص 286) - المنثور في القواعد : (1/234) - الأشباه والنظائر : (ص 117) - العين : (2/87) - تهذيب اللغة : (2/168) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/56) - مختار الصحاح : (ص 83) - لسان العرب : (8/27) - تاج العروس : (20/372) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (10/93) -