إِبَاحةٌ
ما لا يتعلَّقُ به إلزامٌ بالتَّركِ أو الفعلِ لذاتِهِ.
الإِبَاحَةُ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ التَّكْلِيفِيَّةِ، وَهِيَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ، بِحَيْثُ يَسْتَوِي جَانِبَاهُ فِي عَدَمِ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ في الأصلِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْـٌر وَلَا نَهْيٌ، وَتَنْقَسِمُ الإِبَاحَةُ إِلَى: 1- إِبَاحَةٌ شرْعِيَّةٌ بِمَعْنَى وُرُودِ نَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ بِالتَّخْيِيرِ. 2- إِبَاحَةٌ أَصْلِيَّةٌ، بِأَلاَّ يَرِدَ نَصٌّ مِنَ الشَّارِعِ فِي الشَّيْءِ، وَتُسَمَّى البَرَاءَةُ الأَصْلِيَّةُ ، وَاسْتِصْحَابُ العَدَمِ الأَصْلِي حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ نَاقِلٌ عَنْهُ. وَتَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى إِبَاحَةٍ مُطْلَقَةٍ كَأَكْلِ الطَّعامِ، وَإِلَى إِبَاحَةٍ مُقَيَّدَةٍ بِالضَّرُورةِ كَأَكْلِ المَيْتَةِ عِنْدَ الخَوْفِ مِنَ الهَلاَكِ بِسَبَبِ الجُوعِ. وَيَدُلُّ عَلَى الإِباحَةِ طُرُقٌ مِنْهَا: النَّصُّ وَالعُرْفُ وَالنَّسْخُ، وَغَيْرُهَا.
الإِذْنُ، وَضِدُّهَا: المَنْعُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الإِبَاحَةِ مِنَ البَوْحِ وَهُوَ: اتِّسَاعُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: بَاحَ الشَّيْءُ أي اتَّسَعَ، وَمِنْ مَعَانِي الإِبَاحَةِ أَيْضًا: الظُّهُورُ والإِعْلاَنُ والجَوَازُ والتَّرْخِيصُ والإِطْلاَقُ.
يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الإِبَاحَةِ) بِهَذَا المَعْنَى فِي بَابِ التّحْسينِ وَالتّقْبِيحِ، وَبَابِ دَلِيلِ السُنَّةِ عِنْدَ الكَلاَمِ عَنْ أَفْعَالِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَابِ الاجْتِهادِ وَالتَّقْلِيدِ، وَفِي العَدِيدِ مِنْ أَبْوابِ الفِقْهِ. وَيُطْلَقُ بِمَعْنًى أَعَمٍّ وَهُوَ رَفْعُ الحَرَجِ عَنِ الشَّيْءِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الوُجوبُ وَالنَّدْبُ وَالجَوَازُ. وَقَدْ تُطْلَقُ الإِبَاحَةُ مُضَافَةً لِلْمَخلوقِ وَيُرادُ بِهَا: الإِذْنُ فِي الشَّيْءِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهَا أَلَّا تَكونَ عَلَى وَجْهٍ يَأْبَاهُ الشَّرْعُ.
الإِذْنُ، وَالمُباحُ: المَأْذُونُ، وَضِدُّهَا: المَنْعُ، وَتَأْتِي الإِبَاحَةُ بِمَعْنَى: الظُّهُورُ وَالإِعْلاَنُ، تَقُولُ: أَبَاحَ بِالسِّرِّ إِذَا أَظْهَرَهُ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الإِبَاحَةِ مِنَ البَوْحِ وَهُوَ: اتِّسَاعُ الشَّيْءِ، يُقَالُ: بَاحَ الشَّيْءُ يَبُوحُ بَوْحًا أي اتَّسَعَ، وَمِنْهُ بَاحَةُ البَيْتِ أَيْ سَاحَتُهُ؛ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاتِّسَاعِهَا، وَسُمِّيَ المَأْذُونُ مُبَاحًا؛ لِأَنَّهُ وَاسِعٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ فِيهِ، وَمِنْ مَعَانِي الإِبَاحَةِ فِي اللُّغَةِ أَيْضًا: الجَوَازُ والتَّرْخِيصُ والإِطْلاَقُ.
بوح

الصحاح للجوهري : 357/1 - معجم مقاييس اللغة : 315/1 - لسان العرب : 534/1 - المعجم الوسيط : ص75 - البرهان في أصول الفقه : 313/1 - الإحكام : 115/1 - نشر البنود على مراقي السعود : 30/1 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 258/1 - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : 250/1 - أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ص54 - لسان العرب : 534/1 -