المُحامَاةُ والمُدافَعَةُ عمَّن يَهُمُّك أَمْرُهُ في حَقٍّ أو باطِلٍ؛ انْتِصاراً لِلقبِيلَةِ أو العَشِيرَةِ أو اللَّونِ أو غير ذلك.
الإِخْبارُ عن الشَّيْءِ بِخِلافِ الواقِعِ، عَمْدًا كان أو خَطَأً، وَضِدُّهُ الـحَقِيقَةُ، وَمِنْ مَعَانِي الكَذِبِ أَيْضًا: الجُحُودُ والافْتِرَاءُ والزَّيْفُ والـخِدَاعُ والـخَطَأُ.
الشَّهَادَةُ بِالكَذِبِ عَمْدًا لِيُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى البَاطِلِ.
الـمُسْلِمُ الـذي فَعَلَ كَبِيرَةً، أو أَصَرَّ على صَغِيرَةٍ ولَـمْ يَتُبْ مِنها.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَـحْمِلُ صاحِبَها على الصَّلاحِ في الدِّينِ والـمُروءَةِ.
الشَّخْصُ الذي يَشْرَبُ الـمُسْكِرَ ، قَلِيلاً كان أو كَثِيراً.
اعْتِرافُ شَخْصٍ مُكَلَّفٍ بِثُبُوتِ حَقٍّ لِغَيْرِه على نَفْسِهِ.
العِوَضُ الذي يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ في مُقابِلِ نِكاحِها.
الإِخْبارُ بِحَـقٍّ لِغَيْرِه في مَـجْلِسِ القاضِي.
رَمْيُ الـمُسْلِمِ الـمُحْصَنِ الـحُرِّ الـمُكَلَّفِ بِالزِّنا أو اللِّواطِ أو نَفْيِ النَّسَبِ.
الإِخْبارُ عنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مع الإِلْزامِ بِهِ.
حِفْظُ الحُقوقِ وحِمايَتُهَا بِوَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الحِفْظِ.
مَنْعُ الإِنْسانِ مِن التَّصَرُّفِ في مالِهِ لِسَبَبٍ.
طائِفَةٌ مِنَ الـمُسْلِمينَ خَرَجُوا عَنْ طاعَةِ الإِمامِ بِتَأْوِيلٍ سائِغٍ، ولَهُمْ قُوَّةٌ وَتحصُّنٌ.
العَداوَةُ بالقَلْبِ، وإِخْفاءُ الشَّرِّ للآخَرينَ، مع الرَّغْبَةِ في الاِنْتِقَامِ.
ما يُعْطَى مِنْ مالٍ ونَحوِهِ لِغَيْرِه بِدُونِ حَقٍّ لِتَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ ما.
الاسْتِيلاءُ على حَقٍّ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِه قَهْراً وعَلانِيَةً بِغَيْرِ وَجْهِ حَقٍّ.
أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا يَظْهَرُ مِنْهُ مَعْنًى قَرِيبٌ يَفْهَمُهُ السَّامِعُ وَلَكِنْ تُرِيدُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ.
صِفَةٌ في النَّفْسِ تَبْعَثُ صاحِبِهَا على الاتِّصافِ بِمَحاسِنِ الأَخْلاقِ وجِميلِها، والتَّخَلِّي عن سَيِّءِ الأَخْلاقِ وقَبِيحِها.
الكَذِبُ الذي زَيَّنَهُ صاحِبُهُ لِلْوُصولِ به إلى الباطِلِ.
كُلُّ مَنْ وَلّاهُ الإِمامُ ونَصَّبَهُ لأجْلِ الفَصْلِ بين النّاسِ في الخُصوماتِ وقَطْعِ النِّزاعاتِ، وإلزامِهِم بذلك.
تَأكِيدُ الشَّيْءِ أو تَحقِيقُهُ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ مَخصُوصَةٍ بِأَحَدِ حُروفِ القَسَمِ.
خُلُوُّ النَّفْسِ وسَلامَتُها مِن حَقِّ غَيْرِها.
تَأكِيدُ الشَّيْءِ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ مَخصُوصَةٍ بِأَحَدِ حُروفِ القَسَمِ.
رَفْضُ الشَّيْءِ وَإِظْهَارُ عَدَمِ قَبُولِهِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ.
تَرْكُ شَعْرِ اللِّحْيَةِ يَطُولُ وَيَكْثُرُ دُونَ قَصٍّ أَوْ حَلْقٍ.
استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها ووجوهها ومقاديرها، من غير سرف ولا تقصير، ولا تقديم ولا تأخير.
تَأْخيرُ طَلَبِ الحَقِّ بَعْدَ حُلولِ وَقْتِهِ إِلَى وَقْتِ الغِنَى والمَقْدِرَةِ.
طَلَبُ بَيانِ أَجْزاءِ المَوضوعِ وتوضِيحِ ما يَتَعلَّقُ به.
تَـرْكُ مَشاعِرِ الـحَجِّ أو العمرةِ وعَدمُ إتْمامِها.
اسْتِقامَةُ حالِ الإِنْسانِ بِفِعْلِ الواجِباتِ وتَرْكِ الـمُحَرَّماتِ.
إِجْبارُ غَيْرِه على فِعْلِ شَيْءٍ أو على تَرْكِهِ.
اجْتِماعٌ في تَصَرُّفٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ.
بَيانُ صَلاحِيَّةِ الشَّخْصِ لِلشَّهادَةِ على غَيْرِه.
أَخْذُ صاحِبِ الحَقِّ حَقَّهُ كامِلًا دون أنْ يَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا.
إِفْسادُ المالِ بِتَبْذِيرِهِ وتَضْيِيعِهِ والإسْرافِ فِيهِ.
عَلامَةٌ ظاهِرَةٌ يُسْتَدَلُّ بِها على ما خَفِيَ مِنْ أُمورٍ.
مَا أَخْبَرَ بِهِ الوَاحِدُ أَوْ العَدَدُ القَلِيْلُ الذي يَجُوْزُ عَلَى مِثْلِهِمْ التَّوَاطُؤُ عَلَى الكَذِبِ، أَوْ الاتِّفَاقُ في السَّهْوِ وَالغَلَطِ.
مُرُورُ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَسْقُطُ بِانقِضائِها المُطالَبَةُ بِحَقٍّ، أو تَنفِيذِ حُكْمٍ.
إقامَةُ الدَّلِيلِ على صِحَّةِ الادِّعاءِ أمامَ القاضِي في مَجْلِسِ القَضاءِ على حَقٍّ أو واقِعَةٍ مِن الوَقائِعِ.
إِلْزَامُ مَن لَهُ وِلايَةٌ غَيْرَهُ على تَصَرُّفٍ تَحْقِيقًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ.
الصُّحْبَةِ والمودَّة التي تكون بين شَخْصَيْنِ فأكثَر.
تَخاصُمُ طَرَفَيْنِ أو أَكْثَرَ واخْتِلافُهُم، مع ادِّعاءِ كُلِّ طَرَفٍ أنَّ الحَقَّ مَعَهُ.
الجُرْحُ الذي يَشُقُّ الجِلْدَ ويُسيلُ الدَّمَ.
الوَقْتُ الذي يُحَدِّدُ بِدايَةَ الشَّيْءِ ونِهايَتَهُ.
قَولٌ يَطْلُبُ بِهِ الإِنْسانُ إِثْباتَ حَقٍّ على غَيْره.
الطَّعْنُ في الشّاهِدِ بِـوَصْفٍ يَمْنَعُ قَبُولَ شَهادَتِهِ.
الامْتِنَاعُ عَنْ حِلْفِ اليَمِينِ المَطْلُوبَةِ شَرْعًا.
ذِكْرُ مَحَاسِنِ غُلاَمٍ أَمْرَدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مَعْصُومَةٍ فِي شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ.
إظْهارُ ما يُعابُ به الإنسانُ وإعْلانُ ذلك أمامَ النّاسِ مِن قِبلَ الحاكِمِ؛ زَجْراً له ولأمثالِهِ.
كُلُّ مَا أُخِذَ مِنَ العِبَادِ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءً كَانَ مَالاً أَوْ غَيْرَهُ.
شَرِكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يُقَدِّمُ أَحَدُهُمَا مَالًا وَالآخَرُ عَمَلًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الشَّرْطِ.
بُغْضُ الشَّخْصِ مع إِرادَةِ الشَّرِّ لَهُ والانتِقامِ مِنهُ.
ما خالفَ الصَّوابَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ.
أَيْمانٌ مُكَرَّرَةٌ يَحْلِفُها أَوْلِياءُ المَقْتُولِ على إِثْباتِ القَتْلِ.
اتِّخاذُ الخَصْمَيْنِ حاكِماً بِرِضاهُما لِفَصْلِ الخُصومَةِ والنِّزاعِ بينَهما.
المُسْلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ المُجْتَنِبُ للكَبَائرِ وَغَيرُ المُصِرِّ عَلَى الصَّغَائِرِ وَغَلَبَ صَوَابُهُ وَاجْتَنَبَ الأَفْعَالَ الخَسِيسَةَ الَّتِي تُخِلُّ بِالمُرُوءَةِ.
إِخْبَارُ غَيْرِه بِمَا يَجْهَلُهُ.
الشَّخْصُ الذِي نُسِبَ إِلَيْهِ تَصَرُّفٌ يُوجِبُ عُقُوبَةً أَوْ رَدَّ حَقٍّ بِنَاءً عَلى وُجودِ قَرِينَةٍ مَا.
الإِتْيَانُ بِالقَبِيحِ مِنَ الأَقْوالِ وَالأَفْعالِ دُونَ حَيَاءٍ، إِمَّا لِنَقْصِ عَقْلٍ أَوْ قِلَّةِ مُبَالاَةٍ.
تَخْصِيصُ شَخْصٍ بِمُعَامَلَةٍ دُونَ الآخَرِينَ بِقَصْدِ نَفْعِهِ.
التَّكْلِيفُ بِالمَشَاقِّ الخَارِجَةِ عَنْ قُدْرَةِ الإِنْسَانِ وطَاقَتِهِ.
سَمَاعُ الكَلَامِ كَمَا يَحِقُّ سَمَاعُهُ ثُمَّ فَهْمُ مَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيد بِهِ ثُمَّ حِفْظُهُ وَالثَّبَاتُ عَلَيْهِ.
الإخْبارُ بِالحَقِّ الذي لِشَخْصٍ ما على غَيْرِهِ عن عِلْمٍ ويَقِينٍ؛ طَلَباً لِثَوابِ اللهِ تعالى دون مَيْلٍ أو نُقْصانٍ أو زِيادَةٍ.
إِدْراكُ الأُمُورِ والتَّنَبُّهُ لِدَقائِقِها وغَوامِضِها.
سُكُونُ النَّفْسِ وَثَبَاتُهَا وَتَرْكُهَا مَا لا يَعْنِيهَا مِنَ الأَشْياءِ.
البُعْدُ عَنِ القَبَائِحِ وَتَرْكُ الشُّبُهَاتِ.
الإِخْبارُ بِالـحُكْمِ الشَّرْعِيِّ دُونَ إِلْزامٍ بِهِ.
عَدَمُ الأَخْذِ بِأَدِلَّةِ الخَصْمَيْنِ عِنْدَ تعارُضِها وتَساوِيها وعَدَمِ الـمُرَجِّحِ بَيْنَها.
عَزْلُ حَقِّ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَتَمْييزُهُ عن حَقِّ الآخَرِ.
قَبُولُ دَعْوَى المُطَلِّقِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ بالنِّيَّةِ.
فَقْدُ البَصَرِ مِن العَيْنَيْنِ كِلْتَيْهِما.
طَلَبُ الشَّخْصِ مِن غَيْرِه تَـحَمُّلَ الشَّهادَةِ أو أَداءَها.
التَّضْيِيقُ على الشَّخْصِ وتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، بِحَيْثُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ.
طَلَبُ الإِجابَةِ عَن الكَلامِ.
الكِتابُ الذي يُدَوِّنُ فيه القَاضِي الأَحْكامَ القَضَائِيَّةَ وما يَتَعَلَّقُ بها.
إِمْساكُ المُجْتَهِدِ عن التَّرْجِيْحِ في القَضايا الاجْتِهادِيَّةِ لِتَعارُضِ الأدِلَّةِ.
ظُهورُ كَوْن الشَّيْءِ حَقًّا واجِبًا وثابِتًا لغَيْرِك.
اعْتِرافُ العَبْدِ المُكاتَبِ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على دَفْعِ بَدَلِ الكِتابَةِ لِسَيِّدِهِ.
الإِخْبارُ بِتَزْكِيَةِ الشّاهِدِ وتَوْثِيقِهِ أَمامَ القاضِي.
طَلَبُ وَقْتٍ إِضافِيٍّ لِلْقِيامِ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ.
الأَسْرى مِن نِساءِ الكُفّارِ الـحَرْبِيِينَ وأطْفالِهِم.
تَوْضِيحُ المُقِرِّ ما أَبْهَمَهُ في الإقْرارِ أَمامَ القاضِي.
إفْسادُ شَيْءٍ بإهْلاكِهِ، أو بِإذْهابِ مَنفَعَتِهِ بِفِعْلِ حَيوانٍ أو غَيرِهِ.
رُسُلُ القاضِي وأعْوانُهُ المُوَكَّلونَ بإحْضارِ الخُصومِ إلى مَجلِسِ القَضاءِ.
طَلبُ الشَّاهِدِ الأَصْلِيِّ مِن الشَّاهِدِ الفَرْعِيِّ حِفْظَ شَهادَتِهِ وضَبْطَها حَتَّى يُؤدِّيَها عَنْهُ.
طَلَبُ الإِقْرارِ مِنَ الـمُتَّهَمِ.
أن يَصْدُرَ مِن الْمُدَّعِي أو الشّاهِدِ ما يُوجِبُ بُطْلانَ دَعْواه أو شَهادَتِهِ، سواءٌ تَعَلَّقَ ذلك بِحُقُوقِ اللهِ تعالى، أم بِحُقُوقِ العِبادِ.
تَأْجيلُ القاضِي إِصْدارَ الحُكْمِ في قضِيةٍ ما لِسَبَبٍ مِن الأسْبابِ، كتَعارُضِ الأدِلَّةِ، أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ.
المَرْأةُ المُسِنَّةُ العَفِيفَةُ التي تَخْرُجُ لِلرِّجالِ فيَجْلِسُون إِلَيْها ويَتَحَدَّثُونَ عِنْدَها.
الـمَعْرِفَةُ الـخاصَّةُ بِالشَّيْءِ ودَقائِقِهِ.
قِلَّةُ الفِطْنَةِ وضَعْفُ الذَّكاءِ.
إبْطالُ الحُكْمِ الأَوَّلِ والرُّجوعُ عنه، إمّا لِغَلَطٍ أو نِسْيانٍ.
الـمُكَلَّفُ العَدْلُ العَالِمُ بِصِنَاعَةِ الخَطِّ وَالكِتَابَةِ الـمَعَيَّنُ مِنْ قِبَلِ القَاضِي لِكِتابَةِ الشَّهَادَاتِ وَالأَحْكَامِ والسِّجِلَّاتِ.
مُسْتَنَدٌ مَكْتوبٌ أَوْ مُصَوَّرٌ أَوْ مُسَجَّلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ تُحْفَظُ بِهِ الحُقُوقُ.
الوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ.
دَرَجَةُ الشَّيْءِ الثَّابِتَةُ التي تَخْتَصُّ بِهِ وتَنْبَنِي عليها أَحْكامُهُ.
الشَّخْصُ الذي يَرِجِعُ إليه القاضِي في تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وتَجْرِيحِهِم.
تَدْوينُ القَاضِي أَوْ نَائِبُهُ مَا يَجْري في مَجْلِسِ القَضَاءِ في كِتابٍ خَاصٍّ.
مَوَافَقَةُ كُلٍّ مِنْ الـمُدَّعِيَيْنِ صَاحِبَهُ فِيْمَا ادَّعى.
إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ الخَصْمُ.
إِبْطالُ العَمَلِ بِالحُكْمِ الصّادِرِ مِن القاضِي على حَسَبِ اجتِهادِهِ إذا وُجِدَ ما يَقضِي بِفسادِهِ.
تَصَرُّفُ الشَّخصِ في عَيْنٍ ما بِالفِعْلِ، أو ثُبُوتُ تَصَرُّفِهِ فِيها تَصَرُّفَ المُلَّاكِ.
المَكانُ الذي يَقْعُدُ فيه القاضِي لِفَصْلِ القَضاءِ وإصْدارِ الـحُكْمِ.
أَفْرادٌ مَخْصُوصُونَ يُسَاعِدَونَ صَاحِبِ وِلاَيَةٍ عَلَى أَعْمَالِهِ.
المُخاطَبَةُ بِالكَلامِ بين اثْنَيْنِ فأَكْثَرَ وَجْها لِوَجْهٍ.
مَعْرِفَةُ النَّسَبَ بِالفِراسَةِ والنَّظَرِ إلى الأَعْضاءِ.
طَلَبُ الشَّخْصِ النُّصْرَةَ والإعَانَةَ مِن الحاكِمِ أو نائِبِهِ لِرَدِّ حَقٍّ أو لِدَفْعِ باطِلٍ.
قِطْعَةٌ مِنَ النَّسِيجِ العَرِيضِ يُرَصَّعُ بِالجَوَاهِرِ وَتَشُدُّهُ المَّرْأَةُ بَيْنَ عَاتِقَيْهَا وَجَنْبِهَا.
مَنْ يَبْعَثُهُمُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّينَ لِيَبْحَثُوا عَنْ أَحْوَال الشُّهُودِ وَيَسْأَلُوا عَنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ.
إِنْصافُ الحاكِمِ أو القاضِي ونُصْرَتُهُ لِلْخَصْمِ مِمَّن ظَلَمَهُ؛ بِرَدِّ الحَقِّ له، أو دَفْعِ الباطِلِ عنه.
الأشْخاصُ الذين يُعَيِّنُهُم وَلِيُّ الأَمْرِ لِمُساعَدَةِ القاضِي في القِيامِ بِأَعْمالِهِ.
الْمُطْلَقُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ فِيهِ مِنْ جَمِيْعِ التَّصَرُّفَاتِ.
الشَّخْصُ المُتَصَرِّفُ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ تَصَرُّفَ المُلاَّكِ.
إِمْضَاءُ العَمَلِ وَإِتْمَامُهُ عَلَى وِفْقِ مَا ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ.
مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْ بيت مال المسلمين وَيُعْطَى لِشَخْصٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.