نَـفَاذٌ
حُصولُ الأَثَرِ المُتَرَتِّبِ على عَقْدِ البَيْعِ الصَّحِيحِ منذ اِنْعِقادِهِ.
النَّفاذُ: هو تَرَتُّبُ أَثَرِ التَّصَرُّفِ الصَّحِيحِ في الحالِ، ومِثاله: النَّفاذُ في البَيْعِ، حيث يترَتَّبُ على نَفَاذِ التَّصَرُّفِ فيه شَرْعاً: صِحَّتُهُ وإفادَتُهُ الحُكْمَ في الحالِ، وهو انتِقالُ مِلكِيَّة المَبِيعِ مِن البائِعِ إلى المُشتَرِي بَعد عَقْدِ البَيْعِ مُباشَرَةً، وانتِقالُ مِلكِيَّة الثَّمنِ مِن المُشتَرِي إلى البائِعِ.
جَوازُ الشَّيْءِ عن الشَّيْءِ والخُلُوصُ منه كالنُّفوذِ، وأصلُ الكلِمَة يَدُلُّ على مَضاءٍ في أَمْرٍ وغَيْرِهِ.
يَرِد مُصطَلح (نَفاذ) في الفقه في عِدَّة مواضِع، منها: كتاب النِّكاح عند الكلام على عقد النِّكاحِ النّافِذِ وأحكامِهِ. ويرد في كتاب البيوع، باب: بيع الفُضوليّ، وكتاب الإجارة، والشَّرِكَة، والشُّفْعَة، والرَّهن، والوصِيَّة، وغيرها من العقود غير النافذة إلّا بِإذنِ أصحابِها. ويُطلَق في كتاب الطَّهارة، باب: أحكام النَّجاسات عند الكلام على طَرِيقَة تَطْهِيرِ النَّجاسَةِ النّافِذَةِ في الثَّوْبِ، ويُراد به: جَوازُ الشَّيءِ عن الشَّيءِ والخُلوص مِنه.
جَوازُ الشَّيْءِ عن الشَّيْءِ والخُلُوصُ منه كالنُّفوذِ، يُقال: نَفَذَ السَّهْمُ الرَّمِيَّةَ، ونَفَذَ فِيها، يَنْفُذُها نَفْذاً ونَفاذاً: إذا خالَطَ جَوْفَها ثُمّ خَرَجَ طَرَفُه مِن الشِّقِّ الآخَرِ وسائرُهُ فيه. وأصلُ الكلِمَة يَدُلُّ على مَضاءٍ في أَمْرٍ وغَيْرِهِ، يُقال: نَفَذَ الأَمْرُ والقَوْلُ، أي: مَضَى، وأمرُهُ نافِذٌ، أي: ماضٍ مُطاعٍ.
نفذ

العين : (8/189) - تهذيب اللغة : (14/314) - مقاييس اللغة : (5/458) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/77) - مختار الصحاح : (ص 315) - تاج العروس : (9/486) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 236) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/616) - التعريفات الفقهية : (ص 229) - معجم لغة الفقهاء : (ص 483) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (40/381) -