الإِخْبارُ عن الشَّيْءِ بِخِلافِ الواقِعِ، عَمْدًا كان أو خَطَأً، وَضِدُّهُ الـحَقِيقَةُ، وَمِنْ مَعَانِي الكَذِبِ أَيْضًا: الجُحُودُ والافْتِرَاءُ والزَّيْفُ والـخِدَاعُ والـخَطَأُ.
اعْتِرافُ شَخْصٍ مُكَلَّفٍ بِثُبُوتِ حَقٍّ لِغَيْرِه على نَفْسِهِ.
العِوَضُ الذي يُعْطَى لِلْمَرْأَةِ في مُقابِلِ نِكاحِها.
حِفْظُ الحُقوقِ وحِمايَتُهَا بِوَسِيلَةٍ مِن وَسَائِلِ الحِفْظِ.
مَنْعُ الإِنْسانِ مِن التَّصَرُّفِ في مالِهِ لِسَبَبٍ.
الاسْتِيلاءُ على حَقٍّ مُحْتَرَمٍ لِغَيْرِه قَهْراً وعَلانِيَةً بِغَيْرِ وَجْهِ حَقٍّ.
أَنْ تُطْلِقَ لَفْظًا يَظْهَرُ مِنْهُ مَعْنًى قَرِيبٌ يَفْهَمُهُ السَّامِعُ وَلَكِنْ تُرِيدُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ يَحْتَمِلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ.
الكَذِبُ الذي زَيَّنَهُ صاحِبُهُ لِلْوُصولِ به إلى الباطِلِ.
تَأكِيدُ الشَّيْءِ أو تَحقِيقُهُ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ مَخصُوصَةٍ بِأَحَدِ حُروفِ القَسَمِ.
تَأكِيدُ الشَّيْءِ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ بِصِيغَةٍ مَخصُوصَةٍ بِأَحَدِ حُروفِ القَسَمِ.
رَفْضُ الشَّيْءِ وَإِظْهَارُ عَدَمِ قَبُولِهِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ.
اجْتِماعٌ في تَصَرُّفٍ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ.
طَلَبُ بَيانِ أَجْزاءِ المَوضوعِ وتوضِيحِ ما يَتَعلَّقُ به.
أَخْذُ صاحِبِ الحَقِّ حَقَّهُ كامِلًا دون أنْ يَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا.
عَلامَةٌ ظاهِرَةٌ يُسْتَدَلُّ بِها على ما خَفِيَ مِنْ أُمورٍ.
مُرُورُ مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ تَسْقُطُ بِانقِضائِها المُطالَبَةُ بِحَقٍّ، أو تَنفِيذِ حُكْمٍ.
إقامَةُ الدَّلِيلِ على صِحَّةِ الادِّعاءِ أمامَ القاضِي في مَجْلِسِ القَضاءِ على حَقٍّ أو واقِعَةٍ مِن الوَقائِعِ.
تَخاصُمُ طَرَفَيْنِ أو أَكْثَرَ واخْتِلافُهُم، مع ادِّعاءِ كُلِّ طَرَفٍ أنَّ الحَقَّ مَعَهُ.
الوَقْتُ الذي يُحَدِّدُ بِدايَةَ الشَّيْءِ ونِهايَتَهُ.
قَولٌ يَطْلُبُ بِهِ الإِنْسانُ إِثْباتَ حَقٍّ على غَيْره.
تَـرْكُ مَشاعِرِ الـحَجِّ أو العمرةِ وعَدمُ إتْمامِها.
الطَّعْنُ في الشّاهِدِ بِـوَصْفٍ يَمْنَعُ قَبُولَ شَهادَتِهِ.
الامْتِنَاعُ عَنْ حِلْفِ اليَمِينِ المَطْلُوبَةِ شَرْعًا.
ذِكْرُ مَحَاسِنِ غُلاَمٍ أَمْرَدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مَعْصُومَةٍ فِي شِعْرٍ أَوْ نَثْرٍ.
شَرِكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يُقَدِّمُ أَحَدُهُمَا مَالًا وَالآخَرُ عَمَلًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الشَّرْطِ.
كُلُّ مَا أُخِذَ مِنَ العِبَادِ بِغَيْرِ حَقٍّ سَوَاءً كَانَ مَالاً أَوْ غَيْرَهُ.
أَيْمانٌ مُكَرَّرَةٌ يَحْلِفُها أَوْلِياءُ المَقْتُولِ على إِثْباتِ القَتْلِ.
المُسْلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ المُجْتَنِبُ للكَبَائرِ وَغَيرُ المُصِرِّ عَلَى الصَّغَائِرِ وَغَلَبَ صَوَابُهُ وَاجْتَنَبَ الأَفْعَالَ الخَسِيسَةَ الَّتِي تُخِلُّ بِالمُرُوءَةِ.
التَّكْلِيفُ بِالمَشَاقِّ الخَارِجَةِ عَنْ قُدْرَةِ الإِنْسَانِ وطَاقَتِهِ.
قَبُولُ دَعْوَى المُطَلِّقِ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ بالنِّيَّةِ.
التَّضْيِيقُ على الشَّخْصِ وتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ، بِحَيْثُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكانٍ إلى آخَرَ.
طَلَبُ الإِجابَةِ عَن الكَلامِ.
إِمْساكُ المُجْتَهِدِ عن التَّرْجِيْحِ في القَضايا الاجْتِهادِيَّةِ لِتَعارُضِ الأدِلَّةِ.
ظُهورُ كَوْن الشَّيْءِ حَقًّا واجِبًا وثابِتًا لغَيْرِك.
عَدَمُ الأَخْذِ بِأَدِلَّةِ الخَصْمَيْنِ عِنْدَ تعارُضِها وتَساوِيها وعَدَمِ الـمُرَجِّحِ بَيْنَها.
اعْتِرافُ العَبْدِ المُكاتَبِ بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على دَفْعِ بَدَلِ الكِتابَةِ لِسَيِّدِهِ.
طَلَبُ وَقْتٍ إِضافِيٍّ لِلْقِيامِ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ.
تَوْضِيحُ المُقِرِّ ما أَبْهَمَهُ في الإقْرارِ أَمامَ القاضِي.
إفْسادُ شَيْءٍ بإهْلاكِهِ، أو بِإذْهابِ مَنفَعَتِهِ بِفِعْلِ حَيوانٍ أو غَيرِهِ.
طَلبُ الشَّاهِدِ الأَصْلِيِّ مِن الشَّاهِدِ الفَرْعِيِّ حِفْظَ شَهادَتِهِ وضَبْطَها حَتَّى يُؤدِّيَها عَنْهُ.
طَلَبُ الإِقْرارِ مِنَ الـمُتَّهَمِ.
أن يَصْدُرَ مِن الْمُدَّعِي أو الشّاهِدِ ما يُوجِبُ بُطْلانَ دَعْواه أو شَهادَتِهِ، سواءٌ تَعَلَّقَ ذلك بِحُقُوقِ اللهِ تعالى، أم بِحُقُوقِ العِبادِ.
تَأْجيلُ القاضِي إِصْدارَ الحُكْمِ في قضِيةٍ ما لِسَبَبٍ مِن الأسْبابِ، كتَعارُضِ الأدِلَّةِ، أو لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ.
المَرْأةُ المُسِنَّةُ العَفِيفَةُ التي تَخْرُجُ لِلرِّجالِ فيَجْلِسُون إِلَيْها ويَتَحَدَّثُونَ عِنْدَها.
قِلَّةُ الفِطْنَةِ وضَعْفُ الذَّكاءِ.
إبْطالُ الحُكْمِ الأَوَّلِ والرُّجوعُ عنه، إمّا لِغَلَطٍ أو نِسْيانٍ.
مُسْتَنَدٌ مَكْتوبٌ أَوْ مُصَوَّرٌ أَوْ مُسَجَّلٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ تُحْفَظُ بِهِ الحُقُوقُ.
الوَلَدُ الَّذِي نَفَى الزَّوْجُ نَسَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مُلاَعَنَتِهِ مِنْ زَوْجَتِهِ.
دَرَجَةُ الشَّيْءِ الثَّابِتَةُ التي تَخْتَصُّ بِهِ وتَنْبَنِي عليها أَحْكامُهُ.
مَوَافَقَةُ كُلٍّ مِنْ الـمُدَّعِيَيْنِ صَاحِبَهُ فِيْمَا ادَّعى.
إِقَامَةُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ مَا أَقَامَ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ الخَصْمُ.
إِبْطالُ العَمَلِ بِالحُكْمِ الصّادِرِ مِن القاضِي على حَسَبِ اجتِهادِهِ إذا وُجِدَ ما يَقضِي بِفسادِهِ.
تَصَرُّفُ الشَّخصِ في عَيْنٍ ما بِالفِعْلِ، أو ثُبُوتُ تَصَرُّفِهِ فِيها تَصَرُّفَ المُلَّاكِ.
مَعْرِفَةُ النَّسَبَ بِالفِراسَةِ والنَّظَرِ إلى الأَعْضاءِ.
طَلَبُ الشَّخْصِ النُّصْرَةَ والإعَانَةَ مِن الحاكِمِ أو نائِبِهِ لِرَدِّ حَقٍّ أو لِدَفْعِ باطِلٍ.
مَنْ يَبْعَثُهُمُ الْقَاضِي إِلَى الْمُزَكِّينَ لِيَبْحَثُوا عَنْ أَحْوَال الشُّهُودِ وَيَسْأَلُوا عَنْهُمْ مَنْ يَعْرِفُ أَحْوَالَهُمْ.
إِنْصافُ الحاكِمِ أو القاضِي ونُصْرَتُهُ لِلْخَصْمِ مِمَّن ظَلَمَهُ؛ بِرَدِّ الحَقِّ له، أو دَفْعِ الباطِلِ عنه.
الْمُطْلَقُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهُ فِيهِ مِنْ جَمِيْعِ التَّصَرُّفَاتِ.
الشَّخْصُ المُتَصَرِّفُ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ تَصَرُّفَ المُلاَّكِ.
مَالٌ يُؤْخَذُ مِنْ بيت مال المسلمين وَيُعْطَى لِشَخْصٍ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.