التصنيف: أخرى .
مَيْسَرَةٌ
الغِنَى والقُدْرَةُ على وَفاءِ الدَّيْنِ.
السُّهُولَة والسَّعَةُ والغِنَى، وضِدُّها: العُسْر، والميْسَرَةُ أيضاً: خِلافُ الميْمَنَةِ.
يَرِد مُصطَلح (مَيْسَرَة) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب العِتق، باب: المُكاتَبَة عند الكلام على مَسأَلَةِ إنظارِ العَبْدِ المُكاتَبِ إذا كان مُعسِراً إلى وَقْتِ المَيسَرَةِ والغِنى. وفي كِتاب النِّكاح، باب: شروط عقد النِّكاحِ عند الكلام على حُكمِ تَعلِيقِ المَهْرِ المُؤَجَّلِ إلى وَقْتٍ مَجهولٍ، كتَعلِيقِه بَوَقْتِ المَيسَرَةِ، ويرِد أيضاً في باب: العِشرة بين الزَّوجِين عند الكلام على حُكمِ نفقَةِ الزَّوجة على زوجِها عند إعسارِهِ. وفي كتاب البيوع، باب: السَّلَم عند الكلام على حُكمِ تَعلِيقِ السَّلَمِ إلى وَقْتٍ مَجهولٍ، كوَقْتِ المَيْسَرَةِ والسَّعَةِ والغِنى. وفي كتاب الجهاد، باب: أحكام أهل الذِّمَّة عند الكلام على إنظارِ المُعسرِين مِمَّن يؤدُّون الجِزيَة إلى وقت السَّعَة والغِنى. ويُطلَق في كتاب الصَّلاةِ، باب: أحكام المَساجِدِ عند الكلام على حُكْمِ زَخْرَفَةِ قِبْلَتِهِ، ومِحرابِهِ، وحائِطِ مَيْمَنَتِهِ ومَيسَرَتِهِ، وغير ذلك مِن الأبواب.
-بِضَمِّ السِّينِ وفَتْحِها-: السُّهُولَة والسَّعَةُ والغِنَى، ومِثْلُها: اليُسْرُ واليَسارُ، وضِدُّها: العُسْرَةُ. وأَصْلُ الكلِمَة مِن يَسَرَ وأَيْسَرَ، يُقال: يَسَرَ الشَّيْءُ، يَيْسِرُ، يَسْراً: إذا سَهُلَ وَأَمْكَن، ويُقال: أَخذ ما تيَسَّرَ وما اسْتَيْسَرَ، وهو ضدُّ ما تعَسَّرَ والْتَوى، وأَيْسَرَ الرَّجُلُ إِيساراً ويُسْراً، أي: صارَ ذا يَسارٍ وغِنىً. والدِّينُ يُسْرٌ، أيْ: سَهْلٌ سَمْحٌ قَلِيلُ التَّشْدِيدِ. والميْسَرَةُ أيضاً: خِلافُ الميْمَنَةِ. والجَمْعُ: مَياسِرُ.
يسر

المحكم والمحيط الأعظم : (8/574) - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم : (11/3457) - مختار الصحاح : (ص 349) - لسان العرب : (4/564) - تاج العروس : (14/458) - الذخيرة للقرافـي : (5/295) - روضة الطالبين : (3/372) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (8/327) - القاموس الفقهي : (ص 393) - معجم لغة الفقهاء : (ص 470) - التعريفات الفقهية : (ص 223) -