اسْتِيفاءٌ
أَخْذُ صاحِبِ الحَقِّ حَقَّهُ كامِلًا دون أنْ يَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا.
يختلف الاستيفاءُ باختلافِ نَوْعِ الحقِّ المرادِ اسْتِيْفَاؤُهُ، فهو إِمّا حَقٌّ خالِصٌ للهِ سُبْحَانَهُ وتعالى، أو حَقٌّ خالِصٌ للعَبْدِ، أو حَقٌّ مُشْتَرَكٌ، وهذا النَّوعُ إمّا أنْ يُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ اللهِ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ، وإِمّا أنْ يُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ العَبْدِ، كالقِصاصِ. والمُرادُ بِحَقِّ العَبْدِ المَحْضِ: ما يَمْلِكُ إِسْقاطَهُ، على معنى أنّه لو أسْقَطَهُ لَسَقَطَ، وإِلّا فما مِن حَقٍّ لِلْعَبْدِ إلّا وفيه حَقٌّ للهِ تعالى، وهو أمَرَهُ بِإِيصال ذلك الحَقِّ إلى مُسْتَحِقِّهِ، فيُوجَدُ حَقٌّ للهِ تعالى لا حَقّ لِلْعَبْدِ فيهِ، ولا يُوجَدُ حَقٌّ لِعَبْدٍ إلّا وفيه حَقٌّ للهِ تعالى.
الاسْتِيفاءُ: مصدرُ اسْتَوفَى يَسْتَوفِي وَفاءً، وأَصْلُ الوَفاءِ: التَّمامُ والكَمالُ.
يَرِد مُصطلَح (اسْتِيفاء) في مواطِنَ عديدةٍ من الفقه، منها: كتاب الطَّهارةِ، باب: صفة الوضوءِ، وباب: الحيض، وفي كتاب البيوعِ، باب: شروط البيعِ، وباب: الرَّهن، وباب: الإجارة، وفي كتاب الضَّمانِ، وفي كتاب النِّكاحِ، عند بيان صِفَةِ الطَّلاقِ، وفي كتاب القضاء، باب: الدَّعاوى.
الاسْتِيفاءُ: على وزنِ "اسْتِفْعال" مِن اسْتَوفَى يَسْتَوفِي وَفاءً، وأَصْلُ الوَفاءِ: التَّمامُ والكَمالُ، يُقالُ: تَوَفَّى حَقَّهُ، واسْتَوفاهُ،: إذا أخذهُ وافِيًا، أي: كامِلًا لم يَدَع منه شيئًا، فهو مُسْتَوفٍ، والمفعول مُسْتوفًى، وتَوَفَّى الـمُدَّةَ: بَلَغَها واستكْمَلَها، يُقال: استوفى فُلانٌ الشُّروطَ: إذا اسْتَكمَلها، واستوفى أَمْرًا: اسْتَوْعَبَهُ وأَتَمَّهُ.
وَفَى

تهذيب اللغة : (5/248) - معجم مقاييس اللغة : (6/129) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 248) - حاشية ابن عابدين : (3/145) - الفروق للقرافي : (4/179) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/61) - الـمغني لابن قدامة : (8/326) - معجم لغة الفقهاء : (ص 67) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (4/146) -