تَوْثِيقٌ
تَوْثِيقٌ
حِفْظُ الحُقوقِ وحِمايَتُهَا بِوَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الحِفْظِ.
تَوْثِيقُ التَّصَرُّفاتِ مِن الوَسائِلِ التي شَرَعَها الإِسْلاَمُ لِلنَّاسِ في مُعامَلاتِهِم بِهَدَفِ حِفْظِ الحُقُوقِ وصِيانَتِها، ولِتَسْهِيلِ الوُصولِ إلَيْها عند التَّنازُعِ أو النِّسْيانِ، ومِن وَسائِلِ التَّوْثِيقِ: الكِتابَةُ والصَّكُّ والرَّهْنُ والإِشْهادُ والضَّمانُ والكَفالَةُ وحَقُّ الحَبْسِ، ونَحْو ذلك.
التَّوْثِيقُ: تَقْوَيَةُ الشَّيْءِ وتَثْبِيتُهُ، وأَصْلُه: الإِحْكامُ والإِتْقانُ. والوَثِيقَةُ: ما يُحْكَمُ بِهِ الأَمْرُ ويُثَبَّتُ مِن خِطابٍ ونَحْوِهِ.
يَرِد مُصْطلَح (تَوْثيق) في الفِقْهِ في كِتابِ النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وكتاب البُيوعِ، باب: الضَّمان في البَيْعِ، وفي كِتاب الكَفالَةِ، باب: أَحْكام الكَفالَةِ، وغير ذلك مِن الأبْوابِ. ويُطْلَق في عِلْمِ الحدِيثِ، ويُراد بِه: وَصْفُ الرّاوِي في عَدالَتِهِ وضَبْطِهِ بِما يَقْتَضِي قَبُولَ رِوايَتِهِ، كَقَوْلِهم: فُلانٌ ثِقَةٌ أو حافِظٌ أو نحوُ ذلك.
التَّوْثِيقُ: تَقْوَيَةُ الشَّيْءِ وتَثْبِيتُهُ، يُقال: وَثَّقْتُ الشَّيْءَ، واسْتَوْثَقْتُه: إذا قَوَّيْتَهُ وَثَبَّـتَّهُ، وأَصْلُه: الإِحْكامُ والإِتْقانُ، يُقال: وَثَّقْتُ الشَّيْءَ، أيْ: أَحْكَمْتُهُ وأَتْقَنْتُهُ، والوَثِيقَةُ: ما يُحْكَمُ بِهِ الأَمْرُ ويُثَبَّتُ مِن خِطابٍ ونَحْوِهِ، والمَوْثِقُ والمِيثاقُ: العَهْدُ، ومِن مَعاني التَّوثِيقِ أيضًا: التَّأْمِينُ والتَّصْدِيقُ والشَّدُّ والعَقْدُ والرَّبْطُ والتَّقْيِيدُ والحِفْظُ.
وثق
معجم مقاييس اللغة : 85/6 - لسان العرب : 212/15 - تاج العروس : 450/26 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص140 - المبسوط : 168/3 -