إضْراب
إبْطالُ الحُكْمِ الأَوَّلِ والرُّجوعُ عنه، إمّا لِغَلَطٍ أو نِسْيانٍ.
الإضرابُ على مَعْنَيَيْنِ: الأوَّل: بِمَعنى الإبطالِ والرُّجوعِ، أي: إبطالُ الحُكْمِ الأوَّلِ والرُّجوعُ عنه، إمّا لِغَلَطٍ أو لِنِسيانٍ، نحو: له عليَّ دِينارٌ؛ بل دِرْهَمٌ. والثّاني: بِمعنى الاِنتِقالِ مِن غَرَضٍ إلى آخَرَ، وحُكْمُهُ: إثْباتُ الحُكْمِ لِما بَعْدَ أداةِ الإضرابِ، وجَعْلُ المَعْطوفِ عليه كَالمَسكوتِ عنه.
الإضْرابُ: الكَفُّ عن الشَّيءِ والإعْراضُ عنه بعد الإقْبالِ عليه، يُقال: أضرَبَ عن الشَّيْءِ إذا كَفَّ وأعرَضَ عنه.
يَرِد مُصطَلح (إضْراب) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الطَّلاق، باب: أحكام الطَّلاق، وفي كتاب العِتق، وكتاب الأقضيَة والشّهادات، باب: الإقرار، وفي كتاب الأيمان والنُّذور، وغير ذلك. ويُطلَق في اصطِلاحِ النَّحوِيِين، ويُراد بِه: إِبْطالُ الحُكْمِ السَّابِقِ بِبَل، أو نَحْوِها مِن الأْدَواتِ المَوْضُوعَةِ لذلك، نحو: ضَرَبْتُ زَيْداً بل عَمْراً. ويُطلَق في الوقت المُعاصِر ويُراد به: امْتِناعُ شَخْصٍ أو جَماعَةٍ عن العَمَلِ أو الطَّعامِ اِحْتِجاجاً على أمْرٍ ما، أو تَحْقِيقاً لِمَطالِبَ أو شُروطٍ يُعلنون عنها لِلَمسؤولِينَ.
الإضْرابُ: الكَفُّ عن الشَّيءِ والإعْراضُ عنه بعد الإقْبالِ عليه، يُقال: أضرَبَ عن الشَّيْءِ، يُضْرِبُ، إضْراباً: إذا كَفَّ وأعرَضَ عنه، وضَرَبْتُ عن الأمْرِ وأضرَبتُ، أيْ: أعرضْتُ عنه تَرْكاً وإهمالاً، وَضَرَبَ عَنْهُ الأمْرُ: صَرَفَهُ عنه.
ضرب

العين : (7/31) - تهذيب اللغة : (12/15) - مقاييس اللغة : (3/397) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/186) - لسان العرب : (1/543) - تاج العروس : (3/237) - التعريفات للجرجاني : (ص 29) - تيسير التحرير : (2/202) - دستور العلماء : (1/93) - الاختيار لتعليل المختار : (2/134) - الـمغني لابن قدامة : (5/172) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 54) - الكليات : (ص 137) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/211) - القاموس الفقهي : (ص 221) -