عدل
عدل
المُسْلِمُ البَالِغُ العَاقِلُ المُجْتَنِبُ للكَبَائرِ وَغَيرُ المُصِرِّ عَلَى الصَّغَائِرِ وَغَلَبَ صَوَابُهُ وَاجْتَنَبَ الأَفْعَالَ الخَسِيسَةَ الَّتِي تُخِلُّ بِالمُرُوءَةِ.
العَدْلُ وَصْفٌ بِالـمَصْدَرِ، وَهُوَ العَدَالَةُ، وَالـمَقْصُوْدُ بِهِ في هَذَا البَابِ: أَهْلِيَّةُ قَبُوْلِ الشَّهَادَةِ وَشَرَائِطُ ذَلِكَ.
ضدُّ الْجَوْرِ، وَمَا قَامَ فِي النُّفُوْسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيْمٌ، وَالحُكْمُ بِالحَقِّ، وقيلَ: الأَمْرُ الْمُتَوَسِّطُ بينَ الإِفْراطِ والتَّفْرِيطِ، وَالعَدْلُ مِنْ النَّاسِ: الـمَرْضِيُّ قَوْلُهُ وحُكْمُهُ والـمَقْنَعُ في الشَّهَادَةِ.
يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ العَدْلِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ في إِمَامَةِ الصَّلاةِ. وَكِتَابُ الزَّكَاةِ، عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ في عَامِلِ الزَّكَاةِ. وَكِتَابُ الصِّيَامِ، عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَعْنَى العَدَالَةِ فِيْمَنْ يَشْهَدُ بِرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ، وَحُكْمِ اشْتِرَاطِهَا فِيْهِ. وَكِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ، عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ في وَلِيِّ النِّكَاحِ. وَكِتَابُ الوَقْفِ، بَابُ أَرْكَانِ الوَقْفِ، عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ في نَاظِرِ الوَقْفِ. وَيَرِدُ بِمَعْنى: خِلافِ الجَوْرِ، في القَضَاءِ وَالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى الـمَسَائِلِ الـمُتَعَلِّقَةِ بِالعَدْلِ في الحُكْمِ وَالقَضَاءِ. وَفي كِتَابِ النِّكَاحِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ العَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ. وكِتَابِ الهِبَةِ وَالهَدِيَّةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَسْأَلَةِ العَدْلِ بَيْنَ الأَوْلادِ في العَطِيَّةِ. وَيَرِدُ إِطْلاقُ هَذَا الـمُصْطَلَحِ في عِلْمِ الحَدِيْثِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ اشْتِرَاطِ العَدَالَةِ في رَاوي الحَدِيْثِ. وَيَرِدُ إِطْلاقُهُ في عِلْمِ العَقِيْدَةِ: اسْمَاً مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى.
العَدْلُ: ضدُّ الْجَوْرِ، وَمَا قَامَ فِي النُّفُوْسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيْمٌ، وَالحُكْمُ بِالحَقِّ، وقيلَ: الأَمْرُ الْمُتَوَسِّطُ بينَ الإِفْراطِ والتَّفْرِيطِ، وَالعَدْلُ مِنْ النَّاسِ: الـمَرْضِيُّ قَوْلُهُ وحُكْمُهُ والـمَقْنَعُ في الشَّهَادَةِ، يُقَالُ: عَدَلَ يَعْدِلُ عَدْلاً وَهُوَ عَادِلٌ مِنْ قَوْمٍ عُدُولٍ وعَدْلٍ، وهَذِهِ الأخيرةُ اسمٌ للْجَمْعِ كَتَجْرٍ وشَرْبٍ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ.
ع د ل
التوقيف على مهمات التعاريف : 507-506 - كتاب العين : (2/ 38) - جمهرة اللغة : (2/ 663) - تهذيب اللغة للأزهري : (2/ 125) - الصحاح للجوهري : (5/ 1760) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/ 11) - تاج العروس : (472-471/15) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : (4/ 22) - مواهب الـجليل : (6/ 151) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (6/ 345 - الـمغني لابن قدامة : (10/ 148) -