دَفْعُ المالِ إِرْفاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، ثُمّ يَرُدُّ بَدَلَهُ.
حَقٌّ لازِمٌ في الذِّمَّةِ.
دَفْعُ مالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ ويَرُدُّ بَدَلَهُ.
حِفْظُ الحُقوقِ وحِمايَتُهَا بِوَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الحِفْظِ.
اللُّطْفُ واللِّينُ في الأقوالِ والأفعالِ وتركُ العنفِ والغِلظةِ.
إِنْكارُ الحَقِّ مَعَ العِلْمِ بِهِ.
تَأْخيرُ طَلَبِ الحَقِّ بَعْدَ حُلولِ وَقْتِهِ إِلَى وَقْتِ الغِنَى والمَقْدِرَةِ.
أَخْذُ مالٍ قَصْدَ الاِنْتِفاعِ بِهِ بِشَرْطِ رَدِّ مِثْلِهِ بعد أَجَلٍ.
ثبوتِ حقٍّ على شخصٍ، كالدَّيْنِ ونَحوِهِ
إِسْقاطُ دَيْنٍ في مُقابِلِ دَيْنٍ آخَر.
أن يَملِكَ الشَّخصُ مِن المالِ ما يَقْدِرُ بِه على وَفاءِ دَيْنِهِ وقضائِه.
رَدُّ الْدَّيْنِ وَتَسْلِيمُهُ لِصَاحِبِهِ.
دَفْعُ المَالِ إِرْفاقاً لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ أو مِثلَهُ.
طَلَبُ إِحْكَامِ الحَقِّ وَتَثْبِيتُهُ بِوَسِيلَةٍ مُعَيَّنَةٍ بِقَصْدِ حِفْظِهِ.
تَحصِيلُ الإِنْسانِ لِحَقِّهِ المالِيِّ الذي له على غَيْرِهِ مِن غيرِ رِضاه، ومِن غَيْرِ حُكمِ القَضاءِ بذلك.
طلَبُ أَخْذِ مالٍ مِن غَيْرِك لِرَدِّ مِثْلِهِ في الـمُسْتَقْبَلِ.
طَلَبُ وَقْتٍ إِضافِيٍّ لِلْقِيامِ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ.
اتِّفَاقٌ شَيْئَيْنِ فَأَكْثرَ وَاجْتِمَاعُهَمَا فِي وَصْفٍ أَوْ مَوْضِعٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
مُلاحَقَةُ المَدِينِ إذا امْتَنَعَ عن سَدادِ دَينِه أيْنَما ذَهَبَ، وعدمُ مُفارَقَتِهِ حتّى يقضِي ما عَلَيْهِ.
القُدْرَةُ على النَّفَقَةِ أو المَهْرِ بِالمالِ أو بِالكَسْبِ.
الغِنَى والقُدْرَةُ على وَفاءِ الدَّيْنِ.
أَنْ يُقْرِضَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مالاً في بَلَدٍ ويَطْلُبَ مِن الـمُسْتَقْرِضِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ كِتاباً يَسْتَوْفِي بِهِ بَدَلَ القَرْضِ في بَلَدٍ آخَرَ.
دَفْعُ مالٍ لِمَنْ يَتَّجِرُ بِهِ مُقابِلَ جُزْءٍ مُشاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ الرِّبْحِ.
كُلُّ ما يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ فـي السُّوقِ دون تَفاوُتٍ يُعْتَدُّ بِهِ، بِحيثُ لا يَخْتَلِفُ بِسَبَبِهِ الثَّمَنُ.
قِسْمَةُ مَالٍ مُعَيَّنٍ بَيْنَ أَشْخَاصٍ بِحَسَبِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ.
الآيَةُ الثَّانيةُ وَالثَّمَانِونَ بعد المِائَتَينِ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ، والتي ذَكَرَ اللهُ تعالى فِيهَا أَحْكَامَ الدَّيْنِ.
عَمَلُ الحُلِيِّ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ؛ لأجْلِ التَّجَمُّلِ والتَّزَيُّنِ.
مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ العِرَاقِ مِقْدَارُهُ: سَبْعُمَائَةٍ وعِشْرِينَ صَاعًا.
المُطَابَقَةُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي الذَّاتِ وَالصِّفاتِ.