فَتْحُ الذَّرَائِعِ
فِعْلُ الوَسَائِلِ المُوصِلَةِ إِلَى المَقَاصِدِ المُعْتَبَرَةِ شَرْعًا.
قَاعِدَةُ فَتْحِ الذَّرَائِعِ مِنَ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَمعْنَاهَا: الأَخْذُ بِالوَسِيلَةِ المُؤَدِّيَةِ إِلَى مَقْصودٍ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ أَوْ مُباحٍ، مِثَالُهَا: إِبَاحَةُ النَّظَرِ إِلَى العَوْرَةِ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا، وَإِتْلاَفُ الغَنِيمَةِ إِنْ تَعَذَّرَ نَقْلَهَا حَتَّى لاَ يَنْتَفِعَ بِهَا العَدُوُّ. وَيُشْتَرَطُ لِفَتْحِ الذَّرَائِعِ شُرُوطٌ وَهِيَ: 1- أَنْ تَكونَ الغَايَةُ المَقْصُودَةُ دِينِيَّةً وَمُعْتَبَرَةً شَرْعًا. 2- أَنْ تَكونَ الغَايَةُ أَعْظَمَ مِنَ الوَسِيلَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ، فَلَا يُفْعَلُ مُحَرَّمُ لِتَحْصِيلِ شَيْءٍ مَنْدوبٍ. 3- أَنْ تَكونَ الوَسِيلَةُ مُوصِلَةً إِلَى الغَايَةِ قَطْعًا أَوْ فِي غَالِبِ الظَنِّ، وَيَتَعَذَرُ الوُصولُ لِلْغَايَةِ إِلَّا بِهَا. 4- أَنْ تَكونَ مَصْلَحَةُ الأَخْذِ بِالذَّرِيعَةِ أَرْجَحُ مِنْ مَفْسَدَتِهِ. 5- أَنْ يَكونَ فَتْحُ الذَرِيعَةِ مِنَ العَالِمِ الذِي تَوَافَرَتْ فِيهِ شُروطُ الاجْتِهَادِ. وَالذَّرَائِعُ وَالوَسائِلُ التِّي تُفْتَحُ نَوْعَانِ: الأَوَّلُ: مَا كَانَ مَأْموراً بِهِ شَرْعًا؛ كَالسَّعْيِ إِلَى صَلَاةِ الجُمُعَةِ. الثَّانِي: مَا كَانَ مَمْنوعًا لَكِنْ يُرَافِقُهُ حَالُ ضَرُورَةٍ، كَنَظَرِ القَابِلَةِ إِلَى العَوْرَةِ لِلتَّوْلِيدِ.

الفروق للقرافي : (33/2) - الفروق للقرافي : (33/2) - إعلام الموقعين : (135/3) - مجلة الفقه الإسلامي : (1373/9) -