التصنيف: أخرى .
غَالِب
الأَكْثَرُ وُقُوعًا أَوْ اسْتِعْمَالاً فِي الأَوْقَاتِ وَالأَحْوَالِ.
الغَالِبُ هُوَ الشَّائِعُ الذِي يْكْثُرُ وُقُوعُهُ فِي الأَوْقاتِ وَالحالَاتِ، بَيْنَمَا يَقِلُ وُقُوعُ ضِدِّهِ ، وَيُسَمَّى: النَّادِرُ.
الكَثِيرُ، وَيَأْتِي الغَالِبُ بِمَعْنَى: الرَّاجِحِ، وَأَصْلُ الغَلَبَة: القُوَّةُ وَالقَهْرُ، وَمِنْ مَعَانِي الغَلَبَةِ أَيْضًا: الشِّدَّةُ.
يُطْلِقُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (غَالِبٍ) فِي مَوَاطِنَ عَديدَةٍ لاَ تُحْصَى مِنْ كُتُبِهِمْ كَكِتَابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ ، وَيُطْلَقُ اسْمُ الغَالِبُ فِي كُتُبِ العَقَائِدِ فِي بَابِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى ، وَمَعْنَاهُ: (القَاهِرُ الذِي أَمْرُهُ تَعَالَى نَافِذٌ لَا يُبْطِلُهُ مُبْطِلٌ وَلَا يَغْلِبُهُ مَخْلُوقٌ).
الكَثِيرُ، وَالغَلَبَةُ: الكَثْرَةُ، وغَلَبَ عَلَيْهِ الكَرَمُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ خِصَالِهِ، وَالأَغْلَبُ: الأَكْثَرُ، وَيَأْتِي الغَالِبُ بِمَعْنَى: الرَّاجِحِ، تَقُولُ: رَأْيٌ غَالِبٌ أَيْ رَاجِحٌ، وَالغَلَبَةُ: الرُّجْحَانُ، وَأَصْلُ الغَلَبَة: القُوَّةُ وَالقَهْرُ، يُقَالُ: غَلَبَ الرَّجُلُ غَلْبًا وَغَلَبًا وَغَلَبَةً فَهُوَ غَالِبٌ أَيْ قَهَرَ، وَتَغَلَّبَ عَلَى بَلَدِ كَذَا إِذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهِ قَهْرًا، وَجَمْعُ غَالِبٍ: غَالِبُونَ وَغَلَبَةٌ، وَمِنْ مَعَانِي الغَلَبَةِ أَيْضًا: الشِّدَّةُ، وَغَلَبَ الشَّيْءُ إِذَا اشْتَدَّ، وَالغَالِبُ: الشَّدِيدُ.
غلب

معجم مقاييس اللغة : 4 /389 - لسان العرب : 1 /651 - نهاية المطلب في دراية المذهب : 318/1 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص127 - المعجم الوسيط : 2 /658 - معجم مقاييس اللغة : 4 /389 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص250 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص250 - دستور العلماء : 3 /3 -